تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة، كل تجمع بشري متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة، محقق الاستقرار الاجتماعي والرخاء الاقتصادي (الصناعي والزراعي والتجاري وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة.
المادة (2) : يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا القانون، تكون - دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في هذا القانون "بالهيئة".
المادة (3) : يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي الزراعية. ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التي يقع عليها الاختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخي، وفقا للتشريعيات النافذة في هذا الشأن.
المادة (4) : يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة، طبقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها، وفي هذه الحالة تسري أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء.
المادة (5) : إذا تداخلت في مشروعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها، أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة، فيكون الحصول عليها بالطريق الودي بالثمن والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والمالك، فإذا تعذر الاتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك.
المادة (6) : يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (7) : تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها، وذلك طبقا للخطة العامة للدولة. ويتم الاختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للأحكام الواردة في هذا الشأن.
المادة (8) : تخصص مسافة من الأرض لا تزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمراني الجديد من جميع الجهات، تحددها الهيئة، يحظر التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها في تقسيم أو إقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة. كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبي وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة (9) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضي المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بغير مقابل، ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات والجهات والهيئات والأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضي من أراضي البناء وكذا الأغراض الأخرى التي يقوم عليها المجتمع العمراني الجديد. ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدي على أي جزء من أجزاء الأراضي التي تخصص لأغراض هذا القانون، كما يحظر إجراء أية أعمال أو إقامة أية منشآت أو أغراس أو أشغال بأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.
المادة (10) : يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أصلي أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور على الأراضي التي تخصص وفقا لهذا القانون يتم بالمخالفة لأحكامه، ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ويزال بالطريق الإداري بقرار من مجلس إدارة الهيئة ما قد يوجد على هذه الأراضي من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها، وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل في حالة الإشغالات التي يثبت أن إقامتها بسند قانوني.
المادة (11) : للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة. واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز يجوز تقرير التزامات ومنح امتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية: (أ) اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية. (ب) ألا تزيد مدة الالتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد. (ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية في صافي الأرباح 20% من رأس المال الموظف والمرخص به. (د) أن يستخدم ما زاد عن صافي الأرباح عن 20% في تكوين احتياطي خاص للسنوات التي يقل فيها عن ذلك، ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك في تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة. (هـ) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد. (و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرفق أو المشروع. ويصدر بمنح الالتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات. وفي غير هذه الحالات يصدر بمنح الالتزام أو الامتياز قانون. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الانتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي، أو لدعم المشروعات القائمة منها، أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها، وسواء كانت حكومية أو غير حكومية، أن تخطر الهيئة لإبداء الرأي في مواقعها، والعمل على أن يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التي أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها. وفي حالة الاختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.
المادة (13) : إلى أن يتم تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الحكم المحلي طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون، يكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه في هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقررة قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات. كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.
المادة (14) : يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن. وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري.
المادة (15) : يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة في مجتمع عمراني جديد، التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفي حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوي الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدني. ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر، ولا يجوز شهره، مع حفظ حق الهيئة في الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.
المادة (16) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني، وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم. وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
المادة (17) : للهيئة في حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، دون ترخيص، ما تحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والانتقال التي تتناسب وطبيعة العمل في مواقع الهيئة، وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية.
المادة (18) : تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة في القانون رقم 62 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.
المادة (19) : تعفى من جميع الضرائب والرسوم الفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : يسري في شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر في مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافي عائده إلى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل في هذا القانون. وفي تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن.
المادة (21) : تطبق الأحكام الواردة في كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والاستشاريون من أعمال تنفيذا لأحكام هذا القانون. ويجوز للأجانب من العاملين تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم التي يحصلون عليها في جمهورية مصر العربية بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
المادة (22) : يعفى شاغلو العقارات التي تقام في المجتمعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية، ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للانتفاع به في الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوي الشأن.
المادة (23) : تعفى الأراضي الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) والتي يتم استصلاحها وزراعتها في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوي الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة في هذا الشأن.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال.
المادة (25) : تعفى من الضريبة العامة على الإيراد، ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة في الأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والواجبة الشهر، في مكتب الشهر العقاري المختص. ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوي الشأن معفاة من رسوم الشهر العقاري والتوثيق ومن رسوم الدمغة.
المادة (27) : تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسري في شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة، ويجوز لها في سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ، أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الاختصاصات التي تحددها لها على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (28) : تختص الهيئة ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي نطاق السياسة العامة للدولة. ويكون لها على الأخص ما يأتي: - رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات. - إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة. - تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التي تعمل في نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة. - متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية، وتقييم الإنجازات. - إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلي للمواقع التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية، أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة، والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمراني جديد. - دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الاقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضي وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأي طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة. - عقد القروض أو الحصول على منح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات. - المعاونة في تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات. - الترويج لبيع أو تأجير أو الانتفاع بأراضي المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الاقتصادية للمشروعات وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الأجانب. - اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون. وللهيئة أن تقسم المجتمع العمراني الجديد إلى مدن وقرى ومناطق وأحياء تضع لكل منها الاشتراطات والمواصفات والنماذج البنائية الخاصة بها، التي تكفل طابعا وارتفاعا ولونا معينا للمباني وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوي الشأن.
المادة (29) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته. ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإداري يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.
المادة (30) : يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية بالهيئة وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها، وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التي تتبعها الهيئة. ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصه. كما تدعى الوزارات التي لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها، لاختيار ممثل عنها في الموضوعات الداخلة في مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.
المادة (31) : يتكون رأس مال الهيئة من: - الأموال التي تخصصها لها الدولة. - الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة. - الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من أجلها. - ما يئول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.
المادة (32) : تتكون موارد الهيئة من: - الاعتمادات التي تخصصها الدولة. - حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للهيئة. - حصيلة نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير. - القروض. - الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.
المادة (33) : يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية، وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام. كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
المادة (34) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير في المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير، وذلك بالنسبة إلى التصرف في النقد الأجنبي المخصص أو الذي يشكل جزءا من مواردها.
المادة (35) : مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح والقرارات وذلك في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة. ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.
المادة (36) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ويكون له على الأخص ما يلي: وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية. إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات. وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمراني جديد، من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون. تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية في رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة. إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة. رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلي وفقا لأحكام هذا القانون. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة، والتي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي. النظر فيما ترى الجهة التي تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل في مجال اختصاصاتها.
المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، على أنه يجب على الأقل موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالالتزامات والتنازل عن الانتفاع ببعض الأراضي وتأسيس الشركات والدخول بحصص في رأس مالها. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض.
المادة (38) : يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة.
المادة (39) : يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة في الجهاز الإداري للدولة. ويجب أن تراعي في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية: (أ) ربط الأجر بمعدلات الأداء. (ب) عدم تجاوز البدلات التي تقرر للعاملين في الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل. (جـ) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالمراعاة لظروف كل موقع عمل. (د) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. (هـ) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التي يتحملونها. (و) إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد. (ز) قواعد منح المكافآت الأصلية للعاملين المؤقتين ذوي الخبرات الخاصة من المصريين أو الأجانب، والحد الأقصى لمدد التعاقد مع هؤلاء العاملين.
المادة (40) : يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات الآتية: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. الإشراف على أعمال الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها. اقتراح اللوائح الداخلية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة. توقيع عقود القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واستيفاء الإجراءات المقررة قانونا. قبول الوصايا والهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه، أو رؤساء الأجهزة أو مديرا أو أكثر في أحد اختصاصاته. وعلى رئيس مجلس الإدارة موافاة الجهة التي تتبعها الهيئة وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو وثائق.
المادة (41) : تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها، عدا ما يرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء. ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الاعتماد إلى رئيس مجلس الوزراء، في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة ما لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.
المادة (42) : يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.
المادة (43) : في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة، كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه أو خلو المنصب الذي يجب أن يشغل بآخر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.
المادة (44) : يجوز للهيئة أن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمراني الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه. وتحدد الهيئة في كل حالة على حدة السلطات والاختصاصات التي يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا، أو خاضعا لتصديق سلطة أعلى بالهيئة.
المادة (45) : في حالة تسليم المجتمع العمراني الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المختص الذين تتطلب حاجة العمل إلحاقهم بالحكم المحلي، وذلك بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بما كانوا يتقاضون من مرتبات وبدلات ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية، وذلك بصفة شخصية، مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل. وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر، وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات في المرتب أو الأجر الأساسي للعامل. على أنه يجوز للهيئة أن تحتفظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية وذلك للاستفادة بهم في تنمية مجتمع عمراني جديد آخر.
المادة (46) : يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها، التصرف بأي وجه من الوجوه في الأراضي الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة. كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أي أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة. ويضع مجلس إدارة الهيئة في اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون.
المادة (47) : في جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
المادة (48) : على الوزارات ووحدات الحكم المحلي والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.
المادة (49) : فيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل في مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة، ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلي بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالتهم الوظيفية. ويحتفظ العاملون المشار إليهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت ومزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التعمير، وذلك بصفة شخصية مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل، وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر، وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات في المرتب أو الأجر الأساسي للعامل.
المادة (50) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التي تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلي لتباشر اختصاصاتها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلي. ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.
المادة (51) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن