بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف.
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سوريا المركزي؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يجب أن تكون المصارف التي تعمل في الإقليم السوري مؤسسة على شكل شركة مقفلة ذات رأس مال محدود (شركة مساهمة).
ويعتبر في حكم المصارف فروع ووكالات المصارف الأجنبية التي تعمل في الإقليم.
المادة (2) : (1) يجب ألا يقل رأس مال المصرف المدفوع عن ثلاثة ملايين ليرة سورية.
(2) يجب أن تكون 70% على الأقل من أسهم رأس مال المصرف مملوكة دائما للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأن يكونوا ممثلين في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن حصتهم في رأس المال.
(3) لرئيس الجمهورية أن يعفي المصارف التي يصدر قرار منه بتعيينها من تطبيق حكم الفقرة السابقة بشرط أن تكون 51% على الأقل من أسهم رأس مال المصرف مملوكة دائما للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأن تكون باقي الأسهم مملوكة دائما لرعايا الدول العربية.
المادة (3) : على المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى والتي تعمل في الإقليم السوري وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال المهلة التي يصدر بتعينها قرار من وزير الاقتصاد على ألا تجاوز هذه المهلة خمس سنوات وإلا شطب تسجيلها.
المادة (4) : لا يخل هذا القانون بحق المصارف والبنوك المسجلة في أي من إقليمي الجمهورية في مباشرة العمل في الإقليم الآخر إذا كانت أسهمها جميعا اسمية ومملوكة دائما للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (5) : يلغى ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة