بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة بالإقليم المصري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرافق العامة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 129 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
"لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
وله في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات ـ التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرفق ـ ويختص هؤلاء المندوبون بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح الالتزام.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير مانح الالتزام أو المشرف على الجهة مانحة الالتزام أن يعهد إلى ديوان المحاسبة بمراقبة إنشاء المرفق وسيره من الناحية المالية, أو أن يعهد بالرقابة الفنية والإدارية عليه إلى أية هيئة عامة أو خاصة.
كما يجوز للوزير المختص أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين موظفي وزارته أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة لتولي أمر من أمور الرقابة على التزامات المرافق العامة.
وفي هذه الحالة يتولى ديوان المحاسبة أو الهيئة أو اللجنة المكلفة بالرقابة دراسة النواحي التي نيط بها رقابتها وتقديم تقرير بذلك إلى كل من الوزير المختص والجهة مانحة الالتزام.
وعلى الملتزم أن يقدم إلى مندوبي الجهات التي تتولى الرقابة وفقا للأحكام السابقة كل ما قد يطلبون من أوراق أو معلومات أو بيانات أو إحصاءات كل ذلك دون الإخلال بحق مانح الالتزام في فحص الحسابات والتفتيش على إدارة المرفق في أي وقت".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة