بشأن إنشاء صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة وفقا لخطة ...
المادة (2) : يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة الما ...
المادة (3) : يختص الصندوق برسم سياسة ووضع خطة إنشاء المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والتي ي ...
المادة (4) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) حصيلة ثمن بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للصند ...
المادة (5) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الإدارة ........................... ...
المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (7) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات في السنة على الأقل وكلما رأى وزير التعمير والمجتمعات ال ...
المادة (8) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير التعمير والمجتمعات الجديدة خلال سبعة أيام من تاري ...
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجهات الأخرى وأمام القضاء ويكون له ولمن يفوضه من أعضاء مج ...
المادة (10) : يفتح حساب خاص بالصندوق بالبنك المركزي.
وتع ...
المادة (11) : تودع حصيلة الموارد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار في الحساب المشار إليه في المادة السابق ...
المادة (12) : يكون لمجلس إدارة الصندوق السلطات المقررة للوزير في المادة (3) من القانون رقم 62 لسنة 1974 ...
المادة (13) : تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف.
...
المادة (14) : ينقل إلى حسابات الصندوق كافة الحقوق والالتزامات المترتبة قبل العمل بهذا القرار على إنشاء المساكن ...
المادة (15) : يسري على العاملين في الصندوق القواعد المقررة للعاملين في قطاع التعمير والمجتمعات ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية