تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية. وعلى القانون رقم 91 لسنة 1951 باللائحة الأساسية لكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 170 لسنة 1952. وعلى المرسوم الصادر في 14 مايو سنة 1953 باللائحة الداخلية لكلية طب القصر العيني. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة بكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: 1- طب العيون وجراحتها. 2- الأشعة والكهرباء الطبية. 3- الطب الشرعي وطب الصناعات. 4- طب الأطفال. 5- أمراض النساء والتوليد. 6- التخدير. 7- الأمراض العصبية والعقلية. 8- التدرن. 9- الجراحة. 10- الأمراض الباطنة. 11- الطب المدرسي والصحة المدرسية. 12- الأنف والأذن والحنجرة. 13- الأمراض الجلدية والسرية. 14- جراحة المجاري البولية. 15- جراحة العظام. 16- تحليل مياه الشرب والمجاري. 17- البكتريولوجيا. (ج) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: 1- التشريح. 2- علم وظائف الأعضاء. 3- الهستولوجيا. 4- الكيمياء الحيوية. 5- الباتولوجيا. 6- الأقربازين. 7- البكتريولوجيا. 8- الباتولوجيا الإكلينيكية. 9- الطفيليات. (د) درجتين عاليتين وهما: 1- الطب الباطني العام. 2- أمراض الوضع والأطفال. 3- طب البلاد الحارة. 4- الصحة العامة. 5- الطب الشرعي وطب الصناعات. 6- الأمراض الجلدية. 7- الأمراض العصبية. 8- التخدير. 9- العلوم الفنية. ودرجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: 1- الجراحة العامة. 2- أمراض النساء والتوليد. 3- الأمراض التناسلية. 4- جراحة المجاري البولية. 5- جراحة العظام. 6- جراحة الأنف والأذن والحنجرة. 7- طب العيون وجراحتها. (هـ) دبلومي تخصص من معهد القاهرة للصحة وطب البلاد الحارة وهما: 1- الصحة العامة. 2- طب البلاد الحارة وصحتها.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية. وتتناول الدراسة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة، النبات، الحيوان، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، التشريح البشري، علم الأجنة، علم الأنسجة والخلايا، وظائف الأعضاء، علم التنفس، الباتولوجيا، الباتولوجيا الإكلينيكية، الأقربازين وفن تركيب العقاقير، الأقربازين التطبيقي، الطفيليات، البكتريولوجيا، علم الصحة والطب الوقائي، الطب الشرعي وطب الصناعات، الأمراض الباطنة، الجراحة، الأنف والأذن والحنجرة، أمراض النساء والتوليد، الرمد، الأشعة، العلاج الطبيعي، التخدير، علم الأمراض النفسية. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مادة ونظام الامتحان فيها.
المادة (3) : لا يقبل بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من ينجح في امتحانات السنة الإعدادية. ولا يمنح البكالوريوس في الطب والجراحة إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (4) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سني الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا ثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسيا معادلا في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه حاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (6) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويقبل كذلك: (أ) للدراسة لدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. (ب) للدراسة لدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلا على بكالوريوس العلوم في الفسيولوجيا أو في الكيمياء أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. (ج) للدراسة لدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري من يكون حاصلا على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو بكالوريوس العلوم في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه. (د) للدراسة لدبلومات التخصص في العلوم الفنية من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (7) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمجاري فمدة كل منهما سنة ونصف سنة.
المادة (8) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة به وفقا لأحكام تلك اللائحة.
المادة (9) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا له في معهد معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات التعليمية أو المعيدون بالأقسام الفنية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.
المادة (10) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. 2- أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة الطب خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب في مستشفى تعليمي. (ج) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في أحد المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة. (د) في درجة دكتور في الطب الشرعي أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب شرعي وذلك وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (11) : للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة يجب على الطالب. 1- أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقا للطريقة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. 2- أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها، ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحانات الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان.
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم طب البلاد الحارة وصحتها أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة.
المادة (13) : للحصول على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم طب البلاد الحارة وصحتها يجب على الطالب: 1- أن يدرس المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية. 2- أن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بهذه الدبلوم وفقا لأحكام تلك اللائحة.
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلوم الصحة العامة ودبلوم طب البلاد الحارة وصحتها سنة واحدة.
المادة (15) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا ثبت أنه حضر مقررا دراسيا معادلا. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية، ويكون الإعفاء مقصورا على امتحان هذه المادة.
المادة (16) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : يلغى القانون رقم 91 لسنة 1951 والمرسوم الصادر في 14 مايو سنة 1953 المشار إليهما.
المادة (18) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن