بشأن جواز انتفاع المعاملين بالقانون رقم 5 لسنة 1909 الموجودين في الخدمة بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقرار بقانون رقم 9 لسنة 1957 .
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز للموظفين الموجودين بالخدمة عند العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1957 والمعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 أن يفيدوا من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقرار بقانون رقم 9 لسنة 1957 بشرط أن يقدموا طلبا بذلك قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى أن يؤدوا فرق الاستقطاع بين 5% و7.5% عن المدة من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لغاية تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 9 لسنة 1957 مع فائدة قدرها 2.5% سنوياً من تاريخ كل استقطاع حتى تاريخ الوفاء، وعلى أن يستقطع من مرتباتهم 10% مقابل احتياطي المعاش والتأمين اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار بقانون الأخير مع الفائدة المذكورة.
المادة (2) : يؤدى فرق الاستقطاع بين 5% و7.5% المشار إليه في المادة الأولى عن المدة السابقة دفعة واحدة إذا رغب الموظف في ذلك أو على أقساط شهرية لمدة عشر سنوات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة