بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس,
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 في شأن المناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 151 لسنة 1961؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل حدود مرفق هيئة قناة السويس الملونة باللون الأحمر لتصبح طبقا للخط الأزرق المبين بالرسم رقم (1) المرافق لهذا القانون.
المادة (2) : تنازل هيئة قناة السويس إلى الجهات المبينة بالملحق رقم (1) عن الأراضي والمناطق المبينة في الملحق المذكور والتي خرجت عن حدود مرفق قناة السويس طبقا للمادة السابقة وهي الملونة باللون الأصفر على أن تظل الهيئة محتفظة بملكية الأراضي الملونة باللون البني سواء أكانت فضاء أم مقام عليها منشآت، كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون.
المادة (3) : تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضي والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها في الملحق (رقم 2) لهذا القانون.
المادة (4) : تحتفظ الهيئة بالحق في إلقاء ناتج التطهير في أحواش ترسيب بالضفة الشرقية خارج حدود مرفق القناة في أي مسافة وعلى أي بعد ما دامت الخطوط الكنتورية لمناسيب الأرض تسمح بذلك.
المادة (5) : يحظر من وقت صدور هذا القانون إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأراضي الداخلية ضمن حدود مرفق القناة بمدينة القنطرة شرق ولا تتحمل الهيئة أي تعويض عن المباني التي تقام من تاريخ صدور هذا القانون إذا أزيلت لتنفيذ مشروع ناصر لازدواج القناة.
المادة (6) : يؤول إلى هيئة قناة السويس استغلال محجر عتاقة على مسافة طولها 500 متر حسبما هو محدد على الخريطة رقم (6) المرافقة لتقوم باستخراج الأحجار ومشتقاتها لاستخدامها في أشغال الهيئة والمواني والمرافق التابعة لها.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة