تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة تسمى "ديوان المحاسبة".
المادة (2) : يختص هذا الديوان بمراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها.
المادة (3) : يتولى إدارة الديوان رئيس يعين بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس المذكور، ويبلغ هذا التعيين إلى البرلمان ويعامل رئيس الديوان بالنسبة للمعاش معاملة الوزراء وليس لمجلس الوزراء عزله ولا إحالته إلى المعاش إلا بناء على طلب مجلس النواب. وتسري في حقه من حيث الاتهام والمحاكمة القواعد والأحكام المبينة في المواد 66 - 72 من الدستور.
المادة (4) : لا يجوز أن يكون الرئيس عضوا في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب ولا أن يكون قائما بأي عمل آخر له مرتب أو مكافأة من خزانة الدولة أو من أي شركة أو هيئة مالية أخرى, وتسري عليه أحكام المادة 64 من الدستور.
المادة (5) : يكون لرئيس الديوان في تعيين الموظفين ومنحهم العلاوات وترقيتهم والترخيص لهم بالإجازات ومحاكمتهم التأديبية وبوجه عام في استخدام الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه وفي تنظيم الديوان وإدارة أعماله سلطة وزير المالية. ولا يعزل موظفو الديوان إلا بقرار من مجلس التأديب طبقا لنظام يوضع لهذا الغرض. وتدرج ميزانية هذا الديوان في ميزانية الدولة العمومية تحت قسم خاص.
المادة (5) : مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى المادة السابقة تنشأ بديوان المحاسبة لجنة عليا للنظر في شؤون موظفيه، ويكون لها في هذه الشؤون الاختصاص المعطى لمجلس الوزراء بمقتضى القوانين والمراسيم فيما عدا التعيينات الصادرة بمراسيم والمسائل المتعلقة بمعاشات الموظفين ومكافآتهم عند ترك الخدمة فإنها تظل خاضعة لاختصاص مجلس الوزراء. وتؤلف هذه اللجنة كما يأتي: رئيس ديوان المحاسبة ........ رئيسا رئيس لجنة قضايا الحكومة ....................... وكيل وزارة المالية لشؤون الموظفين ........... وكيل ديوان المحاسبة ............... أعضاء رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ ........ وعند غياب أحد الأعضاء أو تعذر حضوره يحل محله القائم بأعماله. ويشترط لصحة القرارات حضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة.
المادة (5) : يكون تأديب موظفي الديوان، فيما عدا الموظفين المعينين بمراسيم، من اختصاص مجلس يؤلف من وكيل ديوان المحاسبة، ومن النائب العام لدى المحاكم الوطنية ومن مستشار ملكي. وعند غياب أحدهم أو تعذر حضوره يحل محله القائم بأعماله وتكون القرارات مسببة وغير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابيا فللمتهم حق المعارضة فيه في خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار. وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي/ الديوان الجزاءات والقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة سائر موظفي الحكومة. ولا يعزل موظفو الديوان المعينون بمراسيم إلا بعد أخذ موافقة اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 5 مكررة ما لم يكن قد صدر بالعزل حكم تأديبي.
المادة (6) : يختص الديوان فيما يتعلق بالإيرادات: (أ) بمراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزائن العامة وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات. (ب) بتحقيق ما إذا كانت أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها معمولا بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص. (ج) بفحص اللوائح والأنظمة الإدارية النافذة للاستيثاق من تطبيقها وكفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. وفي تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان المذكور أن يتثبت بوجه خاص: (1) من أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن الإيرادات المبينة بها دخلت في خزانة الدولة. (2) من أن ما قدمته المصالح من البيانات يدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه مبلغ المتأخر هو كل ما يستحق بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح النافذة وأنه لم يدخر جهد في تحصيل ذلك المتأخر. (3) من أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق السلطة المختصة. (4) من أن تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة تم طبقا للقوانين.
المادة (7) : يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات: (أ) بالتثبت من أن المصروفات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الصرف تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة. (ب) بتحقيق صحة المستندات المقدمة تأييدا للصرف والاستيثاق من مطابقتها للأرقام المدرجة بالحسابات. وفي تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان المذكور أن يثبت بوجه خاص. (1) من أن المبالغ المنصرفة على كل بند من بنود الميزانية مقابلة للأرقام الواردة في المستندات. (2) من أن أوامر الصرف صدرت صحيحة وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للوائح وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمخالصات الصحيحة. (3) من أن جميع المصروفات خصمت من الباب والبند الذي هو من نوعها طبقا لما هو وارد في الميزانية. (4) من أن الاعتماد المربوط لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها لم يتجاوز إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. (5) من أن المبالغ المنصرفة على الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة صرفت في الوجوه التي فتحت الاعتمادات من أجلها وأنه لم يباشر أي عمل غير مدرج بالميزانية دون إذن سابق من البرلمان. (6) من الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة, ومن أن الوفر في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد آخر تجاوزا يترتب عليه زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل بغير إذن السلطة التي تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. (7) مما قد يحدث من ارتباط إحدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. (8) من الأحوال التي تستخدم فيها إحدى المصالح وظيفة ممنوحة بصفة شخصية أو محتفظا بإلغائها أو تعديلها عند أول خلو. (9) من تنفيذ أحكام القوانين التي تصدر بربط الميزانية.
المادة (8) : لإجراء التحقيق المنصوص عليه في المادتين السابقتين يقوم ديوان المحاسبة بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها في مقر الديوان نفسه أو في مقر المصالح بانتداب موظفين لهذا الغرض ولرئيس الديوان الحق في أن يفحص - عدا المستندات المنصوص عليها في اللوائح - أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى يراها لازمة لأعمال المراجعة. ولهذا الغرض يكون لديوان المحاسبة حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم وحق مراسلتهم في ذلك.
المادة (9) : على الموظفين الذين يناط بهم الترخيص بصرف الاعتمادات المخصصة لكل مصلحة أن يقوموا بفحص ملاحظات الديوان والإجابة عنها. ويبلغ الديوان إلى الوزارة المختصة كل ما يتراءى له عن الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة لاتخاذ اللازم بشأنها. فإذا وقع خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو المصالح تعرض المسألة على مجلس الوزراء للفصل في الخلاف. ويجب على رئيس الديوان أن يضمن تقريره إلى البرلمان المسائل التي وقع خلاف بشأنها.
المادة (10) : على الديوان أن يراجع جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات المختصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات مؤيدة بالمستندات القانونية وأن يراجع حسابات السلف التي أجرتها الحكومة وما يقتضيه ذلك من التثبت من توريدها أصلا وفائدة لخزانة الدولة.
المادة (11) : يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للسنة المالية التي انقضت يبسط فيه الملاحظات التي يراها ويرفع هذا التقرير إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي ويبلغ في الوقت نفسه إلى وزير المالية. وكذلك يرفع إلى البرلمان تقارير على مدار السنة كلما دعت الضرورة إلى توجيه نظره إلى مسائل يرى أنها من الخطورة والأهمية بحيث يستدعي نظرها السرعة.
المادة (12) : يقوم الديوان فيما عدا الحسابات التي عهد له بفحصها ومراجعتها بمقتضى المواد السابقة بمراجعة كل حساب آخر يناط به مراجعته بقرار من أحد مجلسي البرلمان أو من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, ويبلغ رئيس الديوان ما يعن له بشأن هذا الحساب إلى وزير المالية, ولرئيس الديوان أن يدون في تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب المتقدم ذكره.
المادة (12) : يعهد إلى ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة حسابات شركات المساهمة التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح أو تؤدي لها الحكومة إعانات مباشرة. وتتم مراجعة هذه الحسابات طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام واللوائح التي تنظم أعمال هذه الشركات. ويبلغ الديوان ملاحظاته إلى وزارة المالية والاقتصاد ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها. وبالنسبة للشركات التي لا يقل نصيب الحكومة فيها عن 25% فيكون تعيين مراقبي حساباتها بالطريقة التي يعين بها رؤساء مجالس إداراتها ويتولى ديوان المحاسبة مراجعة تقرير مراقب الحسابات وله في سبيل التحقق من الطريقة التي اتبعها المراقب في فحص حسابات الشركة وفي كل ما يتعلق بعمله طلب الإيضاحات التي يرى الحصول عليها لأداء مهمته وعلى المراقب أن يوافي الديوان بصورة من تقريره قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل. ويبلغ الديوان ملاحظاته على تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعيات العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الديوان على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها".
المادة (13) : تجري أحكام هذا القانون على حسابات وزارة الأوقاف وحسابات الجهات ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة وعلى حسابات مجالس المديريات والمجالس البلدية والمحلية والقروية وكل هيئة أخرى تخرج لها الحكومة عن جزء من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار على أن يبلغ رئيس الديوان تقريره السنوي عن الحساب الختامي لوزارة الأوقاف إلى وزيرها وعن الحساب الختامي للأزهر والمعاهد الدينية إلى رئيس مجلس الوزراء وعن الحساب الختامي للجامعة إلى وزير المعارف العمومية.
المادة (14) : لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والأوقاف والداخلية والصحة العمومية والمعارف العمومية أن يصدر كل منهم بالاتفاق مع رئيس ديوان المحاسبة, وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (15) : على وزراء حكومتنا كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويجرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن