بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،
وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 بشأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة مصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يجب أن تتخذ البنوك التي تعمل في جمهورية مصر شكل شركات مساهمة مصرية.
ويعتبر في حكم البنوك فروع ووكالات البنوك الأجنبية التي تعمل في مصر.
ويشترط في هذه الشركات أن تكون أسهمها جميعها اسمية، وأن تكون مملوكة لمصريين دائما، وألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسمائة ألف جنيه.
ويشترط في أعضاء مجالس إدارتها والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين.
المادة (2) : يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة مدة خمس سنوات.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة في الشركات وغيرها مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، و يعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة