بشأن لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات ال ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية وكافة ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(أ) بالعهدة: النقود أو أوراق الدمغة أو الطوابع ذات القيمة أو الأد ...
المادة (2) : تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بالتأمين على أمناء العهد العاملين بها واتخاذ إجراءات التأمي ...
المادة (2) : يلغي كل نص يتعارض ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ا ...
المادة (3) : يعد في كل جهة سجل لقيد أسماء أمناء العهد فيها على أن يتضمن البيانات التالية:
1- اسم أمين العهدة.
...
المادة (4) : لا يخل إتباع الأحكام المقررة في هذه اللائحة بوجوب مبادرة الجهات إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية أو الت ...
المادة (5) : يحل الصندوق قانوناً بما دفعه من تعويض فيما يكون للجهات من حقوق قبل أمين العهدة وللصندوق الحق في طلب ...
المادة (6) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) أقساط التأمين.
(ب) ربع استثمارا ...
المادة (7) : تستثمر أموال الصندوق في وجوه الاستثمار التي يعي ...
المادة (8) : يكون للصندوق حساب إيرادات ومصروفات يقيد في جانب الإيرادات أقساط التأمين وعائد استثمار أموال الصندوق ...
المادة (9) : يكون للصندوق موازنة تخطيطية مستقلة تعرض على مجلس إدارة الهيئة المصرية لل ...
المادة (10) : يعد الصندوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية قائمة المركز المالي وحساب الإيرادات والمص ...
المادة (11) : يعهد بمراجعة حسابات الصندوق سنوياً للإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزي للمحا ...
المادة (12) : يكون مديرو المخازن وشئون العاملين والحسابات بجميع الجهات الخاض ...
المادة (13) : يكون لموظفي الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المنصوص عليهم في المادة 95 من القانون رقم 10 لسن ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية