بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1933 الخاص بشروط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم بعد المادة 7 مادة 7 مكررة ونصها كالآتي:
"مادة 7 مكررة - يصح في تعيين الأساتذة المساعدين والأساتذة لكرسي الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق وآداب اللغة العربية بكلية الآداب، وهما المبينان في الجدولين رقم 2 و3 الملحقين بهذا القانون، التجاوز عن الشرطين الأولين المنصوص عليهما في المادتين 3 و4 بشرط أن يكون المرشح حاصلا قبل إنشاء الجامعة المصرية على أعلى الإجازات العلمية التي كانت تمنح وقتئذ وأن تكون له مؤلفات وأبحاث شخصية أتت للعلم بفائدة محققة".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر