تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص صدر المادة (7) والمواد أرقام: (13، 25، 27، 71، 72، 73) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، النصوص الآتية: مادة (7): "تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقاً لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، ولها على وجه الخصوص ما يلي:" مادة (13): "تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب". مادة (25): "ينشأ اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالي فيما له من حقوق وما عليه من التزامات. وعلى كل شركة أو جمعية تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد وتلتزم بمراعاة نظامه الأساسي. وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير المهنية التي يلتزم بها الاتحاد وأعضاؤه من الشركات والجمعيات. وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة". مادة (27): "يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن ستين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. ويجب أن يتم سداد باقي رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة. ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية. ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة من الهيئة، وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة. وتلتزم شركات التأمين المسجلة بالهيئة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به يجوز مدها لمدة مماثلة بناء على مبررات معقولة تدعو إلى ذلك". مادة (71): "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين. ويعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة من وسطاء التأمين في مفهوم أحكام هذا الفصل. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم". مادة (72): "لا يجوز لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة. ويسري القيد في سجل وسطاء التأمين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويؤدي طالب القيد أو التجديد في سجل وسطاء التأمين رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بالنسبة للشخص الاعتباري وألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي". مادة (73): "يشترط لقيد أو تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ما يلي: 1- أن يتوافر في طالب القيد الشروط المبينة في البنود من (2) إلى (5) من المادة (63) من هذا القانون. 2- أن تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة أو كليهما معاً وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- أن يكون قد اجتاز خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أو التجديد إحدى الدورات التدريبية المعترف بها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. 4- أن يجتاز الاختبار الذي تعقده الهيئة والمقرر لقيد أو تجديد وسطاء التأمين في السجل. ويشترط لقيد أو تجديد قيد الأشخاص الاعتبارية في سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ما يلي: 1- أن يتخذ الشخص الاعتباري شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن مليوني جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ويجب أن يتم سداد باقي رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة. 2- أن تقدم الشركة بعد تأسيسها طلباً للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوباً بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري. 3- أن تتوافر في المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب للشخص الاعتباري جميع الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين. ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يتم شطب القيد إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد أو بناءً على طلبه إذا لم يقم بتجديد قيده".
المادة (2) : يستبدل بعبارة "وزير الاقتصاد" عبارة "الوزير المختص" أينما وردت في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
المادة (3) : يضاف إلى الباب الثاني عشر من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام 74 مكرراً، 74 مكرراً (1)، 74 مكرراً (2) نصها الآتي: "مادة (74 مكرراً): على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقاً لحجم عمليات الوسيط، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين. ويباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". "مادة (74 مكرراً 1): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك". "مادة (74 مكرراً 2): يحظر على وسطاء التأمين العمل في مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية. كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة".
المادة (4) : يلغى البند 1 من المادة (2)، كما يلغى الباب الثالث "المجلس الأعلى للتأمين" ومواده أرقام (3، 4، 5)، والفقرة الأخيرة من المادة (6)، والبند (أولاً) من المادة (7)، والفقرة الأخيرة من المادة (12) والفقرة الأخيرة من المادة (20) والمادتان (20 مكرراً)، (21)، والفقرة الأخيرة من المادة (74)، كما تلغى المواد (89، 90، 91، 92) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
المادة (5) : يستمر الاتحاد الحالي لشركات التأمين وإعادة التأمين قائماً بشخصيته الاعتبارية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو لحين نشر النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، أيهما أقرب.
المادة (6) : على شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
المادة (7) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن