بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 الخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 الخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 230 لسنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 345 لسنة 1952 والقانون رقم 533 لسنة 1953 بإدماج مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث ومعهد فؤاد الأول للصحراء في المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 294 لسنة 1954
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 الخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي على ألا تعتبر اللوائح أو القرارات المنظمة لعمل كل من المعهدين والخاصة بموظفيه ومستخدميه وعماله من ناحية التعيين والفصل والتأديب وتحديد المرتبات والمعاشات والمكافآت نافذة إلا بعد موافقة المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ولا تكون قرارات هذا المجلس الخاصة بأي من هذين المعهدين صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أربعة من الوزراء الذين لهم حق حضور جلساته.
ولما كانت أعباء السادة الوزراء وما يكون لديهم من اجتماعات متواصلة كثيراً ما تتفق في موعدها مع موعد عقد جلسات المجلس - كما حدث ذلك مراراً في المدة الأخيرة وتحول دون نظر المسائل الخاصة بهذين المعهدين، هذا إلى أن المجلس في دراسته للموضوعات يتصل بالوزراء المختصين أثناء الدراسة ثم يبلغهم ما ينتهي إليه فيها من قرارات كما أنه يُبلِغ مجلس الوزراء جميع قراراته سواءً منها ما يستلزم الأمر عرضه للموافقة أو لمجرد الإحاطة.
لذلك رؤي حذف الشرط الخاص بحضور أربعة من السادة الوزراء اجتماعات المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي لتصبح قراراته صحيحة وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المشار إليه كي يتيسر البت في جميع شئون المعهدين مع عدم تفويت المصلحة.
وأتشرف برفع مشروع القانون الذي يتضمن التعديل المطلوب مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه واستصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"ولا تعتبر هذه اللوائح أو القرارات نافذة المفعول إلا بعد موافقة المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي في هذا الشأن".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية