بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادة (1), والبند (4) من المادة (18), والمادة (20), والفقرة الثانية من المادة (25), والمادة (29) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988, النصوص الآتية:
مادة 1 "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية, وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون, كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة, وذلك على النحو المبين في هذا القانون".
مادة 18 بند4 "ملاحظاته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة, ويرسل التقرير في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزارة المالية إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية".
مادة 20 يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية, ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز إعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء".
مادة 25 فقرة ثانية "ولا يسري ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز, ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية".
مادة 29 "تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة, وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.
وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة 14/1/1992 المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة 10/4/1995, إلى أن تصدر اللائحة الجديدة.".
المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (27)، والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (28) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية