بشأن مد المهلة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك لمدة ستة شهور.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1957 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 39 لسنة 1962
بتاريخ 31 يناير سنة 1957 صدر القانون رقم 22 لسنة 1957 الخاص بتمصير البنوك وقضي بالمادة الأولى منه بأن تتخذ البنوك التي تعمل في الجمهورية شكل شركات مساهمة وألا يقل رأس المال المدفوع لكل شركة عن خمسمائة ألف جنيه، كما تقضي المادة الثانية منه بأن يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام هذا القانون على ألا تجاوز هذه المهلة مدة خمس سنوات.
وفي 20 يوليه سنة 1961 صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 الذي قضى بتأميم جميع البنوك.
ولما كانت بعض البنوك لم تستكمل بعد الشروط الخاص بزيادة رأس المال المدفوع إلى خمسمائة ألف جنيه.
ولما كان إعادة تنظيم هذه البنوك بعد أن تبعت جميعا للقطاع العام ودمج بعضها في البعض الآخر يستلزم بعض الوقت.
قد أعدت وزارة الاقتصاد المشروع بقانون المرافق بعد المهلة الواردة بالقانون رقم 22 لسنة 1957 لمدة ستة أشهر تمكينا للبنوك من التوفيق بين أوضاعها وأحكام القانون.
وتتشرف وزارة الاقتصاد بالعرض على السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة، رجاء التفضل في حالة الموافقة بإصداره.
المادة (1) : تمد المهلة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 1957 المشار إليه لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من 15 يناير سنة 1962.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر