بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمتي القاهرة والسويس الابتدائيتين.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القاضي العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية، والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 41 لسنة 1961 بإنشاء محكمة ابتدائية بمدينة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الإقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 1961؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تفصل مأمورية الطور القضائية من دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية وتضاف إلى دائرة اختصاص محكمة السويس الابتدائية.
المادة (2) : جميع الدعاوى والتحقيقات التي أصبحت بمقتضى حكم المادة السابقة من اختصاص محكمة السويس الابتدائية، تحال بالحالة التي هي عليها إلى هذه المحكمة بأوامر تصدرها محكمة القاهرة الابتدائية لجلسات محددة وبغير مصروفات وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع تكليفه بالحضور في مواعيد محددة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة القضايا التي تكون قد تمت فيها المرافعة وأجلت للنطق بالحكم فيها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر