بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 الخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بشأن المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي المعدل بالمرسوم بقانون رقم 230 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الإنتاج،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 437 لسنة 1955
صدر المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي وعدن بمقتضى المرسوم بقانون رقم 230 لسنة 1952 ونص في المادة الثالثة منه على جواز حضور وزراء المواصلات والتموين والزراعة والتجارة والصناعة والأشغال العمومية والمالية والاقتصاد ومندوب إدارة التعبئة بوزارة الحربية جلسات المجلس الدائم.
ولما كان من المصلحة أن يكون حضور الوزراء في جلسات المجلس بصفة أصلية فقد رؤى تعديل المادة الثالثة المشار إليها بحيث ينص على تشكيل المجلس وفقا لما تقدم، كما رئي ألا يحدد عدد أعضاء المجلس الذين يعينون بقرار من مجلس الوزراء حتى يترك أمر ذلك لمجلس الوزراء ليقدره وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ولما كان المجلس الدائم لتنمية الإنتاج ملحقا برئاسة مجلس الوزراء وكان رئيس مجلس الوزراء رئيسا أعلى للمجلس فقد نص على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه رياسة جلسات المجلس وذلك حتى يستطيع أن يباشر اختصاصاه بصفته رئيسا أعلى للمجلس كلما تراءي له ذلك.
وتحقيقا لهذه الغاية أعد مشروع القانون المرافق.
وبناء على ذلك يتشرف وزير الدولة لشئون الإنتاج بعرض المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة حتى إذا وافق عليه اتخذت إجراءات استصداره،
وزير الدولة لشئون الإنتاج
المادة (1) : تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
يؤلف المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي من:
وزير الأشغال العمومية.
" التجارة والصناعة.
" التموين.
" الزراعة.
" المالية والاقتصاد.
" المواصلات.
مندوب إدارة التعبئة بوزارة الحربية.
عدد من الأعضاء يختارون من بين المهتمين بالإنتاج القومي أو المتخصصين في ناحية من نواحيه المختلفة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ويقرر مجلس الوزراء المكافأة السنوية التي تمنح لكل منهم.
ويعين أحد أعضاء المجلس رئيساً له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه حضور جلسات المجلس وحينئذ تكون له الرياسة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإنتاج تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء