بشأن إنشاء كلية طب العباسية في جامعة فؤاد الأول.
المادة () : جدول ببيان كراسي الأساتذة بكلية طب العباسية
العدد المادة
1 الأمراض الباطنية العامة.
1 الأمراض الباطنية "الإكلينيكية".
1 الجراحة العامة.
1 الجراحة "الإكلينيكية".
1 أمراض النساء.
1 التوليد.
1 الرمد.
1 علم الأمراض "الإكلينيكية".
1 التشريح.
1 علم وظائف الأعضاء.
ــــــــــ
10 المجموع.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ في جامعة فؤاد الأول كلية طب جديدة باسم "كلية طب العباسية" ويطلق على كلية الطب الموجودة الآن في الجامعة المذكورة "كلية طب قصر العيني".
المادة (2) : تشمل كلية طب العباسية:
(1) مدرسة طب.
(2) مستشفى تعليميا.
المادة (3) : تسري على كلية طب العباسية الأحكام الخاصة بمدرسة الطب وبالمستشفى التعليمي المنصوص عليها في كل من اللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1944 واللائحة الداخلية لها المعتمدة بالمرسوم الصادر في 2 نوفمبر سنة 1939 والمعدلة بالمراسيم الصادرة في 9 أبريل سنة 1940 و15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943، وكذلك المراسيم الصادرة في 15 مايو سنة 1940 و31 يناير سنة 1943 و12 يونيه سنة 1945 و24 يناير سنة 1946 بإنشاء دبلومات ودرجات علمية جديدة لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول.
المادة (4) : يلحق الجدول المرافق لهذا القانون والمبين لكراسي الأساتذة لكلية طب العباسية بالقانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول، تأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942.
المادة (4) : (مضافة بالقانون 75 في 13 مايو 1948) استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين بكلية طب العباسية التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المادة 2 و4 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشروط توظيف أعضاء هيئة التدريس بجامعة فؤاد الأول وتأديبهم المعدل بالمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1935 وبالقانون رقم 34 لسنة 1942 ويعمل بهذا التجاوز ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1947 حتى نهاية السنة الجامعية 1947-1948.
المادة (5) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من السنة الجامعية 1946 - 1947.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر