تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : عدد الرياضة والهندسة الوصفية 1 الميكانيكا 1 الطبيعة 1 المساحة والجيودوسيا 1 حساب الإنشاءات وخواص المواد واختبارها والكباري 1 الري 1 هندسة البلديات وتخطيط المدن 1 إنشاء المباني والخرسانة المسلحة 1 الايدروليكا 1 الطرق والسكك الحديدية والأشغال البحرية 1 العمارة 1 المشروعات التنفيذية للعمارة 1 محطات توليد القوى البخارية 1 الآلات ذات الاحتراف الداخلي 1 الهندسة الكهربائية 1 المجموع 15
المادة () : عدد الزراعة 1 علم النباتات الزراعية 1 الكيمياء الزراعية 1 علم الحشرات الاقتصادي 1 فلاحة البساتين 1 الألبان والصناعات الزراعية 1 المجموع 6
المادة () : عدد المحاسبة 1 الاقتصادي السياسي 1 القانون 1 الجغرافيا الاقتصادية 1 الرياضة المالية والإحصاء 1 التاريخ الاقتصادي 1 المجموع 6
المادة () : عدد الأدب العربي 1 تاريخ الأدب العربي 1 علوم النحو والصرف والعروض 1 علوم البلاغة والنقد الأدبي 1 الدراسات السامية والشرقية وفقه اللغة 1 العلوم الشرعية 1 التاريخ الإسلامي 1 الفلسفة الإسلامية 1 المجموع 8
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : عدد 1 الأمراض الباطنية. 1 الجراحة العامة. 1 أمراض النساء والتوليد. 1 الرمد. 1 التشريح. 1 علم وظائف الأعضاء. 1 الباتولوجيا. 7 المجموع
المادة () : عدد الجراحة 1 الجراحة الإكلينيكية 1 لأمراض الباطنة 1 لأمراض الباطنة الإكلينيكية 1 الولادة وأمراض النساء 1 الولادة الإكلينيكية 1 الرمد 1 التشريح 1 البيولوجيا 1 البتالوجيا 1 البكتريولوجيا 1 الطفيليات 1 الاقربالين 1 الطب الشرعي 1 الطب الوقائي والصحة 1 طب الأسنان 1 البيولوجيا الإكلينيكية 1 المجموع 18
المادة () : عدد القانون المدني والمقارن 4 الشريعة الإسلامية 1 تاريخ القانون والقانون الروماني 1 القانون التجاري والقانون التجاري البحري 1 قانون المرافعات المدنية والتجارية 1 القانون الجنائي وتحقيق الجنايات 2 القانون العام 2 القانون الدولي العام والخاص 1 الاقتصاد السياسي بفروعه 3 المجموع 16
المادة () : عدد آداب اللغة العربية 1 الفلسفة 2 اللغة الإنجليزية وآدابها 1 اللغة الفرنسية وآدابها 1 التاريخ 1 الجغرافيا 1 اللغة المصرية القديمة 1 تاريخ مصر والشرق القديم 1 المجموع 9
المادة () : عدد الكيمياء غير العضوية والطبيعية 1 الكيمايء العضوية 1 الطبيعة 1 الرياضة البحتة 1 الرياضة التطبيقية 1 علم الحياة بفروعه 3 الجيولوجيا 1 المجموع 9
المادة (1) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعة المصرية هم: (أ) الأساتذة ذوو الكراسي. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.
المادة (2) : يشترط في من يعين مدرسا: أن يكون حاصلا على درجة دكتور من الجامعة المصرية, وفي الجراحة وجراحة طب الأسنان والصيدلة على درجة ماجستير. أو أن يكون حاصلا على درجة تعتبر معادلة لها من جامعة أجنبية أو معهد معترف بهما. ومع ذلك يجوز بصفة استثنائية أن يعفى المرشح من شرط حصوله على هذه الدرجة إذا كانت لديه إجازات علمية أخرى تعتبر كافية.
المادة (3) : يشترط في من يعين أستاذاً مساعداً أن يكون حاصلاً على درجة من الدرجات المذكورة في المادة السابقة وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها وأن يكون قد قضى في خدمة الحكومة ثماني سنوات أو مضت عشر سنوات على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من غير المدرسين.
المادة (4) : يشترط في من يعين أستاذاً ذا كرسي أن يكون حاصلاً على درجة من الدرجات المذكورة في المادة الثانية وأن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها وأن يكون قد قضى اثنتي عشرة سنة في خدمة الحكومة أو مضت أربع عشرة سنة على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس. ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة في حالة شغل كرسي منشأ لتعليم مستحدث.
المادة (5) : يعهد إلى المدرسين تحت إشراف الأساتذة بإدارة التمارين والأعمال التدريبية المكملة للدراسات التي يقوم بها أولئك الأساتذة ويجوز فوق ذلك أن يعهد إليهم تحت الإشراف نفسه بإلقاء دروس متصلة بمادة أساسية.
المادة (6) : الأساتذة المساعدون هم الذين يلقون دروسا ومحاضرات في مادة مكملة بالتعاون مع الأساتذة ذوي الكراسي، ويمكن عند الاقتضاء تكليفهم إلقاء دروس ومحاضرات في مادة أساسية سواء لعدم وجود أستاذ ذي كرسي لهذه المادة أو لمعاونة أستاذ المادة ذي الكرسي.
المادة (7) : الأساتذة هم الذين يشغلون الكراسي، وكراسي الكليات المختلفة محددة في الجداول من رقم 1 إلى رقم 4 الملحقة بهذا القانون والتي هي جزء منه وكل إنشاء لكرسي يكون بمرسوم يصدر بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بطلب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة.
المادة (7) : يصح في تعيين الأساتذة المساعدين والأساتذة لكرسي الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق وآداب اللغة العربية بكلية الآداب، وهما المبينان في الجدولين رقم 2 و3 الملحقين بهذا القانون، التجاوز عن الشرطين الأولين المنصوص عليهما في المادتين 3 و4 بشرط أن يكون المرشح حاصلا قبل إنشاء الجامعة المصرية على أعلى الإجازات العلمية التي كانت تمنح وقتئذ وأن تكون له مؤلفات وأبحاث شخصية أتت للعلم بفائدة محققة.
المادة (8) : يجوز نقل الأستاذ من كرسي إلى آخر في نفس الكلية بقرار من مجلس تلك الكلية مصدق عليه من مجلس الجامعة، ويجوز نقله إلى كرسي في كلية أخرى بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكليتين المختصتين.
المادة (9) : يجوز أن يعين في جميع الكليات مساعدو مدرسين ومحاضرون ومدرسو لغات حية ويكون تعيينهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة. ويجوز أن يعين في كليتي العلوم والطب بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة رؤساء أعمال تدريبية ومحضرون في المعامل. وجميع هؤلاء يعينهم وزير المعارف العمومية بناء على عرض مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختصة.
المادة (10) : لا يجوز نقل أحد من أعضاء هيئة التدريس إلى مصلحة أخرى، أو ندبه للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى إلا بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
المادة (11) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة, أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي.
المادة (12) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية إلا بإذن من مجلس الجامعة. ولا يجوز لهم بغير إذن المجلس أن يقوموا بعمل من أعمال الخبرة، أو بإعطاء استشارة في موضوع معين. وفي كلتا الحالتين لا يمنح هذا الإذن إلا بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة، وفي حالة الاستعجال يجوز أن يمنح الإذن المنصوص عليه في الفقرة الثانية من مدير الجامعة.
المادة (13) : يجوز لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي الكلية أن يأذن لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بمزاولة مهنة الطب أو طب الأسنان وفقا للشروط المقررة في اللوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهن.
المادة (14) : أعضاء هيئة التدريس يجوز ندبهم لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي بالشروط التي تحدد في كل حالة ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات متوالية. ويكون هذا الندب بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة. وتحسب مدة الندب في المكافأة أو المعاش بشرط أن يدفع الموظف الاحتياطي. ويجوز عند الاقتضاء أن يمنح أعضاء هيئة التدريس المنتدبون علاوات وترقيات في الكلية التابعين لها وذلك في الحدود المقررة.
المادة (15) : يجوز أن يحصل أعضاء هيئة التدريس على إجازات لمهمات علمية مؤقتة وذلك بالكيفية والشروط المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة. وفي هذه الحالة تطبق عليهم أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة المذكورة.
المادة (16) : يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس من اختصاص مجلس مؤلف على الوجه الآتي: مدير الجامعة ......................... رئيساً. عمداء الكليات ......................... أعضاء. اثنان من أعضاء مجلس الجامعة ..... ويعين مجلس الجامعة في كل سنة هذين العضوين وكذلك يعين عضوين احتياطيين. وعند الغياب أو المانع يقوم وكيل الجامعة مقام المدير ويقوم مقام وكيل الجامعة وكيل كليته. كما يقوم وكيل كل كلية مقام العميد. فإذا كان الغائب أو الممنوع من الحضور أحد العضوين عين مدير الجامعة من يقوم مقامه من الأعضاء الاحتياطيين.
المادة (17) : يصدر قرار مجلس التأديب بأغلبية الآراء المطلقة. ومع ذلك يشترط في القرار الصادر بعقوبة الرفت أن يكون بأغلبية ثلثي الآراء.
المادة (18) : تكلف لجنة تحقيق بأن تحقق كل دعوى قبل تقديمها إلى مجلس التأديب. وتؤلف هذه اللجنة من أحد أعضاء مجلس كلية الحقوق بصفة رئيس ومن عضوين من مجلس الكلية التابع لها المتهم بصفة عضوين. ويعين مجلس الجامعة في كل عام الرئيس والعضوين الذين تؤلف منهم اللجنة التي تقوم بالتحقيق إذا دعت الحال. فإذا غاب الرئيس أو أحد العضوين أو منعه مانع عين مدير الجامعة من يقوم مقامه. ولا يجوز أن يكون أعضاء لجنة التحقيق أعضاء في مجلس التأديب.
المادة (19) : تختص لجنة التحقيق بمباشرة التحقيق بتكليف من وزير المعارف العمومية أو مدير الجامعة.
المادة (20) : تقدم اللجنة إلى مدير الجامعة تقريراً بنتيجة تحقيقها ولوزير المعارف العمومية دائماً أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
المادة (21) : لوزير المعارف العمومية أو لمدير الجامعة أن يحيل تقرير لجنة التحقيق على مجلس الجامعة للفصل فيه. ويجوز لمدير الجامعة أن يقف مؤقتا عن مباشرة تعيين أي عضو من أعضاء هيئة التدريس محال إلى مجلس التأديب.
المادة (22) : يقرر مجلس الجامعة الإجراءات التي تتبع أمام مجلس التأديب ويحكم مجلس التأديب حسبما يتحقق له غير مكلف بالتمسك بقواعد معينة من حيث الإثبات.
المادة (23) : قرارات مجلس التأديب يجب أن تكون مسببة وهي غير قابلة لأي طعن ما عدا ما يصدر منها غيابيا فللمتهم حق المعارضة فيه.
المادة (24) : العقوبات التأديبية هي: (أ) بالنسبة للأساتذة المساعدين والمدرسين: الإنذار. التوبيخ. التنزيل من الوظيفة أو الدرجة. الرفت. (ب) بالنسبة للأساتذة ذوي الكراسي: الإنذار. التوبيخ. الرفت. ويجوز أن يستتبع التوبيخ الحرمان من المرتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي حالة الرفت يقرر مجلس التأديب سقوط أو بقاء الحق في المكافأة أو المعاش طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ولمدير الجامعة أن يوجه إنذاراً إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم.
المادة (25) : مساعدو المدرسين والمحاضرون ومدرسو اللغات الحية والمحضرون خاضعون من حيث تأديبهم للقوانين واللوائح العامة السارية على موظفي الحكومة.
المادة (26) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين أعضاء في هيئة التدريس أجانب ممن يرى أن درجاتهم وكفاياتهم تؤهلهم لذلك ويكون التعيين بناء على طلب مجلس الجامعة وبعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة. وتحدد حينئذ حالتهم في عقود استخدامهم.
المادة (27) : تحدد وظائف أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المعارف العمومية بعد طلب مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس كل كلية. ويراعى في هذا التحديد بقدر الإمكان المركز الحالي لهؤلاء الأعضاء ولو لم تتوافر فيهم الشروط المذكورة في هذا القانون.
المادة (28) : استثناء من أحكام هذا القانون يصح في تعيينات الأساتذة ذوي الكراسي بكلية الحقوق التجاوز عن الشرطين الأولين من الشروط المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون وذلك أثناء السنوات الخمس التالية لصدوره.
المادة (29) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن