تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي، وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : تنشأ هيئة لمشروع السد العالي تسمى "هيئة السد العالي" وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً أعلى لها.
المادة (2) : تختص هيئة السد العالي بكل ما يتعلق بمشروع السد العالي وما يترتب عليه من مشروعات أخرى وبخاصة الأعمال الآتية: (أولاً) جميع الأبحاث والدراسات اللازمة لمشروع السد العالي والمشروعات الأخرى التي تتفرع عنه. (ثانياً) إعداد البرامج اللازمة لتنفيذ مشروع السد العالي والمشروعات الأخرى التي تتفرع عنه واقتراح الوسائل اللازمة لتمويلها. (ثالثاً) تنفيذ مشروع السد العالي والمشروعات الأخرى التي تتفرع عنه وذلك إما بنفسها أو بالواسطة التي تختارها ولها في ذلك أن تنشئ ما تراه من مصالح وإدارات عامة للقيام بما ترى أن تعهد به إليها من أعمال ويجوز لها عند الاقتضاء أن تكلف أياً من الوزارات أو الهيئات الاعتبارية العامة بالقيام ببحث أو تنفيذ أي من هذه المشروعات وتكون هذه الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة ملزمة بتنفيذ ما يطلب منها في الوقت الذي تحدده لها الهيئة. (رابعاً) بحث وسائل الإفادة من مشروع السد العالي وجميع المشروعات التي تتفرع عنه.
المادة (3) : تقدم الهيئة إلى مجلس الوزراء جميع المشروعات والبرامج التي يتم إعدادها سواء تلك التي ترى أن تقوم بتنفيذها بنفسها أو بالواسطة أو التي ترى أن تكل تنفيذها إلى الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة مبينة طرق تمويلها.
المادة (4) : لا يجوز تنفيذ أي من المشروعات أو البرامج التي تعدها الهيئة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس على مصادر تحويلها.
المادة (5) : تؤلف هيئة السد العالي من وزير الدولة لشئون الإنتاج رئيساً ومن وزراء الأشغال العمومية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد ورئيس المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ومن أحد عشر عضواً على الأكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء يختارون من بين المهندسين ورجال المال والأعمال والقانون والمهتمين بشئون الإنتاج أو المختصين في ناحية من نواحيه المختلفة. ويمثل الهيئة رئيسها في صلاتها بالهيئات الأخرى وينوب عنها في إجراء التصرفات القانونية وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء الهيئة في القيام بهذه التصرفات. ويعين مجلس الوزراء بقرار منه سكرتيرا عاماً للهيئة من بين أعضائها. ويقرر مجلس الوزراء والمكافآت السنوية التي تمنح لكل من هؤلاء الأعضاء.
المادة (6) : تؤلف الهيئة لجانا من أعضائها تختص كل منها ببحث ناحية معينة من نواحي المشروع أو المشروعات الأخرى المتصلة به أو الإشراف على تنفيذها وللهيئة أن تضم إلى عضوية اللجان من تختاره من الخبراء والفنيين من غير أعضائها - ويرأس كل لجنة عضو تختاره الهيئة من بين أعضائها وترفع اللجنة قراراتها للهيئة للنظر فيها والتصديق عليها ولأعضاء الهيئة من غير المنتمين إلى هذه اللجان حضور جلساتها والاشتراك في مداولاتها دون أن يكون لهم حق التصويت, وتقرر الهيئة المكافآت التي تمنح للخبراء والفنيين الذين يستعان بهم في أعمال اللجان من خارج الهيئة.
المادة (7) : للهيئة أن تعهد إلى فنيين وخبراء بمهام مقابل أتعاب تقدرها.
المادة (8) : للهيئة أن تتصل بالوزراء المختصين في كل أمر له صلة بمشروع السد العالي والمشروعات المتصلة به.
المادة (9) : على الوزارات وعلى المؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود الهيئة ولجانها وسكرتيريتها والإدارات والمصالح التابعة لها بما تطلبه منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمالها.
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وسائر الإيرادات من أي مصدر كان ويصدر بهذه الميزانية قانون خاص.
المادة (11) : تدير الهيئة أموالها بنفسها طبقاً للوائح التي تضعها, ولا يجوز الصرف من أموال الهيئة إلا في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية السنوية وفي حدود جملة التكاليف المقررة بالبرامج المعتمدة. ويرحل فائض اعتمادات كل سنة مالية إلى اعتمادات السنة المالية التالية.
المادة (12) : لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وشئون موظفيها وإدارة أموالها للقوانين واللوائح والقواعد والتعليمات التي تجرى عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة إلى جميع المشروعات سواء في ذلك تلك التي تقوم بتنفيذها بنفسها أو بالواسطة أو تلك التي ترى أن تكل تنفيذها إلى الوزارات والمؤسسات العامة. وللهيئة سلطة التعاقد على إجراء الأعمال ومشتري المهمات بالطرق التي تقررها لوائحها.
المادة (13) : تضع الهيئة نظم وقواعد ولوائح لإدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها وسائر شئونها وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. ويعهد إلى ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات ومستندات الهيئة في حدود هذه النظم واللوائح.
المادة (14) : على الهيئة أن تقدم إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي في خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية.
المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن