تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1947 بإنشاء كلية طب العباسية المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1948، وعلى القانون رقم 93 لسنة 1950 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة إبراهيم باشا الكبير المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1951، وعلى ما قرره مجلس جامعة إبراهيم باشا الكبير، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أنشئت كلية طب العباسية في جامعة فؤاد الأول بمقتضى القانون رقم 67 لسنة 1947 ونصت المادة الثالثة منه على أن تسري على كلية طب العباسية الأحكام الخاصة بمدرسة الطب وبالمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 المعدل بقانون رقم 83 لسنة 1944 واللائحة الداخلية لها المعتمدة بالمرسوم الصادر في 2 نوفمبر سنة 1939 والمعدلة بالمراسيم الصادرة في 9 أبريل سنة 1940 و15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943 وكذلك المراسيم الصادرة في 15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943 و12 يونيه سنة 1945 و24 يناير سنة 1946 بإنشاء دبلومات ودرجات علمية جديدة لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول. ولما أنشئت جامعة إبراهيم باشا الكبير بمقتضى القانون رقم 93 لسنة 1950 أصبحت بكلية طب العباسية نواة لكلية الطلب بها. وقد روعي في وضع مشروع القانون المرافق الاسترشاد باللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني الصادر بها القانون رقم 91 لسنة 1951 مع إدخال بعض تعديلات طفيفة عليه. وقد نص في المادة الأولى منه على معاهد الكلية كما نص في المادة الثانية على الدرجات والدبلومات التي تمنحها جامعة إبراهيم باشا الكبير بناء على طلب هذه الكلية وأنه يجوز إنشاء دبلومات أو درجات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة. أما المادة الثالثة فقد بينت مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة والمواد التي تدرس للحصول على هذه الدرجة. وأجازت لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد وترك توزيع هذه المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بمرسوم ونص في المادة الرابعة على جواز إعفاء الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سني الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة ونص في المادة الخامسة على الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من امتحانات الانتقال وأوضحت المادتان السادسة والسابعة شروط لانتقال من فرقة إلى الفرقة التي تليها وشروط نجاح الطالب. وبينت المادة الثامنة أحكام فصل الطلاب. ونص في المادة التاسعة على شروط القبول لدبلومات التخصص. ونص في المادتين العاشرة والحادية عشرة على مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص وعلى شروط الحصول على إحدى هذه الدبلومات. وبينت المادة الثانية عشرة الحالات التي يجوز فيها الإعفاء من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه والحالات التي يعفى الطالب فيها من أداء الامتحان. ونصت المادة الثالثة عشرة على شروط التقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة. ونص في المادة الرابعة عشرة على أن تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية. مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية اعتباره تعليميا وعلى كيفية تنظيم العلاقات بين المستشفيات المذكورة والجامعة. وقد عرض هذا المشروع على مجلس الجامعة فوافق عليه كما عرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تشمل كلية الطب المعاهد الآتية: 1- كلية الطب. 2- المستشفيات التعليمية.
المادة (2) : تمنح جامعة إبراهيم باشا الكبير بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: 1ـ طب العيون وجراحتها. 2ـ الأشعة والكهرباء الطبية. 3ـ الطب الشرعي. 4ـ طب الأطفال. 5ـ أمراض النساء والتوليد. 6ـ التخدير. 7ـ الأمراض العصبية والعقلية. 8ـ التدرن. 9ـ الجراحة. 10ـ الأمراض الباطنية. 11ـ الطب المدرسي والصحة المدرسية. 12ـ الأنف والأذن والحنجرة. 13ـ الأمراض الجلدية والسرية. 14ـ جراحة المجاري البولية. 15ـ جراحة العظام. 16ـ تحليل مياه الشرب والمجاري. 17ـ البكتريولوجيا. 18ـ الصحة العامة. 19ـ طب البلاد الحارة وصحتها. (جـ) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: 1ـ التشريح. 2ـ علم وظائف الأعضاء. 3ـ الهستولوجيا. 4ـ الكيمياء الحيوية. 5ـ الباثولوجيا. 6ـ الأقرباذين. 7ـ البكتريولوجيا. 8ـ الباثولوجيا الإكلينيكية. 9ـ الطفيليات. 10ـ علم السموم الكيميائي. (د) درجتين عاليتين وهما: درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية: 1ـ الطب الباطني العام. 2ـ أمراض الرضع والأطفال. 3ـ طب البلاد الحارة. 4ـ الصحة العامة. 5ـ الطب الشرعي. 6ـ الأمراض الجلدية. 7ـ الأمراض العصبية. 8ـ التخدير. 9ـ العلوم الفنية. ودرجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: 1ـ الجراحة العامة. 2ـ أمراض النساء والتوليد. 3ـ الأمراض التناسلية. 4ـ جراحة المجاري البولية. 5ـ جراحة العظام. 6ـ جراحة الأنف والأذن والحنجرة. 7ـ طب العيون وجراحتها. ويجوز إنشاء دبلومات أو درجات أخرى بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة ـ الحيوان ـ النبات ـ الكيمياء ـ الكيمياء الحيوية ـ التشريح البشري ـ علم الأجنة ـ علم الأنسجة والخلايا ـ وظائف الأعضاء ـ علم النفس ـ الباثولوجيا ـ الباثولوجيا الإكلينيكية ـ الأقرباذين وفن تركيب العقاقير ـ الأقرباذين التطبيقي ـ الطفيليات ـ البكتريولوجيا ـ علم الصحة والطب الوقائي ـ الطب الشرعي ـ الأمراض الباطنية ـ الجراحة ـ التخدير ـ أمراض النساء والتوليد ـ الرمد ـ الأشعة ـ العلاج الطبيعي ـ علم الأمراض النفسية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها.
المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سني الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (6) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ولا يمنح درجة بكالوريوس في الطب والجراحة إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 1943 بشرط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول والإسكندرية.
المادة (8) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها. (2) كل طالب في السنتين الأولى والثانية لدرجة البكالوريوس رسب أربع مرات في الامتحانات الخاصة بفرقته ما لم يمنح فرصا أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية. ويعتبر التخلف عن الدخول في الامتحان رسوبا ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقبله مجلس الكلية.
المادة (9) : (ب) دبلومات التخصص يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس في الطب البيطري أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. كما يقبل للدراسة لدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم في الفسيولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري من يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس العلوم في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم علم السموم الكيميائي من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في العلوم في الكيمياء أو درجة بكالوريوس في الصيدلة.
المادة (10) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم الأشعة ودبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري فمدة كل منهما سنة ونصف سنة.
المادة (11) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقا لأحكام تلك اللائحة.
المادة (12) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في معهد معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية أو المعيدون بالأقسام الفنية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء طالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم في إحدى المواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.
المادة (13) : (جـ) درجتا دكتور في الطب وماجستير في الجراحة يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة ما يأتي: 1 ـ أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة. 2 ـ أن تتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب في مستشفى تعليمي. (جـ) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة. (د) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعي. وذلك وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. 3 ـ أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. 4 ـ أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقالة في موضوع تعينه لجنة الامتحان.
المادة (14) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية اعتباره تعليميا. وتنظم العلاقات بين المستشفيات المذكورة والجامعة بلائحة يصدرها وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية.
المادة (15) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن