بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري ...
المادة (1) : تنشأ طبقاً لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية العامة للتأمين محل المؤسسة المصرية العا ...
المادة (2) : تختص الهيئة في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع التأمينات بتنمي ...
المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من :
(1) أموال المؤسسة المصرية العامة للتأمين .
(2) الأموال التي تخصصها الدو ...
المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من :
(1) ما تخصصه الدولة للهيئة من مبالغ.
(2) القروض
(3) الرسوم التي تقرر لص ...
المادة (5) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها, ومع مراعاة أحكام القانون ...
المادة (6) : تتبع في مرراجهة ومراقبة حسابات الهيئة أحكام القوانين والقرارات الصادرة في شأن مراقبة ومراجعة حسابات ...
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي :
- رئيس مجلس إدارة الهيئة .
- نائب رئيس مجلس الإدارة.
- ...
المادة (8) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها تصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من ا ...
المادة (9) : ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك، ويكون اجتماعه بدعوة رئيس ...
المادة (10) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين, وع ...
المادة (11) : يبلغ رئيس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير التـأمينات للنظ ...
المادة (12) : يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الهيئة و ...
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة ...
المادة (14) : يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه ويتولى جميع سلطاته.
...
المادة (15) : تحل الهيئة محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين فيما لها من حقوق وما عليها من التز ...
المادة (16) : ينقل إلي الهيئة العاملون الذي يصدر بهم قرارات وزير التأمينات من بين العاملين بالمؤسسة المصرية العام ...
المادة (17) : يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات طبقا للمادة 23 من ق ...
المادة (18) : إلي أن تصدر اللوائح المتعلقة بأنظمة الهيئة يستمر العمل بالنظم واللوائح القرارات الصادرة في شأن المؤ ...
المادة (19) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية