بشأن الترخيص للعاجزين من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية في الجمع بين المرتب والمعاش.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1959 في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم.
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين مرتب الموظفين في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 107 لسنة 1964
تضمنت قوانين المعاشات نصاً لا يجيز الجمع بين المرتب في الوظيفة العامة والمعاش وقد أجاز القانون رقم 25 لسنة 1957 الجمع بينهما في حدود وشروط وبإجراءات معينة كما نص القانون رقم 77 لسنة 1962 على عدم جواز الجمع بين مرتب الموظفين في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها إلا بإجراءات خاصة.
ونظراً لأن القانون رقم 14 لسنة 1959 قد أجاز للعاجز من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية الجمع بين مرتب الوظيفة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة الجمع بين المرتب والمعاش في حدود خمسة عشر جنيهاً، ولما كان هذا القانون لا يسري على العاملين في الشركات التي تساهم فيها الدولة فقد رئُي استصدار القانون المرافق حتى يتساوى العاملون في الشركات مع العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة مع رفع حد الجمع إلى خمسة وعشرين جنيهاً.
وغني عن البيان أن هذا المبلغ لا يتضمن غلاء المعيشة.
مشير
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 25 لسنة 1957 والقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليهما، يجمع العاجز من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية بين مرتبه نظير عمله في إحدى الوظائف الحكومية أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة أو في إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش الذي يتقاضاه أو جزء منه بحيث لا يتعدى المجموع خمسة وعشرين جنيها، وفي حالة تجاوز هذا المبلغ تتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 15 مايو سنة 1948.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة