تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : صدر قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960، وقد تضمن النص على تشكيل لجنة مركزية للإدارة المحلية وأخرى إقليمية وناط بكل من هاتين اللجنتين عدة اختصاصات حددت في نصوص القانون ولائحته التنفيذية، ثم صدر القانون رقم 151 لسنة 1961 بتعديل قانون نظام الإدارة المحلية وكان من أهم ما تناوله من تعديل أن نقل إلى نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية كافة اختصاصات هاتين اللجنتين. وبتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962 صدر الإعلان الدستوري بالتنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا مبنيا في أساسه على فلسفة القيادة الجماعية. ولذلك فإنه أخذا بهذا المبدأ الذي قام عليه التنظيم الجديد، الصادر به الإعلان الدستوري أعد مشروع القانون المرافق، وقد تضمن أساسا في مادته الأولى النص على أن تستبدل بنص المادة 61 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه نصا يقضي بأن تنشأ لجنة وزارية للإدارة المحلية تشكل بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، ولنشاط المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة، وفي حدود الاختصاصات الموكولة للمجلس. ثم تضمن المشروع استبدال نصين جديدين أيضا بنص المادتين 62، 63 من القانون المشار إليه حددت في الأولى منهما الاختصاصات الهامة التخطيطية التي كان يباشرها نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية، وعهد بها إلى اللجنة التي تضمن النص السابق إنشاؤها. وحددت في المادة الثانية منها الاختصاصات ذات الطابع التنفيذي والمحلي المحض التي كانت تدخل في اختصاص نائب رئيس الجمهورية وعهد بها إلى وزير الإدارة المحلية. كما نص المشروع على أن يعدل بنص المادة 29 من قانون نظام الإدارة المحلية نصا جديدا تضمن تحديد سلطة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية في مجال فرض الضرائب الإضافية للمجالس المحلية وكذلك سلطة وزير الإدارة المحلية في توزيع الإيرادات المشتركة لمجالس المحافظات وذلك تطبيقا للمبدأ الذي قامت عليه المواد السابقة من التفرقة بين طبيعة اختصاصات اللجنة الوزارية واختصاصات الوزير. وبالإضافة إلى ما اقتضاه إعمال مبدأ القيادة الجماعية من تعديلات على الوجه المتقدم فقد تضمنت المادة الأولى من هذا المشروع استبدال نص المادتين 25، 34 فقرة أخيرة من قانون نظام الإدارة المحلية بنصين جديدين يجعلان التصرف في أموال المجالس المحلية بالمجان أو إيجارها بإيجار اسمي إلى الوزارات والمصالح العامة بنفس الأداة التي تلزم للتصرف في هذه الأموال إن قل مجموعها في السنة المالية الواحدة عن 5000 جنيه بالنسبة لمجلس المحافظة، 1000 جنيه بالنسبة لمجلس المدينة دون ما حاجة لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية في هذا الشأن نظرا لتحقق المصلحة العامة المحلية واضحة إلى جانب المصلحة العامة القومية في مثل هذه الحالات. ولما كانت بعض المجالس المحلية تدير المرافق التابعة لها بمؤسسات عامة، ولم ينظم القانون أداة اعتماد ميزانيات مثل هذه المؤسسات وحساباتها الختامية فقد تضمن نص المادة الأولى من المشروع أخيرا استبدال نص جديد بنص المادة 72 من قانون نظام الإدارة المحلية يعالج هذا الأمر. ولما كانت المجالس المحلية هي المسئولة أصلا عن إدارة المرافق العامة المحلية وكانت بعض هذه المرافق تديرها هيئات أو مؤسسات عامة تحتاج للعون المادي من المجلس المحلي أو لمجرد الاقتراض منه، فقد تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة المادة 25 مكررا التي تنص على أن للمجلس أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة أموالا لتنفيذ مشروع ذي نفع عام محلي، على ألا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة وزير الإدارة المحلية. أما المادة الثالثة من هذا المشروع فقد تضمنت إضافة حكم جديد إلى المادة 31 من القانون مؤداه أن يباشر وكيل مجلس المدينة اختصاصات رئيس المجلس عند خلو المنصب أو إذا امتنع على رئيس المجلس مباشرة هذا الاختصاص وذلك حتى لا يتوقف نشاط المجلس وأجهزته في مثل هذه الحالات. وأخيرا تضمنت المادة الرابعة من المشروع استبدال عبارة "اللجنة الوزارية للإدارة المحلية" بعبارة "نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية" حيثما وردت في كافة نصوص قانون الإدارة المحلية التي لم يشملها التعديل بالمواد السابقة، واستبدال عبارة "وزير الإدارة المحلية" بعبارة "الوزير المختص" حيثما وردت في القانون وذلك بعدئذ تحدد الاختصاص بشئون الإدارة ـ المحلية إلى وزير الإدارة المحلية. وتضمنت المادة الأخيرة من مشروع القانون النص على نشره والعمل به من تاريخ النشر. ويتشرف وزير الإدارة المحلية بأن يعرض على السيد رئيس الجمهورية هذا المشروع مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - رجاء بعد الموافقة عليه إصداره.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 25، 29، 34، فقرة أخيرة، 61، 62، 63، 72 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه النصوص الآتية: "مادة (25) يجوز للمجلس التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة وزير الإدارة المحلية إذا كان التصرف في حدود 5000 جنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية. أما التصرفات لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز 5000 جنيه في السنة المالية الواحدة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية. مادة (29) تشمل موارد مجلس المحافظة نوعين من الإيرادات: (أ) إيرادات مشتركة مع سائر مجالس المحافظات وتتضمن ما يأتي: 1- نصيب المجلس في الضريبة الإضافية على الصادر والوارد ويحدد رئيس الجمهورية سعر هذه الضريبة الإضافية بحيث يكون حدها الأقصى 3% من قيمة الضريبة الجمركية الأصلية. ويختص المجلس بنصف حصيلتها، ويودع النصف الآخر في رصيد الإيرادات المشتركة. 2- نصيب المجلس في الضريبة الإضافية على الثروة المنقولة ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية إذا جاوزت 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد عن ذلك في حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين وزير الإدارة المحلية ووزير الخزانة. ويختص المجلس بنصف حصيلة هذه الضريبة ويوضع النصف الآخر في رصيد الإيرادات المشتركة. وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي اختص مجلس المحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية واحتفظ بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الإيرادات المشتركة. يكون توزيع رصيد الإيرادات المشتركة من هذين الموردين على مجالس المحافظات بقرار من وزير الإدارة المحلية. (ب) إيرادات خاصة بمجلس المحافظة وتتضمن ما يأتي: 1- ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الإضافية التي يفرضها المجلس على ضرائب الأطيان في المحافظة ويكون تحديد سعر هذه الضريبة الإضافية بقرار من مجلس المحافظة إذا لم تجاوز 5% من الضريبة الأصلية وبقرار من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للإدارة المحلية إذا زادت على 5% بشرط ألا تجاوز 10% وما زاد على ذلك في حدود 15% يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الاتفاق بين وزير الإدارة المحلية ووزير الخزانة. 2- رسوم السيارات والموتوسيكلات ووسائل النقل الأخرى المرخص بها من المحافظة. 3- نصف ثمن بيع المباني والأراضي الفضاء المملوكة للحكومة والداخلة في كردون البنادر التي ينطبق عليها القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 1958 في شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات. 4- إيرادات أموال المجلس والمرافق التي يقوم بإدارتها. 5- إعانة الحكومة والتبرعات غير الحكومية. 6- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح مجلس المحافظة. 7- القروض التي يعقدها المجلس طبقا لأحكام المادة 26 ويتولى مجلس المحافظة توزيع جزء من موارده المشار إليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة على مجالس المدن والمجالس القروية الداخلة في دائرة المحافظة بالنسبة التي يقررها ومع مراعاة ظروف كل مجلس واحتياجاته. مادة (34) فقرة أخيرة - ويجوز للمجلس التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة وزير الإدارة المحلية إذا كان التصرف في حدود 1000 جنيه في السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية. أما التصرفات لغير الوزارات والمصالح الحكومية فيما يجاوز 1000 جنيه في السنة المالية الواحدة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية. مادة (61) - تنشأ لجنة وزارية للإدارة المحلية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تقوم بوضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية ولنشاط المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة وفي حدود الاختصاصات الموكولة للمجالس، وتتولى على وجه الخصوص نقل الاختصاصات والموظفين والاعتمادات من الوزارات إلى المجالس المحلية. مادة (62) - مع مراعاة ما نص عليه في المادة السابقة تختص اللجنة الوزارية للإدارة المحلية بما يأتي: (أ) إبداء الرأي فيما يعرضه عليها وزير الإدارة المحلية من مشروعات لتشريعات الإدارة المحلية أو للقرارات الجمهورية التنظيمية التي تصدر في هذا الشأن. (ب) إبداء الرأي في قرارات المجالس التي ينص القانون أو اللائحة التنفيذية على وجوب عرضها عليها. (جـ) اعتماد كل مصروف طارئ غير وارد في ميزانيات مجالس المحافظات تقرره هذه المجالس. (د) التنسيق بين المشروعات الحكومية وبين المشروعات التي تقوم بها المجالس بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشروعات بين مختلف فروع المحافظات والمصالح الحكومية والمجالس الممثلة للوحدات المحلية. (هـ) اعتماد فرض الرسوم التي تفرضها مجالس المدن والمجالس القروية أو إلغاء بعضها أو تعديله أو تقصير أجل سريانه. (و) اعتماد ما تضعه المجالس المحلية من نظام خاص لبعض الوظائف المحلية. مادة (63) - يكون لوزير الإدارة المحلية مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) إبداء الرأي في قرارات المجالس التي ينص القانون أو اللائحة التنفيذية على وجوب عرضها عليه. (ب) إدراج المبالغ الآتية في ميزانية المجالس إذا أهملها المجلس كلها أو بعضها. 1- الالتزامات التي يكون المجلس مقيدا بها. 2- المصروفات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر. 3- مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمرافق أو المنشآت أو الأعمال التي يقوم بها المجلس. (جـ) اعتماد كل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب ميزانيات المجالس المحلية مع استثناء الباب الأول. (د) توزيع حصيلة الموردين المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 29 على مجالس المحافظات. مادة 72 - تتولى اللجنة الوزارية للإدارة المحلية فحص ميزانيات مجالس المحافظات بناء على عرض وزير الإدارة المحلية بعد بحثه لها. وللجنة أن تستدعي المحافظ المختص عند فحص ميزانية مجلسه. وتصدر ميزانية مجلس المحافظة بقرار من رئيس الجمهورية، أما ميزانيات مجالس المدن والمجالس القروية فيعتمدها مجلس المحافظة. ويكون اعتماد ميزانيات المؤسسات العامة المحلية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وحساباتها الختامية بقرار من وزير الإدارة المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة والوزير ذي الشأن بالنسبة للمؤسسات التابعة لهذا المجلس وبقرار من مجلس المحافظة بعد موافقة مجلس المدينة أو المجلس القروي بالنسبة للمؤسسات التابعة لهذه المجالس الأخيرة".
المادة (2) : يضاف إلى مواد قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه مادة جديدة برقم 25 مكرر نصها كالآتي: "مادة 25 مكرر - للمجلس أن يقرض الهيئات والمؤسسات العامة المحلية أموالا لتنفيذ مشروع ذي نفع عام محلي على ألا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة وزير الإدارة المحلية".
المادة (3) : يضاف إلى المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: ويباشر الوكيل اختصاصات رئيس المجلس عند خلو المنصب أو إذا امتنع على رئيس المجلس مباشرة هذه الاختصاصات.
المادة (4) : يستبدل بعبارة "نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية"، عبارة "اللجنة الوزارية للإدارة المحلية" كما يستبدل بعبارة "الوزير المختص" عبارة "وزير الإدارة المحلية" وذلك حيثما وردت أي من هاتين العبارتين في قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن