تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الإجراءات الرسم المقرر مليم جنيه 1- رفع الظلم إلى اللنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون: 1 (أ) بسبب رفض طلب التسجيل - 1 (ب) بسبب رفض تعديلات لاحقة للتسجيل - 1 (ج) بسبب محو التسجيل - 1 (د) بسبب الاعتراض على تعريفة الأسعار والقواعد والشروط الخاصة بالاتحاد المنصوص عليها في المادة 28 من القانون - 1 2- الاطلاع على الطلبات والأوراق والبيانات الواجب تقديمها بمقتضى القانون وكذلك على السجلات وعلى ما يكون قد صدر من قرارت: عن كل هيئة من الهيئات الخاضعة للقانون لمدة ربع ساعة 050 - 3- طلب صورة أو مستخرجات من الطلبات أو الأوراق أو البيانات الواجب تقديمها بمقتضى القانون أو من القرارات الصادرة تنفيذاً له: عن كل مائة كلمة أو أقل 050 - 4- طلب صورة أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها في القانون: (أ) عن كل هيئة تأمين من الهيئات الخاضعة للقانون 500 - (ب) عن كل وكيل أو مندوب أو سمسار من المنصوص عليهم في المادة 21 من القانون 250 - (ج) طلب الترخيص بإجراء السحب بالنسبة إلى الهيئات المنصوص عليها في الفقرتين 1, 2 من المادة الثانية من القانون - 5 5- بدل انتقال مندوب المؤسسة المصرية العامة للتأمين إلى مكان السحب: (أ) في القاهرة - 2 (ب) في غير القاهرة - 4 6- النشر في الجريدة الرسمية: (أ) قرار تسجيل هيئات التأمين - 10 (ب) قرار تعديل بيانات التسجيل - 2 (ج) طلب الموافقة على تحويل وثائق الهيئة والتزاماتها إلى هيئة أخرى - 2 (د) القرار الصادر بتحويل وثائق الهيئة والتزاماتها إلى هيئة أخرى - 2
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال. والقانون رقم 23 لسنة 1957 والمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 8 حزيران 1949 بشأن شركات التأمين والاقتصاد والتوفير المعمول به في الإقليم السوري؛ والقانون رقم 26 لسنة 1954 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون التجارة السوري.
المادة (1) : تخضع لأحكام هذا القانون الهيئات التي تزاول في الجمهورية العربية المتحدة كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها التي تدخل في أحد الفروع المنصوص عليها في المادة الثانية وكذلك عمليات إعادة التأمين.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن هيئات التأمين.
المادة (2) : (1) تعتبر الهيئات المسجلة في الجمهورية العربية المتحدة وفقا للقوانين النافذة مرخصا في إنشائها ومسجلة طبقا لأحكام القانون المرافق. (2) على الهيئات التي تعمل في الإقليم السوري وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 8 حزيران 1949 أن تؤدي رسوم التسجيل المقررة في القانون المرافق وأن تقدم لمصلحة التأمين الوثائق والبيانات التي تعينها اللائحة التنفيذية وذلك خلال المواعيد المحددة فيها. ويحدد وزير الاقتصاد للهيئات المشار إليها مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون المرافق لتوفيق أوضاعها مع أحكامه وإلا شطب تسجيلها. ويصدر وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين قرارا بالشروط والأوضاع التي تتبع لاستثناء هيئات التأمين المشار إليها من أحكام المادتين 32 و33 إذا توقفت عن إصدار وثائق جديدة بقصد تصفية عملياتها في الإقليم السوري وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها للإفراج عن الضمان المودع طبقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 112 الأنف الذكر. (3) تظل أحكام القانون رقم (23) لسنة 1957 سارية بالنسبة للهيئات المسجلة في الإقليم المصري.
المادة (2) : تقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية: (1) التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة والأخطار التي تطرأ عليها كالعجز والشيخوخة وخلافها بما في ذلك الالتزام بإعطاء مرتب دوري مدى الحياة مقابل عوض من مال أو عقار أو منقول يقوم بمال. (2) الادخار وتكوين الأموال: ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتزم بموجبها الهيئة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية وسائر عمليات تكوين الأموال. (3) التأمين من الحوادث والمسئولية: ويشمل عمليات التأمين من المسئولية الناشئة عن الحوادث الشخصية والمرض وإصابات العمل وحوادث السير ووسائل النقل بما في ذلك تأمين السيارات والتأمينات التي تلحق به عادة كما يشمل التأمين من السرقة وخيانة الأمانة والضياع وضمان أمانة المستخدمين والضمان الزراعي والحيواني على أنواعه وغير ذلك من وجوه التأمين على المسئولية بصفة عامة. (4) التأمين من الحريق: والتأمينات التي تلحق به عادة، وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والثورات والاضطرابات على أنوعها. (5) التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي: ويشمل التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين من الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها (بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير). (6) التأمين من جميع الأخطار التي لم ينص عليها صراحة في الفقرات السابقة.
المادة (3) : تتولى مصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد الإشراف والرقابة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون وفقا لأحكامه ولائحته التنفيذية. وتعد مصلحة التأمين تقريرا سنويا لنشره عن نشاط التأمين في الجمهورية العربية المتحدة وعن تطبيق القانون وعن حالة الهيئات الخاضعة له.
المادة (3) : يكون للهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة مهلة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لإبلاغ أموالها الواجب وجودها في الجمهورية العربية المتحدة إلى ما يعادل مقدار الاحتياطي الحسابي المنصوص عليه في المادة 32 وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة هذا المال في نهاية كل من السنتين الأوليتين. يجوز بقرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين إعطاء هذه الهيئات مهلة إضافية بحيث لا تجاوز المهلتان مدة خمس سنوات. ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مصلحة التأمين إعطاء الهيئات سالفة الذكر مهلة لاستيفاء أحكام المادة 33 على ألا تجاوز هذه المهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : تسري أحكام المادة 9 على الوكيل العام المسئول عن إدارة العمليات التي تزاولها الهيئات الأجنبية في الجمهورية العربية المتحدة وكذلك على الوكلاء والمندوبين والسماسرة الذين يعملون باسم هذه الهيئات. ولا تسري على الوكيل العام المسئول المتقدم ذكره أحكام المواد 21 و22 و23 وما بعدها الخاصة بالوكلاء والمندوبين والسماسرة.
المادة (4) : ينشأ مجلس أعلى للتأمين يصدر بتشكيله وتنظيم اجتماعاته قرار من وزير الاقتصاد وتكون مهمته رسم السياسة العامة للتأمين في الجمهورية العربية المتحدة وله على الأخص إبداء الرأي ودراسة المقترحات المتعلقة بالمسائل الآتية: (1) القواعد العامة للرقابة على الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. (2) المخاطر التي يكون التأمين فيها إجباريا. (3) المبادئ الخاصة باستثمار احتياطي هيئات التأمين. (4) التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك. (5) النسبة الإلزامية لإعادة التأمين لدى الهيئات التي تتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (6) نسب عمولات إعادة التأمين لدى الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة. (7) الأمور المنصوص عليها في المواد 10 و16 و25 و29 و30 و34 و39 و49 و56 و57 و58 (8) المسائل التي يحيلها إليه وزير الاقتصاد. ويجوز للمجلس قبل إبداء الرأي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك أن يطلب من ممثلي الهيئات تقديم ملاحظاتهم كتابة. ويجب أن يجتمع المجلس مرة كل سنة على الأقل لإبداء ملاحظاته على التقرير السنوي الذي تعده مصلحة التأمين.
المادة (5) : تنشأ في وزارة الاقتصاد لجنة للرقابة على هيئات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من وزير الاقتصاد وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات مصلحة التأمين ولا تتخذ المصلحة قرارا متصلا بالحالة المالية لإحدى الهيئات الخاضعة للقانون إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المذكورة وذلك بالتفصيل الوارد في المواد 13 و14 و15 و28 و46 و50 و52.
المادة (5) : تكون البيانات التي تلتزم هيئات التأمين الأجنبية بتقديمها إلى مصلحة التأمين تطبيقا لحكم المادة 50 قاصرة على العقود المبرمة في الجمهورية العربية المتحدة أو التي تنفذ فيها. ويكون التقدير الذي تلتزم بإجرائه هذه الهيئات بالتطبيق لحكم المادة 50 قاصرا على العمليات التي تباشرها في الجمهورية العربية المتحدة. ويجب على هذه الهيئات إذا كان مركزها الرئيسي في الخارج أن تقدم إلى مصلحة التأمين مع البيانات المنصوص عليها في المادة 43 نسخة من ميزانيتها العامة موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من المفوضين بالتوقيع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية عليها.
المادة (6) : يحظر على رئيس مصلحة التأمين وموظفي المصلحة أن يكونوا مؤسسين لإحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو مساهمين أو لهم أية مصلحة خاصة فيها أو أن يختاروا بصفة محكمين في المنازعات التي تنشأ بين هيئات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين.
المادة (6) : يحظر على هيئات التأمين الأجنبية أن تشير فيما يصدر عنها من الأوراق أو وثائق التأمين أو النشرات أو الإعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات الأخرى إلى رقابة السلطات الرسمية في البلاد التابعة لها.
المادة (7) : يفرض على كل هيئة تأمين مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون رسم سنوي لمقابلة تكاليف الرقابة والإشراف وذلك على الوجه الآتي: (1) بالنسبة للهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية يكون الرسم (2.5) بالألف من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للهيئة على حملة الوثائق في السنة السابقة. (2) بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود (3 و4 و5 و6) من المادة الثانية يكون الرسم (5) في الألف من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للهيئة على حملة الوثائق في السنة السابقة. ولا يجوز للهيئات بأي حال من الأحوال تقاضي هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
المادة (7) : يلغى المرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 8 حزيران 1949 في شركات التأمين وشركات الاقتصاد والتوفير والقانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكون الأموال عدا أحكام الباب الثالث منه الخاص بصناديق الإعانات، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (8) : لوزير الاقتصاد أن يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : لا يجوز إنشاء أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إدراج هذا الغرض ضمن أغراض أية هيئة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير الاقتصاد وله أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقا لما يراه ملائما لحاجة الاقتصاد القومي. ويجب أن تكون الهيئة متخذة شكل شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وأن تكون أسهمها جميعها اسمية ومملوكة دائما لمساهمين متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمسئولون عن الإدارة فيها من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. لا يجوز أن يقل رأس مال الهيئة المكتتب فيه عن مائتي ألف جنيه ولا أن يقل المدفوع منه عن مائة ألف جنيه.
المادة (9) : يشترط فيمن يؤسس أو يدير إحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون ألا يكون قد حكم عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم وألا يكون محجورا عليه أو حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره. ويجب أن يتوافر هذا الشرط في كافة سماسرة هيئات التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار وأعضاء اتحادات هيئات التأمين، وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بالهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإذا كان أحد هؤلاء الأشخاص شخصا اعتباريا فيجب أن يتوفر هذا الشرط في جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وفي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في شركات الأموال.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (10) : لا يجوز لأية هيئة مرخص في إنشائها أن تباشر عمليات التأمين في الجمهورية العربية المتحدة ما لم تسجل في السجل المعد لذلك في وزارة الاقتصاد. يقدم طلب التسجيل إلى مصلحة التأمين بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون مصحوبا بالمستندات الآتية: (1) نسخة عن عقد تأسيس الهيئة ونظامها. (2) وثيقة تثبت أن رأسمال الهيئة المدفوع لا يقل عن القدر المنصوص عليه في المادة (8). (3) بيان بفروع التأمين التي ترغب الهيئة في مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والأسس الفنية التي تقوم عليها إذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك. (4) بيان بأسس أسعار عمليات التأمين التي تباشرها الهيئة والمزايا والقيود والشروط التي تخولها وثائق التأمين التي تصدرها وذلك بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. وإذا كانت الهيئة تباشر إحدى العمليات المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية فيجب أن يكون مرافقا لهذا البيان شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة من الخبراء المقيدين في الجدول الذي يصدر بإنشاء وتنظيم القيد فيه قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى بأن هذه الأسس والمزايا والقيود سليمة وصالحة للتنفيذ. (5) جدول قيم استرداد العقود أو تخفيضها بالنسبة للهيئات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية ويستثنى من ذلك الوثائق التي تعين في اللائحة التنفيذية. (6) نموذج من كل نوع من أنواع عقود التأمين التي تصدرها الهيئة. (7) شهادة بإيداع الأموال المنصوص عليها في المادتين (32 و33) من هذا القانون. ويؤدي طالب التسجيل رسما قدره خمسون جنيها عن كل فرع من فروع التأمين.
المادة (11) : تصدر مصلحة التأمين شهادة بتسجيل الهيئة مبينة فيها فروع التأمين التي رخص للهيئة في مباشرتها ـ وتنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لأية هيئة أن تباشر أي نوع من أنواع التأمين غير التي صدرت بها هذه الشهادة وكل عقد يتم على خلاف ما تقدم يعتبر باطلا ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الهيئة إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
المادة (12) : يجوز لمصلحة التأمين أن ترفض طلب التسجيل عن كل فروع التأمين المبينة في الطلب أو بعضها استنادا إلى أحد الأسباب الآتية: (1) عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق والمستندات المرافقة له. (2) عدم ملاءمة الأسس الفنية لأسعار العمليات التي تباشرها الهيئة في الفرعين (1 و2) من المادة الثانية وكذلك عمليات التأمين الإجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح. (3) عدم مراعاة القوانين واللوائح. (4) إذا كان الاسم التجاري الذي تتخذه الهيئة مماثلا أو مشابها إلى درجة تدعو إلى اللبس لاسم هيئة أخرى سبق تسجيلها. ويخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما فرضته المصلحة من الاشتراطات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر نازلا عن طلبه. وفي جميع الأحوال لا يكون للطالب حق استرداد الرسوم المؤداة.
المادة (13) : يجوز التظلم من قرار الرفض في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن ويعتبر انقضاء أربعة أشهر على تقديم الطلب دون أن يصدر قرار في شأنه بمثابة قرار بالرفض. يقدم التظلم إلى لجنة الرقابة بالأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : يجب على الهيئة أن تخطر مصلحة التأمين بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل أو الوثائق والمستندات المرافقة له. ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات التي تؤيد حصول التعديل أو التغيير معتمدة على الوجه الذي قدمت به الوثائق والمستندات المرافقة لطلب التسجيل. وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط التي تخولها وثائق التأمين فيجب على الهيئة إذا كانت تباشر إحدى العمليات المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول بأن الأسعار والمزايا والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات والتغييرات إلا بعد الحصول على شهادة من مصلحة التأمين بتسجيلها، وتنشر هذه الشهادة في الجريدة الرسمية. لمصلحة التأمين أن ترفض طلب التعديل أو التغيير ويعتبر انقضاء خمسة عشر يوما على تقديم طلب التعديل دون صدور قرار في شأنه بمثابة قرار بالرفض. وتفصل لجنة الرقابة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
المادة (15) : يشطب التسجيل في الأحوال الآتية: (1) إذا توقفت الهيئة عن مزاولة عملياتها في الجمهورية العربية المتحدة وحررت أموالها طبقا لأحكام المادة (48). (2) إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرتها الهيئة إلى هيئة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالجمهورية العربية المتحدة وذلك طبقا لأحكام المادة 47 (3) إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الهيئة. (4) إذا لم تحتفظ الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة بالمال الواجب توظيفه المنصوص عليه في المادتين (32 و33). (5) إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (8) من القانون. (6) إذا ثبت للمصلحة أن الهيئة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات الحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جديدة. (7) إذا امتنعت الهيئة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى محاكم الجمهورية العربية المتحدة. (8) إذا امتنعت الهيئة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به مصلحة التأمين طبقا لهذا القانون أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لأحكامه. (9) إذا أثبت من نتيجة المراجعة أو الفحص المشار إليه في المادة (46) أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الهيئة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. (10) إذا ثبت أن الهيئة لا تسير وفقا لنظامها أو لهذا القانون أو القرارات المنفذة له. (11) إذا لم تؤد الهيئة الرسم السنوي المنصوص عليه المادة (7). (12) إذا تبين أن التسجيل حصل دون وجه حق. لا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلام الهيئة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلام. ويجرى الشطب بقرار مسبب من وزير الاقتصاد بناء على طلب مصلحة التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة وينشر في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويجوز أن يكون الشطب كليا أو جزئيا حسب الأحوال. ولا ينسحب أثر الشطب الجزئي إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به. وفي جميع الأحوال لا يجوز للهيئة التي صدر في شأنها قرار الشطب أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (48).
المادة (16) : يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف الهيئة عن مباشرة العمل في فروع التأمين المنصوص عليه فيه. ويجوز لوزير الاقتصاد أن يرخص للهيئة في الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يعينها لذلك، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الهيئة وتجرى التصفية تحت رقابة لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد وتتم التصفية طبقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للتأمين.
المادة (17) : يجب على كل هيئة تأمين أن تثبت في كل ما يصدر عنها من الأوراق أو وثائق التأمين أو النشرات أو الإعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات وبصورة عامة في كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها في السجل وتاريخ حصوله مع الإشارة إلى أنها هيئة خاضعة لأحكام هذا القانون. ويحظر على هذه الهيئات أن تشير إلى غير ذلك من البيانات المتعلقة برقابة الحكومة ولا يجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحب ببيان رأس المال المدفوع.
المادة (18) : يحظر على الهيئات أن تنشر في الجمهورية العربية المتحدة أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون إلا إذا كانت مطابقة للصورة التي قدمت بها هذه البيانات إلى مصلحة التأمين. ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة.
المادة (19) : يجوز لكل شخص ـ بعد أداء الرسم المنصوص عليه في الجدول المرافق لهذا القانون أن يطلع على الطلبات التي تقدم لمصلحة التأمين طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية وعلى الأوراق المرافقة لها والبيانات الواجب تقديمها بمقتضاه عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية. كما يجوز الاطلاع أيضا على ما تكون قد أصدرته المصلحة من القرارات. ويجوز لكل شخص أن يحصل على صور أو مستخرجات من الطلبات والأوراق والبيانات المذكورة في الفقرة السابقة ومن السجلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بعد أداء الرسم المنصوص عليه في الجدول المرافق له.
المادة (20) : يجب على هيئات التأمين أن تطلع حاملي وثائقها - بناء على طلبهم - على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وأن تسلم نسخة منها لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل مبلغ 100 مليم عن كل نسخة.
المادة (21) : في تطبيق هذا القانون يقصد بالوكيل والمندوب والسمسار كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين لحساب هيئة تأمين مسجلة وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة بناء على طلبهم في سجل يعد لهذا الغرض بمصلحة التأمين. تعطي مصلحة التأمين لهؤلاء الأشخاص شهادة بذلك. ويكون للقيد أثره مدة ثلاث سنوات ويجب تجديده.
المادة (22) : يقدم طلب القيد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وبعد أداء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (23) : يشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل: (1) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (2) لم يسبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 9 (3) ألا يكون محجورا عليه. (4) أن يكون ملما باللغة العربية. ويشطب القيد إذا صدر ضد صاحبه حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 9 أو إذا حجر عليه أو إذا لم يجدد القيد.
المادة (24) : لا يجوز لهيئات التأمين أن تستخدم وكلاء أو مندوبين أو سماسرة غير مقيدين في السجل. وعلى هذه الهيئات أن تمسك سجلا خاصا تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل أو مندوب أو سمسار يتوسط في عقد عمليات التأمين لحسابها.
المادة (25) : في تطبيق هذا القانون يقصد بخبراء الكشف وتقدير الأضرار كل من يزاول الكشف عن الأضرار الحاصلة في موضوع التأمين وتقديرها. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين في الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين. ويصدر بإنشاء هذا الجدول والشروط التي يجب توافرها فيمن يجوز قيده فيه قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين. ولا يجوز لهيئات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا في الحالات الاضطرارية التي تقتضي خبرة فنية خاصة وعليهم في هذه الحالة إخطار مصلحة التأمين.
المادة (26) : يجوز لهيئات التأمين المسجلة أن تكون فيما بينها اتحادا أو أكثر ـ تكون له الشخصية الاعتبارية ـ للاتفاق على تحديد الأسعار أو على استعمال أو إصدار وثائق موحدة أو للقيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو غير ذلك من الأعمال التي تهم أعضاءه. ويجب أن ينص نظام الاتحاد على أنه يجوز في أي وقت انضمام أية هيئة من الهيئات الخاضعة لهذا القانون إليه ما دامت تتعهد بتنفيذ الشروط والقواعد التي يفرضها نظامه. ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد واحد لكل فرع من فروع التأمين.
المادة (27) : يصدر قرار من وزير الاقتصاد باعتماد تكوين الاتحاد والتصديق على نظامه وينشر هذا القرار مع النظام في الجريدة الرسمية. ويسجل الاتحاد في سجل خاص لدى مصلحة التأمين بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وبعد دفع رسم قدره خمسون جنيها عن كل فرع من فروع التأمين. ويكون لمصلحة التأمين مندوب لدى الاتحاد يشترك في مداولاته دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (28) : يجب على الاتحاد أن يبلغ مصلحة التأمين بتعريفة الأسعار والقواعد والشروط الأخرى التي يلتزمها أعضاؤه وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها مصحوبا بالأسس التي استند إليها الاتحاد في هذا التعديل. ويجوز لمصلحة التأمين أن تعترض على التعريفة بسبب عدم ملاءمتها أو على القواعد والشروط الأخرى بسبب مخالفتها أي حكم من أحكام هذا القانون أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، ولها عند الاعتراض أن تفرض ما ترى لزومه من تعديلات وأن تخطر الاتحاد كتابة بأسباب قرارها. وقرار مصلحة التأمين قابل للطعن بالطرق المنصوص عليها في المادة 13.
المادة (29) : على هيئات التأمين المسجلة بأن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في الجمهورية العربية المتحدة لدى إحدى هيئات إعادة التأمين المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي يعينها وزير الاقتصاد وذلك على أساس النسب التي يصدر بتحديدها وبميعاد التعامل بها قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات الادخار وتكوين الأموال المنصوص عليها في البند (2) من المادة الثانية.
المادة (30) : تلتزم هيئة إعادة التأمين التي يعينها وزير الاقتصاد طبقا لأحكام المادة السابقة بقبول إعادة التأمين على أساس النسب التي تحدد بالتطبيق لأحكام المادة السابقة. وتؤدي هيئة إعادة التأمين إلى هيئات التأمين عن عمليات إعادة التأمين عمولة إعادة التأمين وعمولة أرباح يصدر بتحديدها وبميعاد التعامل بها قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين. ويحدد وزير الاقتصاد بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين التعريفات التي تحسب على أساسها أقساط إعادة التأمين وشروطها ومدى التبادل الذي تعهد به هيئة إعادة التأمين إلى هيئات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في تلك المادة وشروط هذا التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين الأخرى التي تجريها شركات إعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 29.
المادة (31) : يحظر على الهيئات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام، ومؤداها عدم تحديدها التعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق هذه التعويضات أو المزايا كلها، أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الهيئات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين. ويستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الهيئات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية من المال الزائد الذي يحدد في تقرير الخبير بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (50).
المادة (32) : على كل هيئة تباشر عمليات التأمين في الفرعين المنصوص عليهما في البندين (1 و2) من المادة الثانية أن تحتفظ في الجمهورية العربية المتحدة بأموال تعادل قيمتها على الأقل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعمليات التي تباشرها أو تنفذها فيها على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه بالنسبة إلى كل فرع. ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
المادة (33) : على الهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود (3 و4 و5 و6) من المادة الثانية أن تحتفظ في الجمهورية العربية المتحدة بأموال لمواجهة الأخطار السارية تعادل قيمتها على الأقل (40%) من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسوية على ألا تقل هذه الأموال عن خمسة آلاف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين. على أنه فيما يتعلق بعمليات التأمين البحري والجوي الوارد ذكرها في البند 5 من المادة الثانية يجب ألا تقل أموال الهيئة الخاصة لمواجهة الأخطار السارية عن (25%)، من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسوية بحد أدنى قدره خمسة آلاف جنيه.
المادة (34) : يعين وزير الاقتصاد بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين طريقة توظيف المال الواجب وجوده في الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام هذا القانون وطريقة تقويمه. وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءا من هذا المال في البنوك التي يعينها وزير الاقتصاد بقرار منه. وعلى كل هيئة أن تقدم إلى مصلحة التأمين في المواعيد التي تحدد في اللائحة التنفيذية بيانا عن أموالها الواجب وجودها في الجمهورية العربية المتحدة. ولمصلحة التأمين أن تتخذ ما تراه مناسبا في أي وقت للتحقق من قيام الهيئة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (35) : للمستفيدين من الوثائق المبرمة في الجمهورية العربية المتحدة أو التي تنفذ فيها امتياز يأتي في المرتبة بعد الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة والمنصوص عليه في القوانين المرعية وذلك على الأموال الواجب وجودها في الجمهورية العربية المتحدة وبمراعاة التقسيم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 32 وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق بناء على طلب مصلحة التأمين بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال.
المادة (36) : على الهيئات أن تخطر مصلحة التأمين عن كل التصرفات التي من شأنها إنشاء الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد. وعليها كذلك أن تخطر مصلحة التأمين بالأحكام النهائية في المواد السابقة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها. وعلى الجهة المختصة بالشهر والتوثيق ألا تجري تسجيل أو قيد أو شطب أي حق يتعلق بما ورد في هذه المادة بالنسبة إلى الهيئات إذا اعترضت مصلحة التأمين على ذلك.
المادة (37) : على كل هيئة أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين: (1) سجل الوثائق ـ وتقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الهيئة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها. (2) سجل التعويضات ـ وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للهيئة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه وتاريخ أداء التعويض. وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
المادة (38) : تبدأ السنة المالية لهيئات التأمين في أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول).
المادة (39) : على كل هيئة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة. ويجوز لمصلحة التأمين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى أن تكلف الهيئة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص عن نوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل في فرع واحد. ويجب على كل هيئة أن توزع في كل سنة على فروع التأمين التي تباشرها الإيرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لفرع أو فروع معينة.
المادة (40) : في غير إخلال بنصوص التشريعات المتعلقة بمراجعة حسابات الشركات المساهمة يجب أن يقوم سنويا بمراجعة حسابات كل هيئة مراجع تختاره الهيئة من بين مراجعي الحسابات الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد لهذا الغرض. ولا يجوز أن يكون المراجع موظفا لدى الهيئة أو لدى أحد مديريها أو عضوا بمجلس إدارتها. ويجب على الهيئة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته.
المادة (41) : على المراجع التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطات والأموال الموجودة في الجمهورية العربية المتحدة قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع دفاتر الهيئة والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه ويستثنى من ذلك تقدير التعهدات القائمة بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1 و2)، من المادة الثانية فيقوم به خبير في رياضيات التأمين على الحياة طبقا للمادة (50). ويجب أن تتضمن شهادة المراجع بيان الوسائل التي توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعلى المراجع أيضا التأكد من سلامة التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (39) وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الهيئة وعليها أن ترسل صورة منه إلى مصلحة التأمين.
المادة (42) : على المراجع أن يخطر الهيئة عن أي نقص أو خطأ أو أية مخالفة لاحظها أثناء فحصه وإذا لم تقم الهيئة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الإخطار وجب على المراجع إبلاغ الأمر إلى مصلحة التأمين.
المادة (43) : على الهيئات أن تقدم كل سنة لمصلحة التأمين في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية البيانات الآتية: 1ـ الميزانية. 2ـ حساب الأرباح والخسائر. 3ـ بيان الإيرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالمخاطر التي لم تتم تسويتها عن كل فرع من فروع التأمين على حدة. 4ـ بيان بأموال الهيئة التي يجب وجودها في الجمهورية العربية المتحدة وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالوثائق التي تطلبها مصلحة التأمين. ويرفق بهذه البيانات تقرير عام عن أعمال الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة في تلك السنة. وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التي تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات التي تقوم بها الهيئات في الجمهورية العربية المتحدة وفي الخارج كل على حدة. ويجب أن تكون جميع هذه البيانات والأوراق التي تقدم طبقا لأحكام هذا القانون موقعة من مدير الهيئة ومن المراجع المنصوص عليه في المادة 40، وفيما يتعلق بفروع التأمين المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية فيجب أن يوقع أيضا الخبير في رياضيات التأمين.
المادة (44) : على الهيئات أن تقدم إلى مصلحة التأمين صورة مصدقة عليها من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق أو من في حكمهم عن أعمال الهيئة بمجرد حصول ذلك. وعليها كذلك أن تقدم إلى المصلحة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة (45) : يجب على الهيئات أن تقدم إلى مصلحة التأمين البيانات الإيضاحية التي تطلبها عن المستندات والأوراق التي يفرض القانون تقديمها وعليها كذلك أن تقدم الإيضاحات اللازمة عن الشكاوى التي تقدم إلى المصلحة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة. وعلى الهيئات أن تقدم لموظفي مصلحة التأمين الذين يتقرر تخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذا القانون، جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبون الاطلاع عليها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون. ويتم الاطلاع في مقر الهيئة أثناء ساعات العمل العادي.
المادة (46) : على مصلحة التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة سماع أقوال ممثلي الهيئة أن تجري فحص أعمال الهيئة إذا قام لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الهيئة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون. ويجوز إجراء هذا الفحص طبقا للأوضاع المقررة في هذه المادة إذا طلبه عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل كما يجوز إجراؤه بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية إذا طلبه خمسون من حملة الوثائق على الأقل يكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفي حالة تعيين خبير من غير موظفي الحكومة لإجراء هذا الفحص تلتزم الهيئة بأتعابه.
المادة (47) : يجب على الهيئات إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية العربية المتحدة إلى هيئة أخرى أو أكثر أن تقدم طلبا إلى مصلحة التأمين بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل وفقا للشروط التي تقرر في اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بالموافقة على التحويل إذا تبين له أنه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة والمستفيدين منها والدائنين. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به من قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة وكذلك قبل دائنيها. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للهيئة في الجمهورية العربية المتحدة إلى الهيئة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال.
المادة (48) : على كل هيئة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها في الجمهورية العربية المتحدة عن فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها المودعة بها كلها أو بعضها أن تقدم إلى مصلحة التأمين طلبا بذلك مشفوعا بما يأتي: (1) ما يثبت أنها برأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة في الجمهورية العربية المتحدة عن الفرع أو الفروع التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لهيئة أخرى على الوجه المقرر في المادة السابقة. (2) ما يثبت أنها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل وفقا للشروط التي تحدد في اللائحة التنفيذية إعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب إلى مصلحة التأمين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها في الجمهورية العربية المتحدة أو جزء منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى مصلحة التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه. وتقرر مصلحة التأمين إجابة الهيئة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في هذا البند. أما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في شأن هذا الاعتراض، ومع ذلك يجوز لوزير الاقتصاد أن يأذن في تحرير أموال الهيئة المودعة في الجمهورية العربية المتحدة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الهيئة.
المادة (49) : لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها. ويستثنى من ذلك ما يأتي: (1) وثائق إعادة التأمين. (2) الوثائق الخاصة بالتأمين على مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضات معينة طبقا لجداول الرسوم المبلغة لمصلحة التأمين. (3) الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى. ويجوز لمصلحة التأمين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى أن يرخص للهيئة بناء على طلبها في إصدار وثائق بتخفيضات عن الرسوم العادية إذا وجدت أسبابا تبرر ذلك.
المادة (50) : على الهيئات المذكورة في المادة السابقة أن تفحص المركز المالي لكل فرع من فروع العمل التي تباشرها وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول. ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة في الخارج كل على حدة. ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الهيئة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق وكلما أرادت الإعلان عن مركزها المالي. ويجوز لمصلحة التأمين إذا رأت ضرورة لذلك، وبعد موافقة لجنة الرقابة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي الثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص. وتعين في اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير، وترسل صورة منه إلى مصلحة التأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوبة بما يأتي: (1) بيان عن وثائق التأمين السارية المفعول في تاريخ إجراء الفحص طبقا للنموذج الذي تنص عليه اللائحة التنفيذية. (2) إقرار من المسئولين عن إدارة الهيئة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح عن تعهدات الهيئة قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز بقرار من مصلحة التأمين - بعد انقضاء الستة أشهر ـ إعطاء مهلة إضافية لتقديم هذا التقرير على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (51) : إذا تبين لمصلحة التأمين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للهيئة بسبب إتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع جاز لها ـ بعد سماع أقوال ممثلي الهيئة ـ أن تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة الهيئة. وتجرى إعادة الفحص في هذه الحالة بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول تختاره المصلحة لهذا الغرض.
المادة (52) : يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة لجنة الرقابة منع أية هيئة من الهيئات المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة الثانية من أداء قيمة استرداد الوثائق أو من الإقراض عليها وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة (53) : لا يجوز للهيئات سالفة الذكر أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها. ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (50). وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (32).
المادة (54) : يحظر على الهيئات سالفة الذكر إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها أو المراجع أو الخبير في رياضيات التأمين سواء بضمان رهن عقاري أو بالضمان الشخصي ما لم يكن لدى الهيئة مال مخصص لهذا الغرض من صافي أرباحها وذلك مع مراعاة عدم المساس بالأموال الواجب وجودها في الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام هذا القانون. ويستثنى من ذلك الإقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة.
المادة (55) : يحظر على هيئات الانتخاب أن تصدر سندات ادخار لمدة تتجاوز ثلاثين سنة وإذا كانت مدة السند خمسا وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل. ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزمها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تنازلية.
المادة (56) : تكون سندات الادخار التي أدي من قيمتها ما لا يقل عن 8% قيمة استرداد معادلة على الأقل للقيمة التي تحسب طبقا للشروط التي يعينها وزير الاقتصاد بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى.
المادة (57) : يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الهيئة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط وإذا كان السند اسميا فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار صاحب السند بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وكذلك يجب أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض رسوم إضافية أو اشتراطات جديدة. وتعين بقرار من وزير الاقتصاد ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى ـ البيانات الأخرى الواجب تضمينها سندات الادخار.
المادة (58) : يجوز لمصلحة التأمين الترخيص للهيئات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة الثانية في عمل سحب (يانصيب). ولا يجوز لأية هيئة من هذه الهيئات أن تجري أكثر من سحب واحد في كل شهر، وألا تجاوز المبالغ التي تؤدى لكل وثيقة أو سند من السندات الرابحة رأس المال المقرر أداؤه للسند أو الوثيقة في تاريخ الاستحقاق ولا يسري هذا الحكم على السندات الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة. ويجرى السحب في حضور مندوب مصلحة التأمين. ويصدر وزير الاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى قرارا بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه.
المادة (59) : في حالة إفلاس الهيئة التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة الثانية أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
المادة (60) : (1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو ممثل لهيئة تأمين وبصورة عامة كل شخص يعرض وثائق تأمين أو يبرمها أو يتوسط فيها قبل تسجيل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون أو يقوم بأعمال تأمين جديدة بعد صدور القرار بشطب التسجيل. (2) يعاقب بالعقوبة نفسها كل من يقوم بعملية تأمين عن غير الفرع الذي أصدرت به شهادة التسجيل.
المادة (61) : (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة نقدية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه كل وكيل أو مندوب أو سمسار أو أي شخص آخر يباشر عمليات تأمين لحساب هيئات مسجلة وفق أحكام هذا القانون دون أن يكون مقيدا في السجل. (2) يعاقب بالعقوبة نفسها خبراء الكشف وتقدير الأضرار إذا باشروا عملهم قبل قيدهم في السجل. (3) تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل هيئة تخالف أحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون. (4) تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة التكرار.
المادة (62) : يعاقب على التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها وفقا لأحكام هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لمندوبي مصلحة التأمين الذين لهم حق الاطلاع فضلا عن الحكم بتسليم هذه الأوراق والمستندات. وعلاوة على ذلك يجوز الحكم في الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير أو الامتناع بشرط ألا تجاوز الخمسين جنيها عن اليوم الواحد. وهذا مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15).
المادة (63) : في غير الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من يعقد أو يعرض باسم هيئة مسجلة عمليات تأمين بغير الأسعار والشروط المبلغة لمصلحة التأمين وكذلك في حالة ارتكاب أية مخالفة للمواد (9 و14 و17 و18 و37 و49).
المادة (64) : كل إقرار أو إخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى مصلحة التأمين أو التي تصل إلى علم الجمهور يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن