تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي المجلس المذكور؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 169 لسنة 1954 يقضي التوسع الزراعي المنشود أن ترسم سياسة ثابتة لاستصلاح الأراضي البور والضعيفة فتبين وسائله وتيسر سبله وتنسق الجهود الحكومية المتصلة به. لذلك رؤي إنشاء هيئة تعرف باسم الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولصلة هذه الهيئة الوثيقة بالتوسع الزراعي كان لابد أن تربط بالمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي فهو الذي يعتمد لائحتها الداخلية وميزانيتها السنوية، ومع ذلك هي هيئة قائمة بذاتها. ولها ميزانية سنوية خاصة بها. وروعي في تشكيلها أن تمثل فيها كل الجهات الحكومية المتصلة باستصلاح الأراضي فوكلت رياستها إلى وزير الزراعة. وعضويتها إلى وزيري المالية والاقتصاد والأشغال العمومية والمدير العام لمصلحة الطرق والكباري وممثلين للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ولجنة الإصلاح الزراعي والمجلس الدائم للخدمات العامة. ورؤي أن يضم إلى هؤلاء أربعة أعضاء من المشتغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يقدم من المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. تختص هذه الهيئة بحصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أنحاء الجمهورية وتبيان خواصها الطبيعية والكيماوية تمهيداً لاستصلاحها، ورسم السياسة اللازمة لاستصلاح هذه الأراضي وزراعتها وتعميرها، أو التصرف فيها لأنها لا تستطيع أن تضطلع وحدها بمهمة الاستصلاح ولابد أن تكل منه قسطاً غير قليل للأفراد والشركات فتبيع لهم ما ترى بيعه بالشروط والأوضاع المنصوص عليها لبيع أراضي الحكومة. وباختصار تعمل على التوسع في استصلاح الأراضي البور مباشرة أو بالواسطة التي تراها. ويكون لها في مباشرة الاختصاصات المتقدمة الذكر ما للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي بموجب المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952. وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع قانون بإنشاء هذه الهيئة ونص في المادة الأولى منه على منحها الشخصية الاعتبارية وتشكيلها. ونص في المادة الثانية على اختصاصاتها ونصت المادة الثالثة على أن تكون للهيئة ميزانية سنوية تتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة وغلة أموالها وسائر الإيرادات من أي مصدر آخر وأن هذه الهيئة لا تخضع في إدارة أموالها ولا في حساباتها للقوانين والتعليمات التي تجرى عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وتقدم إلى المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي حسابها الختامي. ونصت المادة الرابعة على أن يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على المجلس مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه والسير في إجراءات استصداره. رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : تنشأ هيئة باسم "الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي" يكون لها شخصية اعتبارية وتشكل من: وزير الزراعة ........... رئيساً وزير المالية والاقتصاد ......... عضو وزير الأشغال العمومية ......... عضو المدير العام لمصلحة الطرق والكباري ......... عضو ممثل للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي .......... عضو ممثل للجنة العليا للإصلاح الزراعي ........ عضو ممثل للمجلس الدائم للخدمات العامة .......... عضو أربعة من المشتغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح يقدم من المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي ......... عضو
المادة (2) : تختص الهيئة بتحقيق الأغراض الآتية: (أ) حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أنحاء الجمهورية سواء منها الأراضي غير المنزرعة والأراضي المنزرعة الضعيفة التي تقل غلتها عن نفقات استغلالها وإجراء الأبحاث الفنية الزراعية عنها ورسم السياسة العامة لاستصلاح تلك الأراضي وزراعتها وتعميرها والتصرف فيها. (ب) القيام بنفسها أو بالواسطة باستصلاح ما يكون من تلك الأراضي تابعاً لوزارتي المالية والاقتصاد والزراعة عدا ما يكون استصلاحه من تلك الأراضي منظماً بقانون خاص، وكذلك القيام باستصلاح الأراضي التي تقبل الهيئة أن يعهد باستصلاحها إليها من هيئة عامة أو خاصة. ويكون لها في مباشرة الاختصاصات المتقدمة الذكر ما للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي بموجب المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (3) : تكون للهيئة ميزانية سنوية تتكون إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة وغلة أموالها وسائر الإيرادات من أي مصدر آخر وتعتمد هذه الميزانية من المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي. ولا تخضع الهيئة في إدارة أموالها ولا في حساباتها للقوانين والتعليمات التي تجرى عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة ولكنها تقدم إلى المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي حسابها الختامي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
المادة (4) : يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار منها بعد موافقة المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن