تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تخضع لأحكام هذا القانون شركات التأمين التي تزاول في جمهورية مصر العربية كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها وكذلك عمليات إعادة التأمين وتتولى المؤسسة المصرية العامة للتأمين سلطة الإشراف والرقابة على هذه الشركات.
المادة (2) : تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية: (1) التأمين على الحياة. (2) تكوين الأموال. (3) التأمين من الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة. (4) التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها. (5) التأمين من الحوادث والمسئوليات ويشمل تأمين السيارات. (6) التأمينات الأخرى.
المادة (3) : يعد بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين سجل لشركات التأمين تقيد به البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجب على الشركات أن تخطر المؤسسة المصرية العامة للتأمين بكل تعديل أو تغيير يطرأ على هذه البيانات ولا يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد إقرارها من المؤسسة المصرية العامة للتأمين.
المادة (4) : لا يجوز التعاقد على أي عمليات تأمين مباشر إلا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين في حالات خاصة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات. وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (5) : لا يجوز لأية شركة تأمين أن تزاول أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (2) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة هذه المؤسسة المذكورة.
المادة (6) : يجوز لشركات التأمين المسجلة أن تنشئ اتحادا أو أكثر يضم الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للتأمين يكون له الشخصية الاعتبارية وذلك بقصد تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج وعلى الأخص في الدول العربية والإفريقية والأسيوية وبغرض الاتفاق على تحديد الأسعار أو على إصدار وثائق موحدة أو القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الشركات. ويصدر وزير التأمينات قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه وينشر هذا القرار مع النظام في الوقائع المصرية.
المادة (7) : يكون تحويل وثائق شركات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال على أن تعفى الأموال المخولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ ورسوم الدمغة.
المادة (8) : تعد المؤسسة المصرية العامة للتأمين تقريرا سنويا لنشره عن نشاطها ونشاط شركات التأمين التابعة لها.
المادة (9) : على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في جمهورية مصر العربية لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريانها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين.
المادة (10) : تلتزم الشركة المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين على أساس النسب التي تحدد بالتطبيق لأحكام المادة (9). وتؤدي الشركة المصرية لإعادة التامين إلى شركات التأمين عن عمليات إعادة التامين عمولة إعادة تأمين وعمولة أرباح يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها الشركة المصرية لإعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (9).
المادة (11) : على كل شركة تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تخصص أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه سواء بالنسبة للتأمين على الحياة أو بالنسبة إلى تكوين الأموال ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
المادة (12) : على الشركات التي تباشر عمليات تأمين غير تلك المنصوص عليها في المادة (11) أن تخصص أموالا تعادل قيمتها على الأقل مقدار احتياطي الأخطار السارية على أساس: (أ) 25% من جملة الأقساط التي تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة السابقة عن عمليات التأمين البحري والجوي فيما يختص بنقل البضائع. (ب) 47% من عمليات التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات. (ج) 40% عما عدا ذلك من عمليات التأمين. وذلك كله علاوة ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسوية بالنسبة لجميع هذه العمليات على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين.
المادة (13) : على شركات التأمين أن تخطر المؤسسة المصرية العامة للتأمين بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التي ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد.
المادة (14) : على الشركات التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال أن تفحص المركز المالي لكل فرع وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة كل سنة بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير.
المادة (15) : في تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة تأمين من غير العاملين بها أو المؤسسة المصرية العامة للتأمين أو باتحاد التأمين بمصر وذلك نظير عمولة محددة. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الوسيط.
المادة (16) : لا يجوز لوسطاء التأمين أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة - بناء على طلبهم - في سجل يعد لهذا الغرض بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين. ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ويسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ويؤدي الطالب رسما قدره عشرة جنيهات في حالة القيد وخمسة جنيهات في حالة التجديد. ويشطب القيد في حالة عدم تجديده أو إذا صدر ضد صاحبه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره وفي حالتي الحجر عليه أو الحكم بإفلاسه.
المادة (17) : لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من غير العاملين بها أو بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين أو باتحاد التأمين بمصر ما لم يكن من وسطاء التأمين المقيدين في السجل المعد لذلك.
المادة (18) : يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد في هذا السجل ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ويسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الخبير ويؤدي الطالب رسما مقداره خمسون جنيها في حالة القيد وخمسة وعشرون جنيها في حالة التجديد.
المادة (19) : في تطبيق هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد في هذا السجل ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ويسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويؤدي الطالب رسما مقداره خمسة وعشرون جنيها في حالة القيد وعشرة جنيهات في حالة التجديد.
المادة (20) : لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار إليه بالمادة (19) وذلك عدا الحالات التي تقتضي خبرة فنية خاصة، وذلك بالشروط التي يحددها رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين.
المادة (21) : يعين وزير التأمينات بقرار منه طريقة توظيف الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام المادتين (11) و(12) عن العمليات التي تبرمها الشركات وتنفذها في جمهورية مصر العربية وكذلك طريقة تقييمها. وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءا من هذه الأموال في أحد البنوك في جمهورية مصر العربية. وعلى البنك المذكور أن يقدم إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين جميع البيانات التي تطلبها عن هذه الأموال في المواعيد التي تحددها.
المادة (22) : للمستفيدين من الوثائق التي تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية امتيازا على الأموال المخصصة طبقا للمادتين (11) و(12) يـأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر في الفقرة (أ) من المادة 1141 من القانون المدني وذلك بمراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق بناء على طلب المؤسسة المصرية العامة للتأمين - بهذا الامتياز على محاضر كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر المؤسسة بكل تأشير يتم.
المادة (23) : تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض التي تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع أنواعها الواجب تخصيصها وفقا لأحكام المادتين (11) و(12) من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
المادة (24) : يجوز للمؤسسة المصرية العامة للتأمين الترخيص لشركات التأمين التي تزاول عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (2) في إجراء سحب (يانصيب). ويصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارا بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه في حدود القوانين المعمول بها.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكون مقيدا في سجل الوسطاء وذلك مع مراعاة حكم المادة 17 وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويسري هذا الحكم على كل من يباشر مهمة خبراء المعاينة وتقدير الأضرار دون أن يكون مقيدا في السجل المشار إليه في المادة 19.
المادة (26) : تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة في جمهورية مصر العربية وفقا للقوانين القائمة مرخصا لها في مزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : يلغى القانون رقم 195 لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التأمينات وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنفيذية الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن