بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1942 الخاص بديوان المحاسبة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 52 لسنة 1942 مادة 12 مكررة نصها كالآتي:
"مادة 12 مكررة - يعهد إلى ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة حسابات شركات المساهمة التي لا يقل نصيب الحكومة فيها عن 25% أو التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح أو تؤدي لها الحكومة إعانات مباشرة.
وتتم مراجعة هذه الحسابات طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام واللوائح التي تنظم أعمال هذه الشركات.
وبالنسبة للشركات التي تمثل فيها المؤسسة الاقتصادية يبلغ الديوان ملاحظاته إلى مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة الشركة قبل انعقاد الجمعيات العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها.
أما بالنسبة لغيرها من الهيئات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح فإن ملاحظاته تبلغ إلى وزارة المالية والاقتصاد ومجلس إدارة الهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الأقل ويجب على مجلس إدارة الهيئة عرض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجمعية العمومية للهيئة عند انعقادها".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة