بشأن تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي على الوجه الآتي:
ويكون الأعضاء المعيّنون من عشرة إلى ستة عشر عضواً من المهتمين بتنمية الإنتاج القومي ومن الفنيين المتخصصين في نواحيه المختلفة. ويُشترط أن يتفرّغ ثُلثهم على الأقل لأعمال المجلس، ويُعيّن الأعضاء بمرسوم، بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس الدائم ولا يجوز عزلهم إلا بعد موافقة هذا المجلس، وينتخب أعضاء المجلس الدائم من بينهم لمدة سنتين رئيساً له يتفرّغ لأعماله ويقرر مجلس الوزراء المكافأة السنوية التي تُعطى للرئيس والتي تُعطى للأعضاء المتفرّغين والتي يُعطى للأعضاء غير المتفرغين. أو يكون تعيين الأعضاء لأول مرة بمرسوم بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة