تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 3 و4 و5 و6 و25 و26 و27 و28 و34 و36 و37 و38 و54 من المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الطب على الوجه الآتي: "المادة 3- مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقررا علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة, الكيمياء, الكيمياء العضوية, الكيمياء الحيوية, علم الحياة, التشريح البشري، علم الأنسجة (التشريح المكروسكوبي), علم الخلايا، علم الأجنة, الفسيولوجيا, الفسيولوجيا التجريبية, المادة الطبية, الباثولوجيا العامة, الباثولوجيا الخاصة, الباثولوجيا الاكلينيكية, الأقرباذين, الأقرباذين التطبيقي، فن تركيب العقاقير, الطفيليات, البكتريولوجيا, الأمراض الباطنية, الجراحة, علم الصحة والطب الوقائي, الرمد, أمراض النساء والتوليد, الأشعة, الطب الطبيعي, الطب الشرعي, علم النفس والتحليل النفسي, تاريخ الطب. ويتلقى الطلبة في هذه المواد مقررات إضافية في الفروع الخاصة المتصلة بها, وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة". "المادة 4- تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين المواد التي يمتحن فيها الطلبة في كل من تلك الامتحانات, وتحدد شروط انتقالهم من سنة إلى التي تليها. ولا تمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا لمن ينجح في الامتحان النهائي". "المادة 5- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور كل أو بعض المقررات الدراسية طبقاً للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية". "المادة 6- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها - عدا الامتحان النهائي - طبقاً للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية". "المادة 25- مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية, وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة, الكيمياء, الكيمياء العضوية, الكيمياء غير العضوية, علم الحياة، علم المعادن الخاصة بطب الأسنان، علم صناعة الأسنان, التشريح البشري, علم الأنسجة, التشريح الخاص بطب الأسنان، الفسيولوجيا البشرية, الفسيولوجيا الخاصة بطب الأسنان, علم الخلايا, الباثولوجيا العامة, البكتريولوجيا العامة, الأمراض الباطنية العامة, الجراحة العامة, التخدير, المادة الطبية الخاصة بطب الأسنان، الجراحة الخاصة بطب الأسنان, باثولوجيا طب الأسنان, بكتريولوجيا طب الأسنان، أشعة طب الأسنان, عمليات جراحة الأسنان, تقويم الأسنان. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة". "المادة 26- تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات؛ وتبين المواد التي يمتحن فيها الطلبة في كل من تلك الامتحانات, وتحدد شروط انتقالهم من سنة إلى التي تليها. ولا تمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان إلا لمن ينجح في الامتحان النهائي". "المادة 27- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور كل أو بعض أو بعض المقررات الدراسية طبقا للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية". "المادة 28- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها - عدا الامتحان النهائي - طبقا للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية". "المادة 34- مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلية ثلاث سنوات تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة، الكيمياء، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء العضوية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الصيدلية، علم الحياة، المادة الطبية، خواص العقاقير ومعرفة غشها، فن تركيب العقاقير، علم السموم، مبادئ علم الصحة، مبادئ البكتريولوجيا الإسعاف الأولي، اللغة الفرنسية. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة". "المادة 36- تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين المواد التي يمتحن فيها الطلبة في كل من تلك الامتحانات، وتحدد شروط انتقالهم من سنة إلى التي تليها. ولا تمنح درجة البكالوريوس في الصيدلة إلا لمن ينجح في الامتحان النهائي. "المادة 37- لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور كل أو بعض المقررات الدراسية، طبقاَ للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية". "المادة 38- لمجلس الجامعة بناء على طلب الكلية أن يعفى الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها - عدا الامتحان النهائي - طبقا للشروط التي تبين في اللائحة الداخلية". "المادة 54- يفصل من الكلية: (1) كل طالب يرسب في الامتحان الإعدادي ما لم يأذن له مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية بإعادة السنة الدراسية مرة واحدة. (2) كل طالب يرسب أربع مرات في الامتحان الأول لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو في طب وجراحة الأسنان أو في الصيدلة. (3) كل طالب يرسب خمس مرات في أي أمتحان آخر من أمتحانات الدرجة المذكورة ما عدا الامتحان النهائي. أما الامتحان النهائي فإن الطالب الذي يرسب فيه اكثر من خمس مرات لا يجوز له أن يتقدم لامتحان الدرجة إلا بترخيص من مجلس الكلية. ويعامل الطالب الذي يرسب في علم واحد في الامتحان الرابع لدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة معاملة الطالب الذي يرسب في الامتحان النهائي. أما بالنسبة لطالبات مدرسة الممرضات والمولدات والمدلكات والزائرات الصحيات، فتتبع الأحكام المبينة باللائحة الداخلية، فيما يتعلق بفصلهن والترخيص لهن بالتقدم للامتحان من الخارج.
المادة (2) : تلغى المواد 29 و30 و31 و32 من اللائحة الأساسية لكلية الطب.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من السنة المدرسية 1944 - 1945. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن