تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة وتجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه وتر ...
المادة (1) : تعتمد أحكام اللائحة العامة لهيئة ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (2) : لا يعتبر انعقاد الهيئة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يتكامل هذا النصاب أجل ا ...
المادة (3) : يتولى رئيس الهيئة رئاسة جلساتها ويدير مناقشاتها, وفي حالة تغيبه ينوب عنه أقدم الوزراء الأعضاء. وي ...
المادة (4) : يضع السكرتير العام للهيئة جداول أعمال الجلسات ويعتمدها من الرئيس ...
المادة (5) : مداولات الهيئة سرية, وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأص ...
المادة (6) : يعد محضر الجلسة خلال أسبوع من تاريخ انعقادها, ويوقع عليه رئيس الجلسة والسكرتير العام أو من ندب مقام ...
المادة (7) : يتلقى السكرتير العام كافة المقترحات التي ترد للهيئة من الأعضاء أو غيرهم ويحيلها على الهيئة أو على ل ...
المادة (8) : تقوم الهيئة بفحص ما تعده اللجان المختصة من أعمال والتنسيق بينها وبإقرار ما ترى الموافقة عليه, ويجوز ...
المادة (9) : للهيئة أن تدعو من تراه من الوزراء وموظفي الحكومة والخبراء والفنيين لحضور جلساتها للاستئناس بآرائه ...
المادة (10) : تقوم الهيئة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم الدورية ومكافآتهم وترقياتهم ونقلهم وتأديبهم و ...
المادة (11) : يجب أن يعرض مشروع ميزانية الهيئة على الهيئة لإقراره وأن يعرض ...
المادة (12) : تحدد الهيئة بقرارات منها سلطات واختصاصات رئيسها ومكتبها ولجان ...
المادة (13) : يكون لرئيس الهيئة الإشراف على أعمالها وعلى أعمال المصالح والإدارات العامة ال ...
المادة (14) : يؤلف مكتب الهيئة من بين أعضائها على الوجه التالي: (1) رئيس الهيئة ويتولى رئاسة المكتب. (2) ...
المادة (15) : يختص المكتب - فضلا عن الاختصاصات والسلطات التي تمنحها له الهيئة بالمسائل الآتية: (1) إعداد مشروع ا ...
المادة (16) : يعقد المكتب جلساته بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه ويتبع في شأن الدعوة إلى الحضور وجداول الأعمال ومح ...
المادة (17) : تؤلف الهيئة بقرارات منها من بين أعضائها ما ترى تكوينه من اللجان وتحدد اختصاصاتها وتعين رؤساءها, ويج ...
المادة (18) : تختار كل لجنة عند أول اجتماع ت ...
المادة (19) : يجوز للجان أن تدعو من تراه من الوزراء المختصين وموظفي الحكومة والخبراء لحضور جلساتها للاستئناس بآرا ...
المادة (20) : تعرض اللجان نتيجة أبحاثها وقراراتها على رئيس الهيئة الذي يحيلها على الهيئة للنظر فيها والتصديق عليه ...
المادة (21) : تعين كل لجنة من بين أعضائها مقررا لكل مشروع تبحثه ويتول ...
المادة (22) : للهيئة أن تكلف إحدى لجانها بالإشراف على تنفيذ مشروع من المشروعات الداخلة في اختص ...
المادة (23) : تعقد كل لجنة جلساتها بدعوة من رئيسها ويتبع في شأن الدعوة إلى الحضور وجداول الأعمال ومحاضر الجلسات و ...
المادة (24) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية يتبع في جميع شئون موظفي ومستخدمي الهيئة وفروعها من ...
المادة (25) : يكون مراقبا ووكيلا الحسابات والمستخدمين تابعين لوزارة المالية والاقتصاد وديوان الموظفين أما مديرو و ...
المادة (26) : ينشأ في هيئة السد العالي لجنة تسمي "لجنة شئون الموظفين" وتؤلف بقرار من رئيس الهيئة, كما تنشأ في كل ...
المادة (27) : تسري الأحكام المقررة لموظفي الدولة فيما يتعلق بالمعاشات والتأمين و ...
المادة (28) : استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 سبتمبر سنة 1954 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية ...
المادة (29) : تضع الهيئة برنامجا شاملا لأعمال مشروع السد العالي وما يتفرع منه من مشروعات موزعة على عدد معين من ال ...
المادة (30) : يستصدر قانون لاعتماد هذا البرنامج الشامل ويتضمن القانون الموارد اللازمة تدبيرها لمواجهة تكاليف تنفي ...
المادة (31) : تضع الهيئة ميزانياتها السنوية وتشمل الاعتمادات المخصصة للمشروعات في تلك السنة وما ...
المادة (32) : تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي ...
المادة (33) : للهيئة أن تربط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة بالنسبة للأعمال التي يمتد تنفيذها إلى أكثر ...
المادة (34) : يمسك سجل عام للارتباطات المالية تقيد فيه المبالغ المرتبط بها على كل مشروع وارد في البرنامج موزعة عل ...
المادة (35) : يرحل فائض اعتمادات كل سنة مالية إلى اعتمادات السنة المالية التالية كما ترحل حسابات المشروعات المرتب ...
المادة (36) : لا يجوز بغير ترخيص من الهيئة إصدار إذن بمصروف يجاوز مقدار الاعتماد السنوي المخصص له إلا إذا كان في ...
المادة (37) : يجوز للهيئة رفع التكاليف النهائية المعتمدة لأي عمل مقابل خفض مساو في تكاليف عمل أو أعمال أخرى. ويتع ...
المادة (38) : تضاف الأموال التي ترد للهيئة من أي مصدر كان إلى إيراداتها وتودع في حساب خاص ...
المادة (39) : تعد إدارة الميزانية والحسابات البيان المنصوص عنه في المادة الواحدة والث ...
المادة (40) : يستحق صرف الماهيات والمرتبات للموظفين في اليوم الأول من الشهر التالي أو في اليوم الذي يحدد للصرف بم ...
المادة (41) : تراجع إدارة الحسابات كشوف الماهيات الشهرية التي ترد لها بالمطابقة على السجلات الموجودة لديها. مع مر ...
المادة (42) : تصرف الأجور لجميع عمال المياومة مرة واحدة في أوائل كل شهر فيما عدا العمال الموسميين والمؤقتين اللذي ...
المادة (43) : على الصرافين وسائر الموظفين والمستخدمين الذين يعهد إليهم بنقود أو أوراق دمغة أو أدوات أو مهمات أن ي ...
المادة (44) : بمجرد علم رئيس المصلحة بحادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو أي حادث آخر مما يترتب عليه خ ...
المادة (45) : تبلغ حوادث السيارات والموتوسيكلات وغيرها من العربات والمراكب والطائرات التي تملكها ...
المادة (46) : يجب المبادرة إلى إبلاغ الهيئة عن جميع الحوادث التي يصاب فيها الأفراد بأضرار إذا كان هناك احتمال وقو ...
المادة (47) : يجوز للهيئة صرف مصروفات جنازات الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال ...
المادة (48) : تتبع الهيئة فيما يختص بتوريد إيراداتها ما تصدره من قرارات في هذا الشأن ويراعى ما يأتي: (أ) توريد ا ...
المادة (49) : يجب على مديري الميزانية والحسابات ووكلائهم الذين اعتمدوا حافظة التوريد (استمارة رقم 37 ع. ح) أن يطل ...
المادة (50) : يتبع بالنسبة لطوابع الدمغة والأوراق المدموغة الأحكام الوا ...
المادة (51) : يتبع في شأن أذونات وحوالات البريد والشيكات الواردة والسندات والأسهم المالية والكفالات ورسوم استخراج ...
المادة (52) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات السنوية ...
المادة (53) : لا يصرف بالخصم على الميزانية إلا بالمصروفات التي يصدر ...
المادة (54) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد عن التقدي ...
المادة (55) : كل استمارة اعتماد صرف تقدم إلى إدارة الحسابات يجب أن يرفق بها ال ...
المادة (56) : يحظر الصرف على العهد تحت التسوية مهما كان السبب وعند الحاجة للصر ...
المادة (57) : يجب التثبت قبل الصرف من الأمانات من وجود المبالغ المطلوب صرفها معلاة بالدفاتر. وإذا كان المبلغ مدفو ...
المادة (58) : ترسل مستندات الصرف دوريا إ ...
المادة (59) : للهيئة أن تستعمل الدفاتر والنماذج الحسابية المعمول ب ...
المادة (60) : يرجع عند الحاجة إلى الصرف بعملة أجنبية إلى وزارة المالية (الإدارة الع ...
المادة (61) : مديرو ورؤساء الحسابات والميزانية مسئولون عن صحة الصرفيات ...
المادة (62) : للهيئة الحق في الترخيص بصرف سلف مستديمة بدون تقيد بقيمة معينة لكل سلفة وبقيمة ما يصرف منها في كل دف ...
المادة (63) : للهيئة الحق في الإذن بصرف السلف المؤقتة التي تدعو إليها حاجة العمل بشرط وجود اعتماد في الميزانية يس ...
المادة (64) : يكون للهيئة الحق في اعتماد المصروفات النثرية التي تتطلبها طبيعة الأعمال التي تقوم بها كمصا ...
المادة (65) : يجوز للهيئة صرف مبالغ مقدما للمقاولين والمتعهدين مقابل خطابات ضمان تقدم من بنوك معتمدة كما يجوز لها ...
المادة (66) : يجوز للهيئة أن تتحمل قيمة الرسوم والضرائب المقررة قانونا على الأعمال التي تؤدى لها أو على أتعاب ...
المادة (67) : يكون للهيئة الحق في استئجار ما تحتاج إليه من المباني والأراضي وغيرها والاس ...
المادة (68) : يكون للهيئة الحق في تشترى ما تحتاج إليه من كتب وجرائد ومجلات وأنواع الأدوات والأثاثات للمكاتب والاس ...
المادة (69) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات للمكاتب والاستراحات والتصريح بتليفونات ...
المادة (70) : للهيئة (في حالات خاصة) الحق في التصريح بالركوب بالطائرات أو بعربات النوم لغير المصرح لهم بذلك من مو ...
المادة (71) : يجوز للهيئة تحديد فئات بدل سفر خاصة لأعضائها داخل القطر وخارجه وتحديد فئات بدل سفر خاصة لموظفيها في ...
المادة (72) : يجوز للهيئة إعفاء الموظفين المقيمين في جهات نائية من إيجار الم ...
المادة (73) : تحدد الهيئة بدل الاستقبال الذي يمنح لرئيسها وسكرتيرها العام ولمن ترى من أعضائها ...
المادة (74) : يجوز للهيئة صرف كساو مجانا أو بنصف ث ...
المادة (75) : يجوز للهيئة أن ترخص بإنشاء ملاعب رياضية ...
المادة (76) : للهيئة أن تؤدي بنفسها عند الضرورة ما يلزمها من خ ...
المادة (77) : للهيئة أن تطبع ما يلزمها من مطبوعات بالمطبعة الأ ...
المادة (78) : يجب أن تتضمن الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية بيانات شاملة عن تقدير الإيرادات واعتمادات المصر ...
المادة (79) : تعد إدارة الميزانية والحسابات في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانقضاء السنة المالية الحساب الختامي ل ...
المادة (80) : يجوز أن يعلى بحساب الأمانات المبالغ التي تخصم على الميزانية مقدما أي قبل الصرف في الحالات المبينة ب ...
المادة (81) : للهيئة سلطة الترخيص بخصم أي مصروف يتعلق بسنة ماضي ...
المادة (82) : تسري القواعد الواردة في هذا الباب من اللائحة على كافة المشتريات ومقاولات الأعما ...
المادة (83) : يكون الشراء أو التكليف بالأعمال بإحدى الطرق الآتية: (1) المناقصة العامة. (2) المناقصة المحدودة. ...
المادة (84) : يفضل عند الشراء الأصناف المتوافرة في الأسواق المحلية من المنتجات والمصنوعات المصرية سواء ...
المادة (85) : إذا استلزم الأمر عند التعاقد النص على جواز تعديل الأثمان المتعاقد عليها بالزيادة بسبب ما قد يطرأ ...
المادة (86) : لا يجوز طرح عقود الأعمال أو المشتريات في مناقصات إلا بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجل ...
المادة (87) : قبل طرح أي مناقصة تشكل لجنة فنية لوضع مواصفات تفصيلية وافية عن كل صنف أو عمل. وكل نقص أو خطأ في الم ...
المادة (88) : ينشر عن المناقصات العامة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل ب ...
المادة (89) : يجب أن تكون شروط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال المعلن عن توريدها أو تنفيذها معدة قبل نشر إعلان ...
المادة (90) : يحرر محضر ببيان عدد نسخ الشروط وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها التي تعد للبيع للتجار والمقاولين ...
المادة (91) : إذا رئى إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف فيرد ثمن الشروط لمن اشتراها عند الطلب بشرط أ ...
المادة (92) : مدة تقديم العطاءات في المناقصات العامة ثلاثون يوما من تاريخ أول إعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمي ...
المادة (93) : يجب على مقدمي العطاءات في المناقصات العامة أن يتبعوا الاشتراطات ال ...
المادة (94) : يجب أن يسبق قرار الجهة المختصة بإبرام العقود فيما يتم منها بطريق المناقصة العامة وفقا لأحكام هذه ال ...
المادة (95) : يجب فتح مظاريف العطاءات في الساعة المحددة لفتحها وكل ما يرد بعد هذه الساعة يقدم فورا إلى رئيس لجنة ...
المادة (96) : يستبعد العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملا وذلك فيما عدا العطاءات المقدمة من الجمعيات التعاوني ...
المادة (97) : تفرز العينات الخاصة بكل صنف وتقيد في السجل الخاص بها ثم ترسل عند الحاجة إلى الجهة الفنية المختصة في ...
المادة (98) : يكلف رئيس الحسابات أو وكيله في الجهة المختصة بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مراجعة حسابية تفصيلية من ...
المادة (99) : تفرغ العطاءات على الاستمارة الخاصة من ثلاث صور بعد مراجعتها حسابيا من جميع وجوهها ويجب أ ...
المادة (100) : على رئيس المصلحة المختص أن يحيل على لجنة البت محضر جلسة لجنة فتح المظاريف مرفقا به كشوف التفريغ مشف ...
المادة (101) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه ومع ذلك إذا كان ...
المادة (102) : مع مراعاة حكم المادة السابقة لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد إرساء المناقصة إلى على صاحب أقل عط ...
المادة (103) : تدون لجنة البت مناقشتها في محضر يثبت بسجل محاضرها وترفق بأوراق المناقصة صورة منه مصدق عليها من رئيس ...
المادة (104) : إذا اختلف أعضاء لجنة البت في الرأي فيجب إثبات أوجه الخلاف في المحضر ليكون ذلك تحت نظر السلطة المختص ...
المادة (105) : إذا اختلف رأي لجنة البت مع رِأي السلطة صاحبة الاعتماد حول استبعاد بعض العطاءات أو اعتبار العطاء أصل ...
المادة (106) : تلغى المناقصة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المنطقة أو ...
المادة (107) : إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف أو الأعمال يعاد طرح هذا البعض أو الكل في مناقصة أخرى ويعتبر ...
المادة (108) : إذا تساوت الأثمان بين عطاءين أو أكثر يجوز تجزئة المقادير المعلن عن شرائها بين مقدميها ما لم يكن ذلك ...
المادة (109) : يجب أن تحسب جميع الأسعار على قاعدة واحدة وهي قاعدة تسليم الأصناف بالمخازن خالصة من جميع المصاريف وا ...
المادة (110) : كل من تسبب بخطئه في فوات مدة صلاحية العطاءات يكون معرضا للمسئولي ...
المادة (111) : يخطر التاجر والمقاول الذي قبل عطاؤه برسو العطاء عليه في ظرف أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد نتيجة ...
المادة (112) : يحصل التأمين النهائي بنسبة 10% من قيمة العطاء المقبول أو حسب ما تنص عليه العقود وإذا تأخر المتعهد ف ...
المادة (113) : تخطر مصلحة الضرائب بعد تحرير العقد عن اسم وعنوان المتعهد أو المقاول و ...
المادة (114) : لا تحرر عقود عن الأصناف أو الأعمال المعلن عنها بمناقصة عامة متى كان مجموع قيمة ما رسا توريده على مت ...
المادة (115) : تقيد العقود في دفتر ...
المادة (116) : كل تغيير في نوع الأصناف المتعاقد عليها أو في مواصفا ...
المادة (117) : إذا أثبت المتعهد أو المقاول - بعد توقيعه الغرامة عليه - أن التأخير نشا عن أسباب قهرية ولم يحصل من ج ...
المادة (118) : إذا تقرر الشراء على حساب المتعهد في حالة تأخره عن التوريد في المواعيد المحددة أو في حالة رفض الصنف ...
المادة (119) : تسري على المناقصة المحدودة كافة الأحكام المنظمة للمناقصات العامة وذلك فيما عدا الاشتراك في المناقصة ...
المادة (120) : عند الاقتضاء يكون الشراء أو التكليف بأعمال عن طريق المناقصات المحلية ويجب الحصول على الترخيص بذلك م ...
المادة (121) : يعفى المقيدون في السجل مذكور بالمادة السابقة من دفع التأمينات المؤقتة والتأمينات النهائية عن المناق ...
المادة (122) : ترسل طلبات العطاءات المحلية بالبريد المو ...
المادة (123) : يجب على مقدمي العطاءات المحلية مراعاة الاشتراطات المنصوص ...
المادة (124) : تفتح العطاءات المحلية في الميعاد المحدد للفتح وتفرغ بمجرد فتحها على الاستمارة 196 حسابات التي تحرر ...
المادة (125) : يتولى مدير المخازن أو مدير المشتريات أو من ينوب عنهما سلطة البت في اعتماد نتيجة المناقصات المحلية إ ...
المادة (126) : المناقصات المحلية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يتم فتح مظاريف عطاءاتها والبت فيها بمعرفة لجنتي الف ...
المادة (127) : لرئيس المنطقة أو الفرع اعتماد قبول العطاء الوحيد في المناقصات المحلية إذا رأي ألا فائدة ترجى من إعا ...
المادة (128) : ترسل عينات المشتريات المحلية التي تزيد قيمتها على مائتي جنيه إلى المعامل الفنية الحكومية المختصة أو ...
المادة (129) : يؤذن بالتعاقد عن طريق الممارسة من رئيس المنطقة أو الفرع إذا كانت المشتريات أو مقاولات الأعمال التي ...
المادة (130) : تشكل لجنة للممارسة يشترك في عضويتها ممثل لإدارة حسابات الهيئة ومندوب فني أو أكثر لهم خبرة في الأصنا ...
المادة (131) : إذا كانت الأصناف المشتراة بالممارسة تحتاج إلى فحص فني لا يتسر إجراؤه وقت الشراء وكانت الظروف تحتم ا ...
المادة (132) : إذا كان تسليم الأصناف أو الأعمال التي تتم بالممارسة يستغرق فترة ...
المادة (133) : يجوز عند الاقتضاء التعاقد على إجراء أعمال ومشتري مهمات بدون مناقصة وفي هذه الحالة يجب الحصول على إذ ...
المادة (134) : لرئيس الهيئة أو من ينيبه عنه التصريح ببيع منتجات الهيئة والإدارات العامة والمصالح التابعة لها بالشر ...
المادة (135) : لا يجوز أن يباع للأفراد أو الهيئات غير الحكومية الأصناف الجديدة المشتراة على ذمة أعمال أو لتمويل ال ...
المادة (136) : يجب أن تقوم لجنة بتصنيف المهمات والأصناف المعروضة للبيع إلى صفقات من مجموعات متجانسة مع بيان وزن أو ...
المادة (137) : على لجنة التثمين أن تعاين الأصناف الواردة بمحضر لجنة التصنيف بإرشاد أمين المخزن ثم تقوم بتثمينها مس ...
المادة (138) : في الأحوال التي يرى فيها أفضلية البيع بالممارسة تتولى ذلك لجنة تشكل على غرار لجان الممارسة في المشت ...
المادة (139) : يتبع عند الإعلان في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية عن بيع الأصناف المرغوب في بيعها بالمزاد العلني ...
المادة (140) : يجب أن ينص في شروط البيع على ما يأتي: (1) أن يدفع المتزايدون نقدا أو بشيكات مقبولة من المصارف المس ...
المادة (141) : تتولى البيع والبت في نتيجة المزاد لجنة تشكل بالطريقة المنصوص عنها بالمادة (94) الخاصة بتشكيل لجنة ا ...
المادة (142) : إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى الثمن الأساسي للأصناف وكان الفرق بين هذا الثمن وأعلى سعر وصل إليه المزا ...
المادة (143) : تتولى تسليم الأصناف المبيعة لجنة يرأسها موظف مسئول تندبها الجهة صاحبة الاختصاص و ...
المادة (144) : على المختصين تبليغ مصلحة الضرائب عن كافة ما يباع للتجار ومن في حكمه ...
المادة (145) : يتبع في شئون مخازن هيئة السد العالي والإدارات العامة والمصالح التابعة لها الأحكام الواردة في هذه ال ...
المادة (146) : كل مخالفة لحكم من أحكام هذه اللائحة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن