بشأن إنشاء سجل المستوردين.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار الذين يزاولون عمليات استيراد السلع من الخارج بقصد عرضها للبيع أو للتداول.
المادة (2) : يشترط فيمن يزاول عمليات الاستيراد - المشار إليها في المادة السابقة أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.
ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(أ) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والتي يوجد مركزها الرئيسي في الإقليم المصري.
(ب) الوكلاء التجاريون المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 24 لسنة 1957 المشار إليه.
(ج) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (3) : تنظم بقرار من وزير الاقتصاد:
(أ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد السنوي وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.
(ب) رسوم القيد والتجديد السنوي وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يزيد على عشرين جنيها بالنسبة لرسم القيد عن كل مجموعة متجانسة من السلع يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وخمسة جنيهات بالنسبة لرسم التجديد السنوي أو تعديل البيانات وجنيهين بالنسبة لرسم طلب استخراج صورة من السجل.
المادة (4) : يلغى قيد المستورد بقرار مسبب من وزير الاقتصاد في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا فقد المستورد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.
(ب) إذا خالف المستورد أحكام هذا القانون أو القانون رقم 9 لسنة 1959 المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما
ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إعلان المستورد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.
المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون ويحكم بمصادرة المنتجات المستوردة أو بغرامة تعادل ثمنها إذا تعذرت المصادرة.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتجديد أو بتعديل البيانات أو بالشطب من السجل.
وفي حالة صدور حكم بالإدانة يجوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان المحكوم عليه من مزاولة الاستيراد بصفة مطلقة أو لمدة يحددها.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة