تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : التقرير التكميلي للجنة الاقتصادية عن المادة الثالثة والعشرين من مشروع القانون رقم 34 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 7 من مارس سنة ،1976 إن اللجنة مشروع قانون السجل التجاري لإعادة النظر في المادة الثالثة والعشرين منه، بناء على طلب الحكومة وموافقة المجلس إعمالا لنص المادة 171 من اللائحة الداخلية. عقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 18 من مارس سنة 1976 حضره السيد وزير التجارة، والسيد سيد المصري، وكيل وزارة التجارة مندوبين عن الحكومة. ولقد استعرضت اللجنة نص المادة المشار إليها في ضوء المناقشات التي دارت بجلسة المجلس بتاريخ 7/3/1976، وتبين لها أن الحكومة قد تقدمت بطلب إجراء مداولة في هذه المادة، نظرا لأن النص الذي سبق أن وافق عليه المجلس بجلسة 21/2/1976، فيه مساس بمراكز الأجانب الذين يزاولون التجارة في مصر، خاصة وأنهم يقيمون بالبلاد منذ فترة طويلة واستقرت أحوالهم المعيشية على هذا الوضع بصورة دائمة. هذا وقد دارت مناقشات مستفيضة في اللجنة حول هذه المادة وكان هناك رأي يرى أن التعديل الذي أجرته اللجنة ثم عدله المجلس، وكان بغرض حماية حقوق المصريين في مزاولة التجارة في مصر، مع إعطاء فرصة سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للأجانب المقيدين بالسجل التجاري لتعديل أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المعروض على مجلسكم الموقر. هذا وقد تدارست اللجنة وجهات النظر المختلفة التي أثيرت في اجتماعها وانتهت إلى الموافقة على النص الأصلي كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة إذ تبين لها أن كثيرا من الأجانب الذين يمارسون بعض الأنشطة التجارية في مصر قد تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى اللجنة والحكومة وغيرها من الجهات يوضحون بها أن نص المادة الثالثة والعشرين كما وافق عليه المجلس فيه مساس وقلقلة لأوضاعهم المستقرة خاصة أنهم يعيشون في مصر ويمارسون نشاطهم التجاري منذ وقت طويل وفي ضوء الآراء المختلفة حول هذه المادة أتضح للجنة أن التعديل الوارد على هذه المادة كما وافق عليه المجلس سوف يكون له ردود فعل كبيرة على سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، ولقد تبين للجنة أيضا أن عدد الأجانب الذين سيستفيدون باستمرار أوضاعهم على ما هي عليه طبقا للنص الوارد من الحكومة قلة لا يزيد عددهم عن 600 حالة منها 91 حالة شركات أموال – شركات مساهمة – توصية بالأسهم – شركات ذات المسئولية المحدودة – تعمل معظمها في بعض الأنشطة مثل الفندقة والبترول والأدوية وفروع شركات الطيران والسياحة. أما الباقي فهي أنشطة فردية تمارس أنشطة بسيطة لفروع التجارة المختلفة كالبقالة والخردوات وغيرها، وهذه الأنشطة التي لا تمثل بالدرجة الأولى أي خطورة على الاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى أن أغلب القائمين على هذه الأنشطة من اليونانيين الذين تربطهم بمصر أواصر الصداقة والمودة من قديم. لكل هذه الأسباب ترى اللجنة الموافقة على النص كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة وترجو المجلس الموقر الموافقة عليها بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة مصطفى كامل مراد (المادة 23) "يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة (4) المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستمروا في مزاولة النشاط التجاري بشرط أن تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة".
المادة (1) : يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يجب أن يقيد في السجل التجاري: (1) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري. (2) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها. (3) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا. (4) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا. (5) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية. ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلا على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية: (1) موافقة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. (2) إذا كان الأجنبي شريكاً في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة. (3) كل شركة - أياً كان شكلها القانوني - يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالاً تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
المادة (5) : على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
المادة (6) : على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
المادة (7) : على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل. (1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله. (2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها. (3) أحكام إعادة الاعتبار. (4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله. (5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز. (6) القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه. (7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه. (8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك. (9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. (10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
المادة (8) : يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال، إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيسي أو الفرع. ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه. ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.
المادة (9) : يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين في المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفا. ويمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
المادة (10) : على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية: (1) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته. (2) انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
المادة (11) : يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له. وعلى المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
المادة (12) : لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد. ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي: (1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار. (2) أحكام وقرارات الحجز إذا قضي برفع الحجز وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.
المادة (13) : تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص: (1) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو. (2) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها. (3) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التي تزاول نشاطا تجاريا و المنشآت المقيدة في السجل التجاري. (4) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجاري. (5) تحديد دور الوحدات المحلية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز: مليم جنيه - 50 عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد. - 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجاري أو تجديد القيد. - 2 عن طلب التأشير بالسجل التجاري للتاجر الفرد. - 8 عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد. - 20 عن طلب قيد لشركة الأشخاص التي يشارك فيها أجنبي أو تجديد القيد. - 4 عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأشخاص. - 10 عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأموال. - 1 عن الشهادة السلبية. - 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات. - 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو أقل. 500 - عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل. - 1 عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.
المادة (16) : يرد نصف الرسم المقرر في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجاري. وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التي تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية.
المادة (17) : تحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو. وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح. (2) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله. (3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
المادة (19) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
المادة (20) : يكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجاري عند كل تفتيش أو إجراء، وإخطار مكتب السجل التجاري المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون. وعلى مكاتب السجل المدني أن ترسل لمكتب السجل التجاري المختص في نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.
المادة (22) : على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. فإذا كان قد مضى على القيد أو التجديد عند العمل بأحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم أن يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار إليها.
المادة (23) : يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة (4) المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستمروا في مزاولة النشاط التجاري بشرط أن تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة.
المادة (24) : يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن