تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، وعلى القرار الوزاري 49 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 1950، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، والداخلية،
المادة () : رقم مسلسل نوع السيارة مواصفات السيارة قسط التأمين في السنة مليم جنيه 1 السيارة الخاصة (الملاكي) سعة اسطوانات الماكينة باللتر 1.5 أو أقل 500 3 أكثر من 1.5 ولا تجاوز 3 - 4 أكثر من 3 ولا تجاوز 4.5 750 4 أكثر من 4.5 لتراً - 6 2 المركبة المقطورة (الكارفان) الملحقة بالسيارة الخاصة - 2 3 السيارة الأجرة (تاكسي) عن أي عدد من الركاب لغاية خمسة - 10 عن كل راكب زاد على ذلك - 2 (ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم) - 2 4 السيارة تحت الطلب (رميز) عن أي عدد من الركاب لغاية خمسة - 10 عن كل راكب زاد على ذلك - 2 (ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم) 5 سيارة نقل الموتى - 4 6 سيارة النقل العام للركاب بما في ذلك السيارات التي تعمل في الصحراء عن كل راكب من الـ20 راكباً الأول 250 1 عن كل راكب زاد على ذلك 750 - (ويراعي أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم) ويكون الحد الأدنى للقسط - 18 7 سيارة النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل تلاميذ المدارس عن كل طالب من الـ20 طالب الأول 600 - عن كل طالب زاد على ذلك 300 - ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم ويكون الحد الأدنى للقسط - 8 8 سيارة النقل الخاص للركاب المخصصة لنقل موظفي وعمال الشركات والهيئات عن كل راكب من الـ20 موظفاً أو عاملاً الأول 750 - عن كل راكب زاد على ذلك 500 - (ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم) ويكون الحدد الأدنى للقسط - 10 9 السيارة السياحية عن كل راكب من الـ20 راكباً الأول - 1 عن كل راكب زاد على ذلك 750 - (ويراعى أن يحتسب القسط على أساس عدد الركاب المصرح بهم) ويكون الحد الأدنى للقسط - 12 10 المركبة المقطورة بسيارة نقل أتوبيس يطبق السعر الخاص بالركاب الإضافيين وفقاً للتعريفة الخاصة بسيارة النقل العام للركاب. 11 سيارة نقل البضائع والمهمات يدخل في هذه المجموعة اللوريات والسيارات المهيأة على شكل مستودعات أو جرارات بما فيها الجرار ذو المقطورة المكملة باعتبارهما وحدة قائمة بذاتها الوزن الإجمالي للسيارة: طن (1000 كيلو) أو أقل - 7 أكثر من طن ولا يجاوز 2 طن - 9 عن كل طن زاد على ذلك - 1 وتعتبر أجزاء الطن في تحديد الزيادة طناً كاملاً. وللتغطية الإضافية الخاصة بنقل الأنفار بهذه السيارات يحتسب القسط على أساس المدة المصرح بها لنقل الأنفار وفقاً لما يتضمنه التصريح. ويحتسب هذا القسط على الأساس التالي وبحد أدنى عن كل سيارة قدره - 1 7 أيام متتالية أو أقل عن كل راكب 25 - أكثر من 7 أيام ولا يجاوز 14 يوماً متتالية - عن كل راكب 50 - أكثر من 14 يوماً ولا يجاوز 21 يوماً متتالية - عن كل راكب 75 - أكثر من 21 يوماً و يجاوز شهراً - عن كل راكب 100 - إذا زادت المدة المصرح بها لنقل الأنفار عن شهر تطبق تعريفة الشهر على الأشهر الكاملة، مع إضافة مقابل أجزاء الشهر وفقاً للتعريفة المناظرة لأجزاء الشهر. 12 السيارة التي تحمل رافعة (ونش) الوزن الإجمالي طن (1000 كيلو) أو أقل - 5 عن كل طن زاد على ذلك 500 - وتعتبر أجزاء الطن في تحديد الزيادة طناً كاملاً. 13 المركبة المقطورة حيث تكون القاطرة من سيارات النقل أو الجرار الوزن الإجمالي: طن (1000 كيلو) أو أقل - 4 عن كل طن زاد على ذلك 500 - وتعتبر أجزاء الطن في تحديد الزيادة طناً كاملاً. 14 الجرار الزراعي عن كل جرار بملحقته - 2 15 سيارة الإسعاف والمستشفيات ويدخل في هذا القسط تغطية الركاب - 4 16 سيارة الإطفاء الخاصة بالمصانع والمنشآت - 4 17 الموتوسيكل الخاص المنفرد أو ذو العربة الجانبية 500 1 18 الموتوسيكل الأجرة المنفرد أو ذو العربة الجانبية - 5 19 الموتوسيكل ذو الصندوق المعد لنقل البضائع والمهمات 500 3 20 الرخصة التجارية - 12 وفي حالة حيازة أكثر من رخصة: يكون قسط وثيقة الرخصة الثانية - 8 وقسط وثيقة الرخصة الثالثة - 6 وقسط وثيقة كل رخصة بعد ذلك - 4 وفي حالة طلب الحصول على تصريح مؤقت لاستعمال رخصة لأكثر من سيارة لرحلة واحدة يحتسب قسط التأمين للوثيقة المؤقتة الصادرة لهذا الغرض على أساس مليمين عن كل كيلو متر من الرحلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً.
المادة (1) : يشترط في وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 499 لسنة 1955 المشار إليه أن تكون صادرة من إحدى هيئات التأمين المسجلة في مصر لمزاولة عمليات التأمين على السيارات وفقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه.
المادة (2) : تستهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد أنها صادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات وقواعد المرور ولأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. ويجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات الواردة في تقرير معاينة السيارة الذي يصدره قلم المرور. وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية، وفيما عدا الوثيقة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 449 لسنة 1955 يكون لكل سيارة وثيقة خاصة.
المادة (3) : إذا جدد التأمين لدى نفس المؤمن فيرافق طلب تجديد الرخصة وثيقة جديدة أو إخطار من المؤمن بقبوله تجديد التأمين بالشروط ذاتها الواردة بالوثيقة الأصلية، على أن بعد الإخطار وفقاً للنموذج الذي يعتمده رئيس مصلحة التأمين. ويعتبر حكم الوثيقة كل إخطار بتجديدها.
المادة (4) : يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة. ويسري مفعول الإخطار بتجديد الوثيقة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التأمين لسابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة. وإذا كان تاريخ بدء سريان الرخصة تالية لتاريخ بدء سريان التأمين بمدة لا تجاوز سبعة أيام امتد تاريخ انتهاء سريان التأمين بنفس المدة. وعلى قلم المرور عدم قبول الوثيقة إذا زادت الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة على السبعة الأيام.
المادة (5) : يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه. وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.
المادة (6) : إذا أدي التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله.
المادة (7) : لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة، أو كانوا من الركاب في حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب*. ــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27/ 9/ 2009 في القضية رقم 122 لسنة 28ق. دستورية "بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث".
المادة (8) : لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب ما دام الترخيص قائماً. وعلى قلم المرور عند إلغاء الترخيص أن يرد وثيقة التأمين إلى المؤمن له مؤشرا عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.
المادة (9) : يتم التعديل في بيانات الوثيقة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 بملحق للوثيقة يصدره المؤمن ويجب أن يكون مطابقا للنموذج الذي يعتمده رئيس التأمين. وعلى قلم المرور ألا يجري أي تعديل في الترخيص بالنسبة إلى البيانات الواردة في تقرير المعاينة إلا بعد تقديم ذلك الملحق ويجوز تقديم وثيقة تأمين جديدة بدلا من الملحق تتفق مدتها مع أحكام المادة 4. وعلى قلم المرور في هذه الحالة أن يرد للمؤمن له الوثيقة الأصلية مؤشرا عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.
المادة (10) : في تطبيق المادة 12 من القانون رقم 449 لسنة 1955، يجب على المتنازل إليه أن يشفع بطلب نقل قيد الرخصة، عقد نقل ملكية السيارة والرخصة ووثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها وأحكام المادة 4 المتقدمة الذكر. وعلى قلم المرور أن يرد في هذه الحالة للمؤمن له الوثيقة السابقة مؤشرا عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.
المادة (11) : في الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تأشير قلم المرور عليها بإعادتها إلى المؤمن له فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في تاريخ الإلغاء وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءا من باقي القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة وما يكون لديه من صور منها وللمؤمن أن يستنزل مصروفات إصدار الوثيقة بما يجاوز 6% من القسط.
المادة (12) : تحفظ وثيقة التأمين بقلم المرور في الملف الخاص بالسيارة ولا يجوز سحبها ما دام الترخيص قائماً. ولا تقبل شهادة التأمين أو صورة الوثيقة لإصدار الترخيص بتسيير السيارة. ويجوز للمؤمن أن يصدر شهادة بوجود التأمين أو صورة من الوثيقة على أن يثبت على الصورة بخط ظاهر أنها مجرد صورة.
المادة (13) : في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكبا في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور. ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان في داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها.
المادة (14) : يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول المرافق ولا يجوز له أن يجاوزها أو ينزل عنها. ولوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يعدل في هذه التعريفة بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (15) : يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث السيارات نشأت عنه أو إصابة بدنية، رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في الرخصة وعلى المحقق إخطار المؤمن بالحادث. ولا يترتب على التأخير في الإخطار أية مسئولية مدنية قبل السلطة المختصة بالتحقيق، كما يجوز للمؤمن أن يحتج بهذا التأخير للتحلل من أداء التعويض إلى المضرور.
المادة (16) : يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.
المادة (17) : يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه، أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.
المادة (18) : يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.
المادة (19) : لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله.
المادة (20) : على المؤمن أن يمسك سجلاً للوثائق وسجلاً آخر للتعويضات خاصين بهذا النوع من التأمين طبقاً للنموذجين اللذين يصدر بهما قرار من رئيس مصلحة التأمين. ويجوز للمؤمن أن يدرج في السجل أية بيانات أخرى يرى إدراجها.
المادة (21) : على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين البيانات الإحصائية التي ينص عليها في النموذج الذي يصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد وذلك في المواعيد التي ينص عليها القرار.
المادة (22) : على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد وفي المواعيد التي ينص عليها القرار ما يأتي: (أ) تقدير احتياطي الأخطار السارية. (ب) حساب الإيرادات والمصروفات. (جـ) حساب احتياطي المطالبات تحت التسوية. (د) بيان المطالبات تحت الوفاء. (هـ) تدرج تسوية المطالبات تحت التسوية عن السنين السابقة كل سنة على حدة. (و) بيان تحليلي للمصروفات.
المادة (23) : يقدر احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين على الأساس النسبي لمدة التغطية بعد اقتطاع 6% من القسط. ويجب ألا تقل جملة احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين عن 47% من جملة الأقساط المباشرة في السنة السابقة وأقساط إعادة التأمين الواردة في السنة ذاتها بعد خصم أقساط إعادة التأمين الصادرة، وفي حساب هذا الحد الأدنى لا تخصم الأقساط المرتدة ولا أقساط الوثائق المنتهية خلال السنة.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من القانون رقم 156 لسنة 1950 فإنه في حالة التصفية الإجبارية لهيئة التأمين تعهد وثائقها السارية من هذا النوع إلى هيئة أو أكثر من هيئات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق. أما في حالة التصفية الاختيارية فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 156 لسنة 1950. وفي جميع هذه الحالات يجب على الهيئة أو الهيئات التي حولت إليها الوثائق إخطار كل مؤمن له بالتحويل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منه إلى قلم المرور.
المادة (25) : تقدم الطعون الخاصة بقرارات مصلحة التأمين بشأن أحكام المواد 2 و3 و9 و14 إلى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 156 لسنة 1950 ويتبع في التظلم الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
المادة (26) : يجوز حرمان هيئة التأمين من مزاولة هذا النوع من التأمين بصفة مؤقتة أو نهائية إذا ثبت أن الهيئة تهمل باستمرار في تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو تتكرر منها مخالفة تلك الأحكام، ويكون الحرمان بقرار مسبب من وزير المالية والاقتصاد يصدر بناء على طلب مصلحة التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة وينشر في الجريدة الرسمية. ولا يصدر قرار الحرمان إلا بعد إعلان الهيئة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، وتسري على الوثائق السارية أحكام التصفية الواردة في المادة 24، على أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يرخص للهيئة في الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت صدور قرار الحرمان وذلك بالشروط التي يعينها.
المادة (27) : يعاقب على التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المادتين 20 و21 بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 156 لسنة 1950.
المادة (28) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير هيئة أو وكيل عام مسئول لهيئة أجنبية إذا عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة.
المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير هيئة أو وكيل عام مسئول لهيئة أجنبية في حالة ارتكاب أية مخالفة للمواد 2 و3 و8 و9 و11 و22 و23 و24.
المادة (30) : يكون لرئيس مصلحة التأمين ووكيله ومديري الإدارات والموظفين الفنيين بالمصلحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (31) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن