بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 107 لسنة 1961 ببعض الأحكام الخاصة ...
المادة (1) : يعهد إلى مصلحة التسجيل والرقابة التجارية بإمساك سجل الوكلاء التجاريي ...
المادة (2) : تحرر طلبات القيد أو طلبات تعديل بياناته أو شطبه على الاستثمارات ...
المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
(1) الاسم التجاري.
(2) نوع الشركة.
(3) قيمة رأس مال ...
المادة (4) : كل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة يقدم عنه طلب ...
المادة (5) : يشطب القيد في الحالات الآتية:
(1) إذا زال عن الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من ا ...
المادة (6) : يجب أن يكون طلب القيد أو التعديل أو الشطب مصحوبا بالمستندات المؤيدة لصحة بياناته وعلى الأخص ما يأتي ...
المادة (7) : لا يقبل طلب القيد أو التعديل أو الشطب إلا إذا كان مستوفيا للشروط والأوضاع المقررة بالقانون رقم 107 ...
المادة (8) : تقيد طلبات القيد المقبولة في السجل المعد لهذا الغرض, ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة حس ...
المادة (9) : يخصص لكل طلب قيد في سجل الوكلاء التجاريين ملف يحفظ فيه طلب القيد ومستند ...
المادة (10) : بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالطلب ترد للشركة الطالبة إحدى نس ...
المادة (11) : على كل شركة تم قيدها في سجل الوكلاء التجاريين أن تذكر رق ...
المادة (12) : يجب على الشركات التي كانت تزاول أعمال الوكالة التجارية في تاريخ العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1961، و ...
المادة (13) : تعطى مهلة عامة لتنفيذ أحكام المادة (2) من القانون رقم 107 لسنة 1961 مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل ...
المادة (14) : متى انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة تلغى جميع القيود التي تمت في سجل الوكلاء التجاريين ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : حسن عباس زكي - وزير الاقتصاد والخزانة