بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 91 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 إعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدّل بالقانون رقم 112 لسنة 1951.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول.
وعلى ما قرره مجلس جامعة فؤاد الأول.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول مادة جديدة برقم 7 مكرراً نصها الآتي:
يُفصل من الكلية:
(1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها.
(2) كل طالب في السنتين الأولى والثانية لدرجة البكالوريوس رسب أربع مرات في الامتحانات الخاصة بفرقته ما لم يُمنح فرصاً أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية.
ويُعتبر التخلّف عن الدخول في الامتحان رسوباً ما لم يكن ذلك لعذر قهري يقبله مجلس الكلية.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة