تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 31 لسنة 1975 يهدف الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة وتقييم أداء كافة الوحدات التنفيذية سواء في الجهاز الإداري للدولة أو الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية. وتختلف طبيعة المهمة الرقابية للجهاز المركزي للمحاسبات عن غيرها من طبيعة المهمة التي تتولاها بعض أجهزة الرقابة داخل الأجهزة التنفيذية. فإن كان من واجب كل جهاز تنفيذي إجراء كافة أنواع الرقابة الداخلية اللازمة لضمان حسن سير العمل فيه، فإن السلطات المشرفة على هذا الجهاز يجب أن تطمئن إلى أن هذا الجهاز في مجموعه يحقق الأهداف المكلف بها، وبأعلى كفاية ممكنة، وفي حدود الاعتمادات المخصصة له، مع الالتزام بالقوانين والنظم المطبقة، وهو ما يسمى بالرقابة الخارجية. وإذا نظرنا إلى مجموع الأجهزة التنفيذية، لاتضح أن هذه الرقابة الخارجية لا يمكن أن تتم إلا بواسطة جهاز رئيسي مستقل، ومنفصل عن السلطة التنفيذية، يكلف بهذه المسئولية الرقابية على مجموع الأجهزة التنفيذية. على أن هذه المسئولية في الرقابة الخارجية الملقاة على عاتق الجهاز المركزي للمحاسبات قد تضاعفت، بفعل التغييرات الجذرية، الاجتماعية والاقتصادية، التي حدثت في المجتمع: - فمن الناحية الأولى، وبالنسبة لقطاع الأعمال، دخلت الدولة في مجال الإنتاج والنشاط الاقتصادي بكافة أجهزتها، كما اتسع نطاق الخدمات بشكل ضخم.. ربما لم يسبق له مثيل في الدول النامية. - ومن الناحية الثانية، أصبحت الدولة تنتهج أسلوب التخطيط الاقتصادي الشامل بهدف حشد جميع مواردها وطاقتها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إزاء ذلك كله لم يعد من الممكن الاكتفاء بالرقابة التقليدية التي كانت تجرى على الأموال العامة، وهي التأكد من أنها تتفق طبقاً للقوانين والنظم واللوائح وإنما أصبح من الضروري الاطمئنان إلى أن هذه الأموال تنفق في الأغراض المقررة لها طبقاً للخطة الموضوعة، والتأكد من أنها تحقق النتائج المستهدفة أصلاً منها وبأقل تكلفة ممكنة، وبأسلوب يعود بأكبر مردود اقتصادي على المجتمع، وكذلك التأكد من أن الخطط التي توضع هي أفضل الخطط التي تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة. ولذلك عندما أنشئ الجهاز المركزي للمحاسبات في سنة 1964 أضيفت إلى مسئولياته في الرقابة المالية واللائحية مسئوليات جديدة، هي متابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء، وذلك بصفته جهازاً مركزياً للرقابة الخارجية على مجموع الأجهزة التنفيذية. وإذا كان جهاز الرقابة ينشأ أساساً للرقابة الخارجية على أجهزة الدولة التنفيذية وإذا كانت هذه الرقابة قد اتسعت وأصبحت ضرورة حتمية من ضرورات النشاط الإداري والاقتصادي للدولة مع اتساع دورها والأخذ بالتخطيط الشامل، فإن نجاح هذا الجهاز في مهمته الرقابة يتوقف - بداهة - على مدى ما يتمتع به من الاستقلال عن السلطة التنفيذية التي يراقب أعمالها. فإذا تحدد موقع جهاز الرقابة بناء على ذلك داخل الهيكل الدستوري للدولة بأنه مستقل عن السلطة التنفيذية ويراقب أعمالها، فإن هذا سوف يعني في نفس اللحظة أنه مرتبط بالسلطة التشريعية ويعاونها في أعمالها. فالسلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب تباشر رقابتها على الإنفاق العام وعلى النشاط الاقتصادي لكافة أجهزة الدولة. وفي الحقيقة، فإن أولى مراحل العمليات الرقابية تبدأ مع إصدار المجلس النيابي للتشريعات المنشئة للأجهزة الإدارية في الدولة ولمؤسساتها وهيآتها العامة، ولذلك فإن من المنطقي أن تتابع المجالس النيابية تنفيذ تلك التشريعات، فتكون من بين أعضائها لجاناً متخصصة لمراقبة الإنفاق العام، وتستعين في وظيفتها تلك بأجهزة الرقابة المتخصصة في الدولة. وبناء على ذلك، فليس غريباً أن هذا الوضع الخاص بموقع جهاز الرقابة من الهيكل الدستوري (أي الاستقلال عن السلطة التنفيذية، والتعاون مع السلطة التشريعية) أكدته وتؤكده الخبرة المستخلصة من تجارب الدول الأخرى، كما شهدت عليها باستمرار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للمحاسبة التي تضم الأجهزة العليا للمحاسبة في أكثر من تسعين دولة على رأسها أغلب البلاد المتقدمة في العالم، بل إن لبلادنا أيضاً تراثاً طيباً في تقرير هذه الحقيقة. فقد نص القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة في المادة الحادية عشرة منه على أن "يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للسنة المالية التي انقضت يبسط فيه الملاحظات التي يراها ويرفع هذا التقرير إلى البرلمان في بداية كل دور انعقاد عادي، ويبلغ في الوقت نفسه إلى وزير المالية وكذلك يرفع إلى البرلمان تقارير على مدار السنة كلما دعت الضرورة إلى توجيه نظره إلى مسائل يرى أنها من الخطورة والأهمية بحيث يستدعي نظرها السرعة". كذلك فإن الدستور الحالي لجمهورية مصر العربية ينص في مادته 118 على أنه "يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى". وقد قام مجلس الشعب عن طريق لجنة الخطة والموازنة، وفقاً للائحته الداخلية، بمتابعة التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وأثبت العمل أن قيام المجلس بوظيفته الرقابية على الوجه الأكمل تقتضي أن يلحق به الجهاز المركزي للمحاسبات ليكون جهازاً معاوناً للمجلس. وقد كان من بين مقترحات اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس للرد على بيان الحكومة والذي وافق المجلس على تقريرها بجلسة 12/12/1974، اقتراح بنقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس الشعب باعتباره هيئة مستقلة تباشر رقابتها المالية على الحكومة ويعتمد عليها مجلس الشعب في بسط رقابته السياسية، وجاء عن ذلك في التقرير أن هذا الاقتراح يتمشى مع حكم المادة 118 من الدستور الحالي التي توجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب، كما أنه يتفق مع ما أثبتته تجربة لجان المجلس التي تستعين بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في فحص نتيجة نشاط شركات القطاع العام أو التقصي عن حقائق الأوضاع المالية فيها. لقد كان قانون ديوان المحاسبات، عند إنشائه في عام 1942، يوجد نوعاً من إشراف مجلس النواب على الديوان بنصه على أن رئيس الديوان غير قابل للعزل ولا للإحالة إلى المعاش إلا بناء على طلب مجلس النواب، ولم يكن دور ديوان المحاسبة في ذلك الحين بهذا القدر الهام الذي يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن اتسعت وظيفة الدولة الاقتصادية. ولما كان وصف الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه هيئة مستقلة لا يكفي في الواقع لضمان هذا الاستقلال، بل إنه يتعين أن توضع الأحكام التي تكفل عدم إخضاعه للسلطة التنفيذية في أي جانب من جوانب اختصاصاته فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرافق لتحقيق ضمانات هذا الاستقلال. فالمادة الأولى تنص على إلحاق هذا الجهاز بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه في القيام بمهامه الرقابية. ولا يعني إلحاق هذا الجهاز بمجلس الشعب أن يندمج في كيانه، بل إنه يبقى هيئة مستقلة ولكنه يرتبط بمجلس الشعب باعتباره هيئة تعاونه في القيام بمهامه الرقابية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الإلحاق لا يخل بالاختصاصات المقررة حالياً للجهاز المركزي للمحاسبات وفق قانون إنشائه رقم 129 لسنة 1964، الذي يقضي في المادة الخامسة منه بأن يختص الجهاز بفحص ومراجعة كل حساب أوعمل آخر يعهد إليه بمراجعته أو فحصه من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء و يبلغ رئيس الجهاز ملاحظاته إلى الجهة طالبة الفحص، كما أن تقاريره تبلغ إلى رئيس الجمهورية وفق الأحكام المعمول بها حالياً. ولما كانت إدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات وما يتبعها من وحدات اقتصادية تنشأ وفق أحكام القانون رقم 44 لسنة 1965 بناء على ما يقرره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أنها لا تعتبر تابعة للجهاز كما أن تقدير احتياجات هذه الإدارات من مراقبي الحسابات وغيرهم من العاملين بها يجب أن يتم باتفاق بين الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات والهيئات المعنية، مع أن هذه الإدارات هي التي تتولى رقابة هذه المؤسسات والهيئات - ومن ثم فقد كان من الضروري ضماناً لاستكمال الجهاز المركزي للمحاسبات لاستقلاله وفاعليته أن ينص الاقتراح بمشروع قانون على تبعية هذه الإدارات له، وبطبيعة الحال فإن على هذه الجهات التي تنشأ بها هذه الإدارات... أن تتولى تدبير الاعتمادات اللازمة لمقابلتها، وذلك حتى يتم وضع موازنة موحدة للجهاز وفق ما تنص عليه المادة السادسة من هذا الاقتراح. وتعاد تبعية إدارات مراقبة الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات تمكيناً له من مباشرة اختصاصاته وتحمل مسئولياته في رفع تقارير عن نتائج أعمال الرقابة إلى الجهات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي يقتضي أن يقتصر دور مديري إدارات مراقبة الحسابات والمحاسبين الذين يعينهم الجهاز من خارج نطاق الحكومة على تبليغ تقاريرهم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وحده بالكيفية وفي المواعيد التي يحددها القانون ويقع عليه مسئولية تبليغ ما يرى تبليغه للجهات المشار إليها. وتحدد المادة الثانية الاختصاصات التي يتولاها الجهاز كهيئة معاونة لمجلس الشعب وبعض هذه الاختصاصات يتولاها الجهاز حالياً طبقاً للمادة 118 من الدستور وطبقاً لقانون إنشائه غير أن النص في هذا الاقتراح جاء أكثر تحديداً في بيان الجهات التي يجوز للمجلس أن يكلفه بإجراء أي فحص فيها وفي تنظيم التقارير التي يكون على الجهاز أن يعدها بناء على طلب المجلس، كما أنه يتناول أيضاً جواز تكليف الجهاز بإعداد تقارير عن نتيجة متابعته لتنفيذ الخطة. وتتناول المادة الثالثة التقارير التي يقدمها الجهاز إلى مجلس الشعب عن نتيجة فحصه موازنة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وهي التي تكون أساساً للتقارير التي تعدها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وانطلاقاً من مفهوم أن مجلس الشعب يعد بمثابة جمعية عمومية لشركات القطاع العام. أما المادة الرابعة فتضمن استقلال الجهاز عن السلطة التنفيذية بنصها على أن يكون تعيين رئيس الجهاز وإعفاؤه بموافقة مجلس الشعب، ويصدر بذلك قرار جمهوري. ويتفق حكم هذا النص مع ما كان يقضي به القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة. وتبدو أهمية هذا النص بصفة خاصة بعد أن صدر القرار الجمهوري رقم 1926 لسنة 1974 في 19 ديسمبر 1974 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وهي التي تنص على أن يكون تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية. ورغبة في تحقيق استقلال الجهاز بشئون موظفيه نصت المادة الخامسة على أن يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحة بالأحكام والقواعد المنظمة لشئون العاملين بالجهاز والحصانات المقررة لهم لضمان استقلالهم وقواعد التأديب والحوافز والبدلات التي يجوز منحها لهم، ويكون لهذه اللائحة قوة القانون. كذلك فإن المادة السادسة من المشروع ترمي إلى تحقيق استقلال الجهاز بموازنته، ولذلك نصت على أن تدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة شأنها شأن موازنة مجلس الشعب على أن يضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة ويقره مجلس الشعب، وهو الذي يعتمد أيضاً الحساب الختامي لموازنة الجهاز. أما المادة السابعة فتخول رئيس الجهاز سلطات الوزير ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية وكذلك السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية. ونظراً لأن هذا الاقتراح بمشروع قانون يهدف إلى تدعيم استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات وعلاقته بمجلس الشعب، دون أن يتنازل لأحكام الموضوعية التي تحكم نشاط الجهاز طبقاً لقانون إنشائه فقد نصت المادة الثامنة على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1964 والقانون 44 لسنة 1965 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وبذلك يكون هذا الاقتراح بمشروع قانون قد كفل تحقيق استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك حتى يعاد النظر في الأحكام التي يتضمنها قانون إنشائه وقانون تنظيم مراقبة حسابات القطاع العام وتوحيدهما في قانون واحد. مقدم الاقتراح دكتور جمال العطيفي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن اقتراح بمشروع القانون رقم 31 لسنة 1975 المقدم من السيد العضو دكتور جمال العطيفي أحال المجلس بجلسته المعقودة في 18 من مارس سنة 1975، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، اقتراحاً بمشروع قانون، مقدماً من السيد العضو دكتور جمال العطيفي، بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 5 من أبريل سنة 1975، حضرها السيد المهندس محمد صدقي سليمان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد عبد المنعم عمارة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ثم عقدت اللجنة اجتماعاً آخر في 9 من أبريل سنة 1975، حضره السيد عبد المنعم عمارة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد دعى السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب لحضور الاجتماعين. نظرت اللجنة الاقتراح ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر المادة 118 من الدستور التي تنص على أنه: "........................ يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى". كما استعادت اللجنة نظر القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة والقانون رقم 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها. كذلك استعادت ما جاء بتقرير اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة والذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة في 12 من ديسمبر سنة 1974 من اقتراح نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس الشعب. وقد تبين للجنة أن الاقتراح بمشروع قانون المذكور يحقق غايتين: أولاهما: أنه تقنين للممارسة التي جرى عليها مجلس الشعب أخيراً في مباشرة مسئولياته الرقابية على أجهزة الحكومة والقطاع العام مستعيناً في ذلك بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يتفق مع ما تضمنته المادة 36 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن من بين اختصاصات لجنة الخطة والموازنة فحص الحسابات الختامية والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وما يتفق مع ما تنص عليه المادة 228 من اللائحة الداخلية من أن رئيس المجلس يحيل الحساب الختامي لميزانية الدولة والتقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته، إلى لجنة الخطة والموازنة ويعرض تقرير اللجنة على المجلس لمناقشته، كما أنه يجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير اللجنة بشأنها إلى اللجان المختصة كل فيما يخصه، وما تنص عليه المادة 229 من اللائحة أيضاً من أنه يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس أي بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للمحاسبات. وتبينت اللجنة أيضاً أن أحكام هذا الاقتراح بمشروع قانون تضمن فاعلية قيام المجلس باختصاصاته المشار إليها في المادة 58 من اللائحة الداخلية والتي تجعل له الحق في أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو إحدى شركات القطاع العام وما إليها، وذلك بقصد تقصي الحقائق وإبلاغ المجلس حقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة لمشروعاتها. وثانيتهما: أن هذا الاقتراح بمشروع قانون يضمن استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات عن السلطة التنفيذية، وبالتالي يكفل له ممارسة اختصاصاته بفاعلية وينأى به عن الخضوع لتأثير السلطة التنفيذية. وبناء على ذلك فقد وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون من حيث المبدأ، ثم استعرضت مواده. فالمادة الأولى منه تقرر إلحاق الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه في القيام بمهامه في الرقابة على الأموال العامة. كما تقضي بتبعية إدارات مراقبة الحسابات المنشأة في القطاع العام للجهاز. وقد لاحظت اللجنة أن بعض الدول العربية مثل الكويت قد نصت في دستورها في المادة 151 على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل للقانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، وأن دستور دولة البحرين - وهو أحدث الدساتير العربية - ينص في مادته 97 على حكم مماثل يتضمن إلحاق ديوان المراقبة المالية بالمجلس الوطني، وأن دستور السودان يجعل المراجع العام موظفاً مستقلاً يقدم تقاريره عن حسابات الحكومة إلى مجلس الشعب، وذلك وفق مادته 174. وقد وافقت اللجنة على المادة الأولى مع تعديل طفيف في الصياغة على النحو الوارد في الصيغة المرافقة. أما المادة الثانية فتجعل لمجلس الشعب الحق في أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو الأجهزة التنفيذية أو الإدارية أو جهات القطاع العام والمنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة ومثلها النقابات والاتحادات وكذلك أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حداً أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تتولاه إحدى هذه الجهات. وقد رأت اللجنة أن حكم هذه المادة يتشمى مع حكم المادة 28 من اللائحة الداخلية الخاصة بلجان تقصي الحقائق، غير أن اللجنة رأت أن ترفع من النص على المشروعات التي تسهم فيها الدولة والتي يجوز للمجلس تكليف الجهاز بفحصها شرط أن تكون مشروعات عامة، وذلك لما تبينته من أنه بعد صدور قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 فإن الشركات الخاضعة لأحكامه تعتبر وفق مادته التاسعة من شركات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيها ولو كانت مملوكة للحكومة أو القطاع العام، كما أنه وفق المادة 29 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام فإن الشركة التي يساهم فيها شخص عام أو أكثر لا تعتبر من شركات القطاع العام إلا إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام، وهو ما يدعو إلى إطلاق النص في المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون على حق مجلس الشعب بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط أي مشروع تسهم فيه الدولة - ولو كان المشروع غير معتبر من شركات القطاع العام - إذ قد يرى المجلس أن المصلحة العامة تتطلب ذلك. كما رأت اللجنة أن تستبدل بعبارة "تتولاه" عبارة "تقوم به" وذلك في النص على نشاط الجهات التي يجوز تكليف الجهاز بفحصه وذلك لما في عبارة "تتولاه" من معنى الاستمرار، ورغبة في أن يصبح النص أكثر وضوحاً في إمكان أن يمتد الفحص إلى أي نشاط تقوم به جهة من الجهات المشار إليها في النص ولو لم يكن لهذا النشاط صفة الاستمرار. ونظراً لأن القانون الحالي للجهاز المركزي للمحاسبات ينظم إعداد التقارير الدورية، فقد رأت اللجنة حذف الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الاقتراح بمشروع قانون اكتفاء بالحكم الوارد في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، مع إضافة الحكم الجديد الذي تضمنته هذه الفقرة وهو أن تقدم هذه التقارير إلى مجلس الشعب، وذلك إلى نهاية الفقرة الأخيرة منها. أما المادة الثالثة من الاقتراح بمشروع قانون فهي تنص على التقارير التي يعدها الجهاز عن نتائج الفحص الذي يجريا لموازنات المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وهي الخاضعة لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1965. ونظراً لأن الاقتراح بمشروع قانون قد قرر في مادته الأولى تبعية إدارات مراقبة حسابات هذه الجهات المنشأة طبقاً لهذا القانون إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن هذه التبعية تتضمن بالضرورة أن يكون شأن تقارير هذه الإدارات شأن تقارير الجهاز ذاته، فرأت اللجنة أن ترفع من نص المادة الثالثة عبارة "وسواء أجري هذا الفحص بنفسه أو عن طريق إدارات مراقبة الحسابات المنشأة بالقانون رقم 44 لسنة 1965 أو مراقبي الحسابات الذين ينتدبهم الجهاز لهذا الغرض من خارج النطاق الحكومي وفقاً لأحكام القانون المشار إليه". أما المادة الرابعة فهي التي تبين طريقة تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشرك مجلس الشعب في ذلك باعتبار أن الجهاز سيصبح ملحقا به وتأكيداً لضمانات استقلال هذا الجهاز، فهي تنص على أن تعيين رئيس الجهاز يكون بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمناً معاملته المالية وأنه لا يجوز إعفاءه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه. وقد استعادت اللجنة وهي تنظر حكم المادة الرابعة ما كان ينص عليه القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة في مادته الثالثة من أنه لا يجوز لمجلس الوزراء عزل رئيس الديوان أو إحالته إلى المعاش إلا بناء على طلب مجلس النواب. وقد رأت اللجنة أن تضيف إلى حكم المادة الرابعة فقرة جديدة تقضي بأن تسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء وهو ذات الحكم الذي كان مقرراً في إنشاء ديوان المحاسبة رقم 52 لسنة 1942. كما رأت أن تحذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة التي تنص على طريقة تعيين نواب رئيس الجهاز باعتبار أن ذلك مما ستتضمنه اللائحة التي سيصدرها مجلس الشعب وفق المادة الخامسة من الاقتراح بمشروع قانون. وتكفل المادتان الخامسة والسادسة من الاقتراح بمشروع قانون استقلال الجهاز بنظام العاملين فيه وبموازنته المستقلة، وقد استعادت اللجنة في ذلك ما ينص عليه قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 في مادته 35 من أن المجلس يستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة وما تنص عليه المادة 36 من أن يضع المجلس لائحة تنظم شئون العاملين فيه، ورأت أنه طالما أن هذا الاقتراح بمشروع قانون قد ألحق الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب فإن النص فيه على أحكام مماثلة خاصة بضمانات العاملين واستقلالهم وبالموازنة يكون متسقاً مع أحكام قانون مجلس الشعب ومع ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس في المادتين 342 و 352. وقد أدخلت اللجنة بعض تعديلات طفيفة على نص المادتين الخامسة والسادسة لأحكام الصياغة. أما المادة السابعة فتجعل لرئيس الجهاز المركزي السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح كما يجعل له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية، وحكمها يعد نتيجة منطقية لاستقلال الجهاز بالعاملين فيه. غير أن اللجنة رأت أن تجعل النص في الفقرة الثانية أكثر شمولاً بحيث يكون لرئيس الجهاز أيضاً السلطات المخولة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نظراً لأن له اختصاصات مستقلة عن اختصاصات الوزير المختص بالتنمية الإدارية. ونظراً لأن أحكام هذا الاقتراح مقصورة على تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب وكفالة استقلاله فكان من الضروري أن ينص في المادة الثامنة على استمرار العمل بأحكام القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات والقانون الخاص بتنظيم إدارات مراقبة حسابات القطاع العام بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن تتضمن هذه المادة حكماً وقتياً خاصاً باستمرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ممارسة أعماله حتى يتم إعادة تعيينه طبقاً لأحكام هذا القانون، ولم تر اللجنة أن يتضمن النص إشارة إلى نواب رئيس الجهاز باعتبار أن طريقة تعيينهم لم يطرأ عليها أي تغيير وأن المرجع في النهاية للائحة شئون العاملين التي ستصدر طبقاً للمادة الخامسة. واللجنة إذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة. وكيل مجلس الشعب رئيس اللجنة المشتركة دكتور جمال العطيفي
المادة (1) : يلحق الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب كهيئة مستقلة تعاونه في القيام بمهامه في الرقابة على الأموال العامة، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون، ودون إخلال بالاختصاصات الأخرى المخولة للجهاز. وتتبع الجهاز إدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابع لها المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1965.
المادة (2) : لمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية والمنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمناً حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعة لتنفيذ الخطة وما تم من تحقيقه لأهدافها، وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط. ولمجلس الشعب أن يطلب من الجهاز موافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأي نشاط يتولاه طبقاً للاختصاصات المخولة له. كما يقدم الجهاز تقريره عن الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية إلى مجلس الشعب في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود هذا الحساب كاملاً للجهاز، كما يقدم تقاريره الدورية لمجلس الشعب.
المادة (3) : يتولى الجهاز إعداد تقارير عن نتائج الفحص الذي يجريه لموازنات أو أنشطة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، ويبلغها إلى مجلس الشعب.
المادة (4) : يعين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمناً معاملته المالية. ولا يجوز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه. وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز، القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.
المادة (5) : يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح رئيس الجهاز لائحته بالأحكام والقواعد المنظمة لشئون العاملين بالجهاز والحصانات المقررة لهم لضمان استقلالهم وقواعد التأديب والحوافز والبدلات التي يجوز منحها لهم، وتكون لها قوة القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل بالأحكام الحالية المطبقة على العاملين بالجهاز والعاملين بإدارات مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، كل فيما يخصه.
المادة (6) : يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقم واحد في موازنة الدولة وتكون هذه الموازنة شاملة للاعتمادات اللازمة لإدارات مراقبة الحسابات. ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة التفصيلية ويرسله في المواعيد المقررة إلى مجلس الشعب، ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس من تاريخ العمل بالموازنة العامة للدولة. كما يقوم المجلس باعتماد الحساب الختامي لموازنة الجهاز طبقاً للقواعد المتبعة في اعتماد المجلس لحساباته.
المادة (7) : يكون لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح. كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز.
المادة (8) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1964 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويستمر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في ممارسة أعماله حتى يتم إعادة تعيينه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن