تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تشمل كلية طب قصر العيني المعاهد الآتية: (1) مدرسة الطب. (2) معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة. (3) مدرسة طب الأسنان. (4) مدرسة الصيدلة. (5) المستشفيات التعليمية.
المادة (2) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناءً على طلب كلية طب قصر العيني الدرجات والدبلومات الآتية: أولا- في مدرسة الطب: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) طب العيون وجراحتها. (2) الأشعة والكهرباء الطبية. (3) الطب الشرعي. (4) طب الأطفال. (5) أمراض النساء والتوليد. (6) التخدير. (7) الأمراض العصبية والعقلية. (8) التدرن. (9) الجراحة. (10) الأمراض الباطنية. (11) الطب المدرسي والصحة المدرسية. (12) الأنف والأذن والحنجرة. (13) لأمراض الجلدية والسرية. (14) جراحة المجاري البولية. (15) جراحة العظام. (16) تحليل مياه الشرب والمجاري. (17) البكتريولوجيا. (ج) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم وظائف الأعضاء. (3) الهستولوجيا. (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباتولوجيا. (6) الأقربازين. (7) البكتريولوجيا. (8) الباتولوجيا الإكلينيكية. (9) الطفيليات. (د) درجتين عاليتين، وهما: درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية: (1) الطب الباطني العام. (2) أمراض الرضع والأطفال. (3) طب البلاد الحارة. (4) الصحة العامة. (5) الطب الشرعي. (6) الأمراض الجلدية. (7) الأمراض العصبية. (8) التخدير. (9) العلوم الفنية. ودرجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة العامة. (2) أمراض النساء والتوليد. (3) الأمراض التناسلية. (4) جراحة المجاري البولية. (5) جراحة العظام. (6) جراحة الأنف والأذن والحنجرة. (7) طب العيون وجراحتها. ثانياً- في معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة - دبلوم تخصص في: (1) الصحة العامة. (2) طب البلاد الحارة وصحتها. ثالثاً- في مدرسة طب الأسنان: (أ) درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الخلع والتخدير الخاص بطب الأسنان. (2) تركيب الأسنان الصناعية. (3) الجراحة العملية الخاصة بالأسنان. (ج) درجة عالية هي: درجة ماجستير في جراحة الأسنان. رابعاً- في مدرسة الصيدلة. (أ) درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) تحليل الأغذية. (2) تحليل العقاقير. (3) التحليل الكيميائي الحيوي. (ج) درجتين عاليتين، وهما: (1) ماجستير في الصيدلة. (2) دكتور في الصيدلة. ويجوز إنشاء دبلومات أو درجات أخرى بمرسوم يصدر بناءً على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة، علم الحياة، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، التشريح البشري، علم الأجنة، علم الأنسجة والخلايا، وظائف الأعضاء، علم النفس، الباتولوجيا، الباتولوجيا الإكلينيكية، الأقربازين وفن تركيب العقاقير، الأقربازين التطبيقي، الطفيليات، البكتريولوجيا، علم الصحة والطب الوقائي، الطب الشرعي، الأمراض الباطنية، الجراحة، التخدير، أمراض النساء والتوليد، الرمد، الأشعة، العلاج الطبيعي، علم الأمراض النفسية. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد، وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها.
المادة (4) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سنى الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه نال درجة أو دبلوماً في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (6) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية ولا يمنح درجة بكالوريوس في الطب والجراحة إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 1943 بشرط النجاح في الامتحانات وتنظيم دخول الدور الثاني في جامعتي فؤاد الأول وفاروق الأول.
المادة (7) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها. (2) كل طالب في السنتين الأولى والثانية لدرجة البكالوريوس رسب أربع مرات في الامتحانات الخاصة بفرقته ما لم يمنح فرصا أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية. ويعتبر التخلف عن الدخول في الامتحان رسوبا ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقبله مجلس الكلية.
المادة (8) : يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية وبكالوريوس في الطب البيطري أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. كما يقبل للدراسة لدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلاً على بكالوريوس العلوم في الفسيولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري من يكون حاصلاً على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس العلوم في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه.
المادة (9) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية مدتها سنتان ودبلوم الأشعة ودبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري فمدة كل منهما سنة ونصف سنة.
المادة (10) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقاً لأحكام تلك اللائحة.
المادة (11) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في معهد معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية أو المعيدون بالأقسام الفنية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة ما يأتي: 1- أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة. 2- أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب في مستشفى تعليمي. (ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة. (د) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعي. وذلك وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. 3- أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقاً للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. 4- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقالة في موضوع تعينه لجنة الامتحان.
المادة (13) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم طب البلاد الحارة وصحتها ما يأتي: 1- أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب تعترف بها الجامعة. 2- أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية. 3- أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بهذه الدبلوم وفقاً لأحكام تلك اللائحة.
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلوم الصحة العامة ودبلوم طب البلاد الحارة وصحتها سنة واحدة.
المادة (15) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (16) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة - الكيمياء - علم الحياة - علم المعادن الخاصة بطب الأسنان - صناعة الأسنان - التشريح البشري - علم الأنسجة - التشريح الخاص بطب الأسنان - علم وظائف الأعضاء - علم وظائف الأعضاء الخاص بطب الأسنان - الباتولوجيا العامة - البكتريولوجيا - الأمراض الباطنية العامة - الجراحة العامة - التخدير - الأقربازين الخاص بطب الأسنان - الجراحة الخاصة بطب الأسنان - باتولوجيا طب الأسنان - بكتريولوجيا طب الأسنان - أشعة طب الأسنان - عمليات جراحة الأسنان - تقويم الأسنان. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها.
المادة (17) : لا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (18) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سنى الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحاناً في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسياً معادلاً في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.
المادة (19) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا ثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (20) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على إحدى دبلومات التخصص في طب الأسنان وجراحتها: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة. (2) أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية. (3) أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقاً لأحكام تلك اللائحة.
المادة (21) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في معهد علمي تعترف به الجامعة ويعفى من حضور المقرر الأطباء المعيدون وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصوراًَ على امتحان هذه المادة.
المادة (22) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في جراحة الأسنان ما يأتي: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها، أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة. (2) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان في مستشفى تعليمي. (ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن 3 سنوات وظيفة طبيب أسنان في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة، وذلك وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. (3) أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقاً للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (4) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها ويجوز الاستعاضة عن الرسالة بكتابة مقالة في موضوع تعينه لجنة الامتحان وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (23) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة - الكيمياء الطبيعية - الكيمياء غير العضوية - الكيمياء العضوية - الكيمياء التحليلية - الكيمياء الصيدلية - النبات الصيدلي - تصنيف النباتات الطبية - علم العقاقير العام - علم العقاقير الخاص - كيمياء النبات - الحيوان - المادة الطبية - الصيدلة وفن تركيب العقاقير والتشريعات المتصلة بهما - وظائف الأعضاء - الكيمياء الحيوية - الأقربازين - علم السموم - مبادئ علم الصحة - البكتريولوجيا - الإسعاف الأولي - مسك الدفاتر وطرق التجارة - اللغة الفرنسية. ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سنى الدراسة ونظام الامتحان فيها.
المادة (24) : يجب على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية يعينها مجلس الكلية بالكيفية التي تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (25) : لا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. ولا يمنح درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (26) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحاناً في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.
المادة (27) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه نال درجة أو دبلوماً في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحاناً في مقرر معادل.
المادة (28) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الكيمياء والنبات أو درجة بكالوريوس في الزراعة وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات تعترف بها الجامعة. كما يقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب أو في العلوم (التشريح والفسيولوجيا) - الكيمياء - الكيمياء والحيوان - الكيمياء والنبات) أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات تعترف بها الجامعة.
المادة (29) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص اثنا عشر شهراً.
المادة (30) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يتابع الطالب دراسة المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحان وفقا لأحكامها.
المادة (31) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرر دراسيا معادلا له في معهد علمي تعترف به الجامعة. ويعفى من حضور المقرر المعيدون وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.
المادة (32) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة وأن يكون قد أجرى أبحاثا خاصة في مادة من المواد التي تدرس في مدرسة الصيدلة لمدة سنتين بعد حصوله على درجة البكالوريوس وأن يقدم رسالة تقبلها الكلية ويناقش فيها. وللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (33) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في الصيدلة، في المادة التي يتقدم للحصول على درجة دكتور فيها أو على درجة معادلة لها تعترف بها الجامعة. (2) أن يكون قد أجرى أبحاثا مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة ماجستير. (3) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية بنتيجة أبحاثه وأن يناقش فيها وللجنة الحكم في الرسالة أن تقرر امتحان الطالب إذا تراءى لها ذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (34) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية اعتباره تعليميا. وتنظم العلاقات بين المستشفيات المذكورة والجامعة بلائحة يصدرها وزير المعارف العمومية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية.
المادة (35) : لوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 بوضع اللائحة الأساسية لكلية الطب المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1944.
المادة (37) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن