تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعد بكل محافظة أو مديرية دفتر يسمى السجل التجاري تقيد فيه أسماء التجار المصريين والأجانب أفرادا كانوا أو شركات الذين يكون لهم بالقطر المصري محل رئيسي أو مركز عام للشركة أو فرع أو وكالة. وكذلك يدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : على كل تاجر في خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ تملكه لمحل تجاري أن يقدم طلبا بقيد اسمه بالسجل التجاري إلى المحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها هذا المحل. ويكون طلب القيد مشفوعا بإقرار من نسختين موقع عليه من الطالب ومشتمل على البيانات الآتية: (1) اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. (2) النظام المالي الذي حصل الزواج على مقتضاه، والإذن بالاتجار طبقا لأحكام المادتين 5 و6 من القانون التجاري الأهلي والمادتين 10 و11 من القانون التجاري المختلط إذا اقتضى الحال ذلك. (3) عنوان أو اسم المحل التجاري. (4) نوع التجارة. (5) التاريخ الذي بدأ فيه أعماله التجارية بالقطر المصري. (6) الجهات التي له فيها فروع أو وكالات. (7) أسماء وألقاب وكلائه المفوضين وجنسية كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده. (8) المحلات التي كانت للتاجر سابقا والتي تكون له في دائرة نفس المحافظة أو المديرية أو في محافظات أو مديريات أخرى.
المادة (3) : على التاجر أو من يمثله قانونا أو السنديك حسب الأحوال أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة للقيد تدوين البيانات الآتية في السجل التجاري: (1) أي تغيير أو تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة وكذلك انتقال ملكية المحل التجاري. (2) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة أو الوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز. (3) الأحكام الصادرة بإشهار الإفلاس أو بالتصديق على الصلح المانع والأحكام الصادرة بإعادة الاعتبار. (4) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية. وطلب قيد هذه البيانات يجب تقديمه في خلال شهر من تاريخ الواقعة أو العقد أو الحكم.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 48 وما يليها والمواد 54 وما يليها من القانون التجاري الأهلي والمختلط تقيد الشركات في السجل التجاري لمركزها العام إذا كان بالقطر المصري فإذا كان في الخارج ففي سجل المحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها الفرع أو الوكالة. ويكون قيدها بطلب يقدم للمحافظة أو المديرية من مديريها أو وكلائها المديرين أو مدير الفرع أو الوكالة في بحر شهر من تاريخ تأليف الشركة أو افتتاح الفرع أو الوكالة. ويجب أن يكون طلب القيد مشفوعا بعقد تأليف الشركة أو بصورة منه طبق الأصل وبإقرار من نسختين مشتمل على البيانات الآتية: (1) نوع الشركة وعنوانها أو اسمها ومركزها العام. (2) الغرض من تأليف الشركة. (3) الجهات التي للشركة فيها فروع أو وكالات. (4) رأس مال الشركة، وقيمة ما يجب تحصيله من المساهمين أو الشركاء الموصين إذا وجد. (5) تاريخ ابتداء الشركة وانتهائها. (6) اسم ولقب كل من الشركاء المسئولين بالتضامن في شركات التضامن أو التوصية وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. (7) أسماء وألقاب الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة ولهم حق التوقيع باسمها وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته. وإذا كان المركز العام للشركة في الخارج فاسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته.
المادة (5) : على المديرين أو الوكلاء المديرين للشركة أو السنديك على حسب الأحوال أن يطلبوا وفقا للأوضاع المقررة للقيد تدوين البيانات الآتية في السجل التجاري: (1) أي تغيير أو تعديل في البيانات المنصوص عنها في المادة السابقة. (2) كل عقد أو حكم يقضي بحل الشركة أو بطلانها. (3) الأحكام الصادرة بإشهار إفلاس الشركة أو بالتصديق على الصلح المانع. وطلب قيد هذه البيانات يجب تقديمه في خلال شهر من تاريخ الواقعة أو العقد أو الحكم.
المادة (6) : على كل تاجر أو شركة، فضلا عن القيد في السجل التجاري للمحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها المحل التجاري أو المركز العام، طلب القيد أيضا بجميع الجهات التي يوجد بها فروع أو وكالات. ويشمل هذا القيد الاسم أو عنوان الشركة أو اسمها مع الإشارة إلى السجل التجاري للمحل الرئيسي أو المركز العام وكذلك اسم ولقب مدير الفرع أو الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته. وإذا كان المحل الرئيسي للتاجر أو المركز العام للشركة في الخارج فيجب أن يكون القيد الخاص بالفروع أو الوكالات التي لهم بمصر شاملا للبيانات المنصوص عليها في المادتين 2 و4. ويكون القيد في خلال المدة المنصوص عليها في المواد السابقة بناء على طلب التاجر أو مدير الشركة أو الوكيل المدير أو مدير الفرع أو الوكالة.
المادة (7) : ترصد المحافظة أو المديرية مشتملات الإقرار في السجل التجاري وترد للطالب إحدى نسختي الإقرار مؤشرا عليها بحصول القيد في السجل.
المادة (8) : لا يجوز رفض القيد في السجل إلا لعدم استيفاء الطلب للبيانات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (9) : يعد بمصلحة التجارة والصناعة سجل تجاري عام لجميع بلاد القطر المصري تدون فيه البيانات التي ترسلها إليها المحافظة أو المديرية في بحر شهر من تاريخ القيد. ويقتصر القيد في السجل العام على بيان اسم ولقب كل تاجر وتاريخ ومحل ميلاده وعلى عنوان الشركة أو اسمها مع الإشارة إلى نمرة القيد في السجل التجاري.
المادة (10) : على كل تاجر أو شركة أن يذكر في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية، كالخطابات والفواتير والطلبات والعقود والتعريفات والإعلانات، السجل التجاري المقيد به ونمرة القيد.
المادة (11) : في حالة ترك التاجر لتجارته أو في حالة وفاته دون استمرار ورثته في تجارته وكذلك في حالة حل الشركة يشطب القيد بغير طلب وفقا للأوضاع التي تقررها اللائحة المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون.
المادة (12) : يجوز لأي شخص أن يحصل من مصلحة التجارة والصناعة أو من المحافظة أو المديرية على مستخرجات رسمية من السجل بعد دفع الرسوم المقررة، وفي حالة عدم القيد يجوز للمصلحة المذكورة أو للمحافظة أو المديرية أن تعطي شهادة بعدم حصوله. ولا يجوز أن تشمل الصور المستخرجة على ما يأتي: (1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار. (2) أحكام وقرارات الحجر إذا قضي برفع الحجر.
المادة (13) : كل شخص مكلف بطلب القيد أو بطلب تدوين البيانات طبقا لأحكام هذا القانون يعاقب في حالة المخالفة بغرامة من خمسين إلى مائة قرش. وإذا لم يقدم المخالف طلب القيد أو البيان في خلال شهر من تاريخ الحكم عليه نهائيا جاز الحكم عليه بغرامة قدرها مائة قرش. وكل مخالفة لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن مائة قرش. وتتعدد الغرامات بتعدد ارتكاب مخالفات جديدة.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع كل من أعطى بسوء القصد أي بيان غير صحيح سواء كان من البيانات الخاصة بالقيد أو من البيانات الأخرى التي يجب تدوينها بالسجل التجاري. ويجازى بالعقوبة نفسها كل من يذكر على الخطابات أو الفواتير أو الطلبات أو العقود أو التعاريف أو الإعلانات ما يفيد القيد في السجل مع عدم حصوله.
المادة (15) : يصدر وزير المالية لائحة ببيان ما يأتي: (1) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد فيه. (2) استمارات طلبات القيد والإقرارات والمستخرجات والشهادات. (3) رسوم القيد والبيانات والمستخرجات على ألا تزيد هذه الرسوم عن أربعمائة مليم ومائتي مليم للبيانات ومائتي مليم لكل صفحة من المستخرجات. (4) وعلى العموم جميع الأحكام الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : على التجار والشركات الموجودة فعلا وقت العمل بهذا القانون أن تتبع الأحكام المقررة به في بحر ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
المادة (17) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها في المادة 15. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن