تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.
المادة (1) : يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقاً لأحكام قانون المرور. ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (2) : تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات سارياً طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها في المادة السابقة. وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.
المادة (2) : تسري أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يُلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً.
المادة (4) : مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها في مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981. وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.
المادة (4) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص في الملف الخاص بالمركبة (ورقياً أو إلكترونياً) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائماً ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أي أثر بالنسبة للغير. وفي حالة نقل الملكية للغير تسري الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (6) : يسري مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور، ويسري مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.
المادة (7) : يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين في الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء. وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها.
المادة (8) : تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
المادة (9) : للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.
المادة (10) : لا يجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين، وفقاً لنص المادة (8) من هذا القانون. ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين.
المادة (11) : في حالة تلقي النيابة العامة بلاغاً أو محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة حادث موجب للتعويض وفقاً لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث.
المادة (12) : يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ـ والموجب للتعويض وفقاً لهذا القانون ـ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه. كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له. وإذا أخل المؤمن له بأي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبرراً.
المادة (13) : إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث. وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها.
المادة (14) : إذا توفي المصاب أو عجز عجزاً كلياً مستديماً من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلي المستديم كانا نتيجة الحادث، وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدي إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم والمنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد.
المادة (15) : تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة (752) من القانون المدني.
المادة (16) : يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات.
المادة (17) : لشركة التأمين، إذا أدت مبلغ التأمين في حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تعويض.
المادة (18) : يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص.
المادة (19) : لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقاً لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور في الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية.
المادة (20) : ينشأ صندوق حكومي وفقاً لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في الحالات الآتية: 1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث. 2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير. 3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص. 4- حالات إعسار شركة التأمين كلياً أو جزئياً. 5- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. ويؤدي الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقاً للمادة (8) من هذا القانون، ويحق له في الحالات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق. وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقاً لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجباري ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناءً على تقرير فني تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أياً من أحكام المواد (3)، (4)، الفقرة الأخيرة من المادة (7)، (8)، (10) من هذا القانون، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتباري إذا ثبتت المخالفة في حقه. ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن