بشأن تعديل المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي المعدل بالمرسوم بقانون رقم 345 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 465 لسنة 1953
صدر المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي وبينت المادة الثانية منه المعدلة بالمرسوم بالقانون رقم 345 لسنة 1952 الاختصاصات المخولة لهذا المجلس وهي في مجموعها تهدف إلى النهوض بالاقتصاد القومي عن طريق تنفيذ مشروعات إنتاجية في النواحي الزراعية والصناعية والتجارية وما يتصل بها من وسائل.
وتمكينا للمجلس من القيام بما عهد إليه من اختصاص واسع شامل بغير عائق يعوقه من إجراءات بطيئة قد تفوت الغرض من إنشاء المجلس خولته المادة الخامسة عشرة حق إدارة أمواله بنفسه كما أعفته من الخضوع في إدارة هذه الأموال وفي حساباته من القواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة كما أعفته من الخضوع للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة.
ولما كان تحقيق هذا الهدف على أكمل وجه يستوجب إبقاء كافة المشروعات التي يقوم بها المجلس سواء تلك التي يقوم بتنفيذها بنفسه أو بالواسطة أو تلك التي يرى أن يكل تنفيذها إلى الحكومة من العقود سالفة الذكر أي من الخضوع للقواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة وللرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة.
ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 313 لسنة 1952 قد يوحى بأن هذا الإعفاء مقصور على المشروعات التي يقوم المجلس بتنفيذها بنفسه دون تلك التي يقوم بتنفيذها بالواسطة أو التي يري أن يكل تنفيذها إلى الحكومة.
فقد رؤى تعديل هذا النص على وجه يرفع هذا اللبس بحيث يشمل الإعفاء كافة المشروعات التي يقوم المجلس على تنفيذها سواء بنفسه أو بالواسطة أو عن طريق الحكومة والتي يصدر بها قرار مجلس الوزراء.
وقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق وقد أقره مجلس الدولة بالصيغة المرافقة.
ويتشرف برفعه لمجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
نائب وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي على الوجه الآتي:
"مادة 15- يدير المجلس الدائم أمواله بنفسه، ويدرج في باب الإيرادات في ميزانيته الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمواله وسائر الإيرادات من أي مورد كان.
ولا يخضع في إدارة أمواله ولا في حساباته للقواعد والتعليمات التي تجري عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة إلى جميع المشروعات سواء في ذلك تلك التي يقوم بتنفيذها بنفسه أو بالواسطة أو تلك التي يرى أن يكل تنفيذها إلى الوزارات والمصالح والهيئات العامة.
وعلى المجلس أن يقدم إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء حسابه الختامي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية