تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بديوان المحاسبة. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة.
المادة (1) : تعدل المواد 23 و50 و89 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه بإضافة فقرات جديدة على الوجه الآتي: "مادة 23- "فقرة أخيرة" - ويجب أن تخطر الشركة مصلحة الشركات بكل تغيير يطرأ على القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى بمجرد حصوله". "مادة 50- "فقرة أخيرة" - ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة لمصلحة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها". "مادة 89- "فقرة جديدة" وفي جميع الأحوال يجب بالنسبة إلى الشركات التي تضمن لها الحكومة حد أدنى من الأرباح أن يكون للحكومة ممثلان على الأقل في مجلس إدارتها يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير التجارة والصناعة". "فقرة أخيرة" ولا تخضع شركات المساهمة التي تشترك الحكومة بجزء في رأس مالها للرقابة المالية لديوان المحاسبة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1942 المشار إليه".
المادة (2) : يستبدل بنص البند "1" من المادة 7 وبنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 وبنص البند 4 من المادة 95 وبنص المادة 97 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 7- بند1- يُقسَّم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن جنيه. ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بقيمة أعلى إلا إذا قررت الجمعية العمومية ذلك وتضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطي القانوني للشركة ولو كان قد بلغ الخمس من رأس المال". "مادة 29- "فقرة أخيرة" ولا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك التي تزاول نشاطها في مصر أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة من شركات الائتمان التي يكون لها نشاط في مصر وكذلك القيام بأي عمل من أعمال الإدارة والاستشارة في أيهما". "مادة 95- بند 4- يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزير التجارة والصناعة بتحديد المكافأة التي تصرف لكل من هؤلاء الموظفين على ألا تجاوز هذه المكافأة نصف ما تؤدي الشركة لعضو مجلس الإدارة أما النصف الآخر فيؤول إلى خزينة الدولة. "مادة 97- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكاً لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه لمجلس الأمة".
المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه برقم "99" مكرراً نصها: "مادة 99 مكرراً - يجوز لمدير عام مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة بترخيص خاص من وزير التجارة والصناعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها أو نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لتشكيله أو بناءً على طلب عدد من المساهمين الحائزين لعشر رأس المال على الأقل لأسباب جدية بينوها في طلبهم، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم مركز الشركة أو مصرفاً من مصارف جمهورية مصر بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية. وتتبع في هذه الحالة جميع الأوضاع والإجراءات لعقد الجمعية العمومية وتلزم الشركة بجميع مصروفات النشر والدعوة إلى عقد الجمعية العمومية".
المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن