بشأن تنظيم الاستيراد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 201 لسنة 1959 بإنشاء سجل المستوردين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : نظرا لما لشئون الاستيراد من تأثير عميق في اقتصاديات البلاد ورغبة في إرساء أسسه وتنظيمه على قواعد سليمة, وحماية للتجارة من الدخلاء الملاعبين, فقد رؤى إحكاما للرقابة على عمليات الاستيراد قصر الاشتغال بعمليات الاستيراد على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام.
وتحقيقا للسياسة الاستيرادية الجديدة المنبثقة من الاتجاهات الاشتراكية الهادفة إلى تيسير إنزال السلعة للسوق وتوصيلها للمستهلك بأقل التكاليف, قد أعد مشروع القانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على قصر استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام.
ونصت المادة الثانية على أن تراخيص الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها بأي وجه من الأوجه أو بيعها, كما لا يجوز توكيل الغير في استعمالها.
وبينت المادة الثالثة الجزاءات التي توقع في حالة مخالفة أحكام هذا القانون.
ويتشرف رئيس المجلس التنفيذي بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
رجاء التفضل بالموافقة عليه, وإصداره.
المادة (1) : يكون استيراد السلع من خارج الجمهورية بقصد الاتجار أو التصنيع مقصورا على شركات وهيئات القطاع العام أو تلك التي يساهم فيها القطاع العام.
المادة (2) : تكون تراخيص الاستيراد شخصية ولا يجوز التنازل عنها بأي وجه من الأوجه أو بيعها، كما لا يجوز توكيل الغير في استعمالها.
المادة (3) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفته بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يحكم على الفاعلين الأصليين وشركائهم بالتضامن فيما بينهم بتعويض لا يقل عن 20% من قيمة المضبوطات ولا يجاوز 50% من قيمتها، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها.
ويجوز مضاعفة التعويض المحكوم به في حالة العود.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة