تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينشأ مجلس دائم لتنمية الإنتاج القومي، ويكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية ويلحق برياسة مجلس الوزراء، ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيساً أعلى للمجلس.
المادة (2) : يقوم المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي بالأعمال الآتية: (أولاً) يبحث المشروعات الاقتصادية التي يكون من شأنها تنمية الإنتاج القومي في النواحي الزراعية والصناعية والتجارية، وما يتعلّق بها من مشروعات الري، واستصلاح الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وتنويع المحصولات، وتحسين وسائل الزراعة، وتخصيص المناطق الزراعية، وتنمية الإنتاج الحيواني، ومشروعات توليد القوى الكهربائية وإنشاء الطرق وتحسين وسائل النقل الأخرى، والبحث عن البترول وغيره من المعادن، وتشجيع الصناعات القائمة، وإنشاء صناعات جديدة وتقوية حركة التصنيع بما يجعل الصناعة مورداً رئيسياً للبلاد، وتنظيم الأسواق الداخلية، والبحث عن أسواق خارجية للصادرات، والنظر في تدبير الوسائل اللازمة لتمويل هذه المشروعات، وسبل الاستعانة بالمصارف الدولية والأجنبية، والانتفاع برؤوس الأموال المصرية والأجنبية، وبحث نظام الضرائب والرسوم الجمركية بما يُساير نهضة الإنتاج واقتراح ما يلزم من التشريعات لتحقيق هذه الأغراض. (ثانياً) يضع المجلس الدائم، بعد أن يتم البحث، وفي خلال عام واحد من وقت العمل بهذا القانون، برنامجاً اقتصادياً لتنمية الإنتاج القومي، يتوخى فيه تقديم المشروعات الأكثر إنتاجاً والأيسر تنفيذاً والأقل كلفةً مع مراعاة أهميتها للاقتصاد القومي. ويُلاحظ في وضع البرنامج أن يتم تنفيذه في ثلاث سنوات، على مراحل سنوية ثلاث. ثم يضع المجلس بعد ذلك برامج أخرى لتنمية الإنتاج، ويستغرق تنفيذها مدداً معيّنة. ويجوز للمجلس في خلال السنة الأولى من إنشائه وقبل الفراغ من وضع البرنامج الأول أن يختار مشروعات يكون قد تم بحثها لتنفيذها فوراً نظراً لما فيها من منفعة محققة عاجلة. "ويقوم المجلس ـ بصفة مستعجلة ـ بدراسة موضوع توفير القمح والبترول والسكر والمنتجات الحيوانية والأسمدة". (ثالثاً) "يقدّم المجلس الدائم إلى مجلس الوزراء جميع المشروعات والبرامج الاقتصادية التي يتم إعدادها سواءً تلك التي يرى أن يقوم بتنفيذها بنفسه أو بالواسطة أو التي يرى أن يكل تنفيذها إلى الحكومة، مبيّناً طرق تمويلها. وفي جميع الأحوال يجب لإمكان التنفيذ موافقة مجلس الوزراء". (رابعاً) يُشرف المجلس الدائم على تنفيذ المشروعات والبرامج الاقتصادية المتقدّمة الذكر، ويتقدّم بملاحظاته في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء. (خامساً) يجوز للمجلس الدائم أن يقوم بتنفيذ ما يرى إمكان تنفيذه من المشروعات بنفسه أو بالواسطة التي يختارها. وينشر المجلس في كل سنة تقريراً مفصّلاً عمّا تم تنفيذه من المشروعات.
المادة (3) : يؤلف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي من ستة عشر عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم - بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء - من المهتمين بالإنتاج القومي أو المتخصصين في ناحية من نواحيه المختلفة. ويقرر مجلس الوزراء المكافآت السنوية التي تمنح لكل منهم. ويعين أحد أعضاء المجلس الدائم رئيسا له بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولوزراء المالية والاقتصاد والأشغال العمومية والتجارة والصناعة والتموين والزراعة والمواصلات حضور جلسات المجلس الدائم، وفي هذه الحالة يكون لكل منهم صوت في المداولات.
المادة (3) : يُؤلّف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي بقرار منه معهدين خاصين من بين أعضائه وغيرهم من المشتغلين بالبحوث العلمية أحدهما المعهد القومي للبحوث والآخر معهد الصحاري المصرية. ويتولّى هذان المعهدان تحقيق الأغراض المنصوص عليها فيما بعد تحت إشراف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. فيقوم المعهد القومي للبحوث بما يأتي: (1) البحوث العلمية أيّاً كان نوعها التي تتولاها المصالح العامة والمؤسسات العلمية والمعامل والمعاهد الأخرى أو التي تباشرها المؤسسات الصناعية أو العلماء أو المخترعون أو الباحثون - وعلى الأخص البحوث العلمية التي من شأنها أن تحقق تقدّم الزراعة أو الصناعة أو الاقتصاد القومي أو البحوث التي تتصل بشئون الصحة العامة أو الدفاع الوطني ـ يقترحها وينشطها ويشجع عليها ويوجهها وينسّقها. (2) الوصل بين مختلف المصالح الحكومية التي تقوم بالبحوث وبين تلك المصالح والهيئات الخاصة. (3) البحث في إنشاء المعامل العامة أو الخاصة للبحوث التطبيقية أو في توسيعها وعند الاقتضاء القيام بذلك الإنشاء أو التوسيع أو المساهمة فيه. (4) الاقتراح على المصالح العامة أو الهيئات الخاصة تنظم بعثات أو تقرير مكافآت مالية للقيام بالبحوث سواءً في مصر أو في الخارج. (5) إبداء الرأي لمصالح الحكومة في كل ما يتعلّق بوجوه النشاط العلمي والفني للدولة. (6) القيام بجميع البحوث أو الاختبارات العلمية أو الفنية التي تطلبها منه مصالح الحكومة أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد. (7) إنشاء وتشجيع مكاتب جمع المراجع والوثائق. (8) العناية بكل ما من شأنه نشر المعلومات العلمية. (9) أن يُذيع في الخارج ما تقوم به مصر من الجهود العلمية والفنية. ويقوم معهد الصحاري المصرية بما يأتي: (1) دراسة الصحاري دراسة علمية للكشف عن جميع نواحيها ومعرفة أحوالها الجيولوجية والجيوفيزيقية والمائية والمناخية والنباتية والحيوانية والجغرافية والأثرية والتاريخية والإنترويوليجية والإنثوجرافية وغيرها. (2) دراسة الوسائل التي تساعد على تنمية موارد الثروة الزراعية والحيوانية والمعدنية في الصحاري والوسائل التي تؤدي إلى إعداد مساحات من الصحاري للاستغلال الزراعي والصناعي. (3) دراسة الوسائل التي تحول دون زحف الصحاري على الأراضي الزراعية. ويقوم المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي بوضع شروط ومدة العضوية بهذين المعهدين ـ ويقوم كل من هذين المعهدين بوضع اللوائح والقرارات المنظمة لعمله والخاصة بموظفيه ومستخدميه وعماله من ناحية التعيين والفصل والتأديب وتحديد المرتبات والمعاشات والمكافآت. ولا تعتبر هذه اللوائح أو القرارات نافذة إلا بعد موافقة المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في هذا الشأن، ولا تكون قرارات هذا المجلس الخاصة بأي من المعهدين المتقدّم ذكرهما صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أربعة من الوزراء الذين لهم حق حضور جلساته.
المادة (4) : يُؤلِّف المجلس الدائم لجاناً، تختص كل لجنة منها بناحية معينة من نواحي الإنتاج ويقوم المجلس بمراجعة أبحاث هذه اللجان والتنسيق فيما بينها. ويرأس اللجنة عضو من أعضاء المجلس الدائم ويندمج في عضويتها من يختاره المجلس من الخبراء والفنيين المصريين والأجانب، ويمنح أعضاء اللجان مكافآت يقدّرها المجلس الدائم.
المادة (5) : يختار المجلس الدائم سكرتيرية فنية من الأخصائيين من بين موظفي الحكومة وغيرهم، ويقدّر المكافآت التي يمنحونها. وتقوم السكرتيرية الفنية بمعاونة المجلس الدائم ولجانه بتحضير الأعمال ووضع التقارير وإعداد البحوث والبيانات والإحصاءات.
المادة (6) : للمجلس الدائم أن يعهد إلى فنيين وخبراء بمهام معيّنة مقابل مكافآت يقدّرها المجلس.
المادة (7) : يتصل المجلس الدائم بمحافظ البنك المركزي ومدير البنك الصناعي ومدير البنك العقاري الزراعي ومدير بنك التسليف الزراعي والتعاوني وسائر المصارف والمؤسسات الاقتصادية والعلمية للاستئناس بآراء هذه الهيئات فيما يدرس المجلس من مشروعات.
المادة (8) : يتصل المجلس الدائم بالوزراء المختصين في كل أمر له صلة بالتعليم والاجتماع والصحة وغيرها مما يكون له أثر مباشر في تنمية الإنتاج القومي.
المادة (9) : على الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية، وعلى المنشآت والمؤسسات والهيئات ذات الصفة العامة أو الخاصة، أن تزوّد المجلس الدائم ولجانه وسكرتيريته الفنية بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمالها. ويكون لرئيس المجلس الدائم في حالة امتناع وزارة أو مصلحة أو إدارة حكومية أو هيئة ذات صفة عامة عن القيام بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو في حالة تأخّرها في القيام به دون مبرر معقول، أن يطلب إلى الرئيس المختص إحالة الموظف المسئول على المحاكمة التأديبية.
المادة (10) : في الأحوال التي تقوم فيها الحكومة بتنفيذ مشروع من مشروعات المجلس الدائم، توضع ميزانية خاصة للمشروع بتقدير نفقاته والاعتمادات اللازمة لتنفيذه، ويصدر قانون باعتماد هذه الميزانية. وللمجلس في هذه الأحوال حق الاتصال المباشر بالموظفين القائمين بالتنفيذ للاستيثاق من حسن سير العمل.
المادة (11) : في الأحوال التي يتولّى فيها المجلس الدائم تنفيذ المشروعات بنفسه، يجوز أن يحصل على الأموال اللازمة للتنفيذ عن طريق اعتمادات تمنحها الحكومة له كما يجوز أن يحصل على سلطة عقد القروض مع المصارف والهيئات المحلية والأجنبية والدولية، وعلى سلطة إصدار سندات في مصر أو في الخارج بضمان من الحكومة.
المادة (12) : يجوز للمجلس الدائم أن يُنشئ المصانع التجريبية وغيرها من المصانع، وأن يقوم بإدارتها منفرداً أو بالاشتراك مع شركات أو هيئات أو أفراد.
المادة (13) : في الأحوال التي يتولّى فيها المجلس الدائم تنفيذ المشروعات بالواسطة يجوز أن يدعو إلى إنشاء شركات لتنفيذ هذه المشروعات، وله أن يكتتب في أسهم هذه الشركات، وأن يحصل عند الاقتضاء على ضمان الحكومة لريع أدنى للأسهم أو على مساعدات أخرى يقدّمها للشركة كإعفاءات جمركية أو إعفاءات من بعض الضرائب.
المادة (14) : يعمل المجلس الدائم على تشجيع الشركات والأفراد على القيام بمشروعات اقتصادية نافعة عن طريق تقديم المساعدات الفنية والتزويد بالمعلومات اللازمة المستخلصة من البحوث التي يجريها.
المادة (15) : يُدير المجلس الدائم أمواله بنفسه، ويُدرج في باب الإيرادات في ميزانيته الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلّة أمواله وسائر الإيرادات من أي مورد كان. ولا يخضع في إدارة أمواله ولا في حساباته للقواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة. ولكنه يقدّم إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء حسابه الختامي في خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية.
المادة (16) : يضع المجلس الدائم لائحة داخلية لتنظيم أعماله تتضمن القواعد التي يجري عليها في حساباته وفي إدارة أمواله.
المادة (17) : يُشكِّل المجلس الدائم لجنة برياسة رئيسة وعضوية أربعة من أعضائه من بينهم وزير التموين، وتكون مهمة اللجنة العمل على إنتاج ما يسد العجز في حاجة البلاد من القمح واللحوم والسكر والسماد وزيوت الوقود وتوفير وسائل حفظ هذه المواد ونقلها.
المادة (18) : للجنة في أداء مهمتها اختصاصات المجلس الدائم وسلطاته وكذا اختصاصات لجنة التموين العليا المنصوص عليها في القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
المادة (19) : ينتهي العمل بأحكام المادتين السابقتين بانتهاء مهمة اللجنة في موعد لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (20) : يُلغى المرسوم الصادر في 18 ديسمبر سنة 1950 بإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي الأعلى.
المادة (21) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن