تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين، وعلى القانون رقم 358 لسنة 1954 بتحديد وتشكيل سلطات التأديب بالنسبة لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 96 لسنة 1955 (المادة الأولى) تنص هذه المادة على عدم سريان أحكام المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 على الجامعات المصرية. وهذه المادة هي التي تحدد اختصاصات ديوان الموظفين واختصاصاته في هذا الشأن هي: أولا ـ الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين. ثانيا ـ النظر في تحديد عدد الموظفين ودرجاتهم في الوزارات والمصالح. ثالثا ـ وضع أنظم الامتحانات اللازمة للتعيين في وظائف الحكومة. رابعا ـ مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات والمصالح العامة والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عددا ودرجة........ الخ. وهذه الاختصاصات لا تتفق مع نظم الجامعات. وقد بني القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات على أساس استبعاد سلطة ديوان الموظفين في شئون الجامعة. 1ـ فهو فيما يتعلق بميزانية الجامعة أخرجها عن سلطة الإشراف التي بديوان الموظفين (مفهوم المادة 7 من القانون رقم 508 لسنة 1954). 2ـ ثم أنه فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومدرسي اللغات من المصريين والأجانب, قد نظم الإجراءات والسلطات الخاصة بتعيينهم والإشراف عليهم بما يستبعد كل التدخل للديوان فيها. والواقع هو أنه لا ينبغي أن يكون للديوان دخل في هذه الوظائف لا من حيث نوعها ولا عددها ولا درجاتها وليس لديه الوسائل التي تمكنه من ذلك، فإن هذا صميم عمل الجامعة. وبإخراج هؤلاء من مجموع موظفي الجامعة يبقى الموظفون الفنيون غير من تقدم ذكرهم والموظفون الإداريون والكتابيون. فأما الفنيون كأمناء المتحف ومهندسي المعامل والمحضرين ـ ونحوهم ويلحق بهم فريق من الإداريين كالمسجلين وأمناء المكاتب وموظفيها فعملهم فني يتصل بعمل أعضاء هيئة التدريس والجامعة وحدها هي التي تقدر أهليتهم لشغل هذه الوظائف وكل اشتراك لهيئة أخرى من نتيجته الحتمية التأثير في عمل الجامعة. ولا يبقى بعد ذلك سوى الموظفون الكتابيون وهم قلة بالقياس إلى مجموع موظفي الجامعة ولا ينبغي أن يترك أمرهم لغير الجامعة إذ أن من يملك الأكثر يملك الأقل وإذا كانت الجامعة تستقل بمن تقدم بيانهم فلا يوجد أي مبرر لاستثناء هؤلاء خصوصا وأن عملهم يتصل بعمل الجامعة عموما بما يتعين معه أن تكون سلطتها مطلقة في شأنهم كما هي في شأن غيرهم. (المادة الثانية) هذه المادة تقر الوضع المقرر بالقانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات. (المادة الثالثة) هذه المادة تدخل في معنى المادة الأولى وهي تتمة لازمة لها لتعيين السلطة التي تتولى أمر الموظفين المشار إليهم فيها فهي تنفيذ للمادة الأولى ومع ذلك فالمعيدون يدخلون في أحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 على ما تقدم. (المادة الرابعة) المقصود بهذه المادة هي أن يكون للجامعة تعيين الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين فيها كما هو الشأن في تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ومدرسي اللغات بغير حاجة إلى الالتجاء إلى ديوان الموظفين لما تستلزمه الجامعة في موظفيها من شروط هي أقدر من غيرها على تقديرها. ويمكن تعديل صياغة النص بما يجعل التعيين في هذه الوظائف بامتحان على أن تجريه الجامعة والجامعة على أية حال أقدر على إجراء الامتحانات من ديوان الموظفين, وبذلك يقتصر التعديل على إحلال الجامعات المختصة محل ديوان الموظفين في إجراء الامتحانات. (المادة الخامسة) هذه المادة خاصة بموظفي اللغات فقط والغرض منها هو مواجهة الصور التي يكون فيها المرشح لوظيفة مدرس حاصلا على أعلى المؤهلات اللازمة لتدريس هذه اللغة ولا يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية وهي لا أهمية لها في المجال الذي سيعين فيه, وقد حال استلزام الحصول على الشهادة الدراسية الثانوية دون تعيين أشخاص ممتازين في المجال الذي أريد تعيينهم فيه وحاصلين فيه على أعلى المؤهلات. (المادة السادسة) إعفاء من شرط اللياقة الطبية مقرر في قانون نظام الموظفين للوزير بموافقة ديوان الموظفين ومدير الجامعة يملك اختصاصات الوزير المقررة في هذا القانون (المادة 17 من القانون 508 لسنة 1954) فهو يملك الإعفاء من شرط اللياقة الطبية. والنص المقترح المقصود به الاستغناء عن موافقة ديوان الموظفين فقط وهو ما يتمشى مع أحكام القانون رقم 508 سالف الذكر على ما تقدم عنه الكلام في المادة الأولى. (المادة السابعة) المقصود به هو أن تكون أجازات الموظفين بالجامعة متمشية مع أجازات أعضاء هيئة التدريس التي تنظمها المادة 87 من القانون رقم 508 وتتفق مع نظام التدريس في الكليات. ويحسن إضافة كلمة "والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمل" إلى الفقرة الثانية من هذه المادة بعد كلمة "الموظفين" لتشمل الخارجين عن هيئة العمل.
المادة (1) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 على الجامعات المصرية.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الموظفين اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة.
المادة (3) : مع مراعاة نصوص هذا القانون وأحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو ديوان الموظفين القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة على المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس. إلا أنه في الحالات التي توجب القوانين عرضها على مجلس الوزراء يتعين إرسال القرارات إلى وزير التربية والتعليم لعرضها على المجلس المذكور.
المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للجامعة التعيين في مختلف الوظائف الخالية بها بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة بشرط الإعلان عن الوظائف الخالية إلا إذا رأت الجامعة شغل الوظيفة بطريق النقل.
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للجامعة في حالات الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) أو ما يعادلها عند التعيين في وظائف مدرسي اللغات إذا كانت لدى المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التي سيعين فيها.
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لمدير الجامعة إعفاء الموظفين من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي القومسيون الطبي العام.
المادة (7) : مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الخامس من القانون رقم 210 لسنة 1951 واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من كل من المادتين 60 و65 ومن أحكام المادة 70 من القانون المشار إليه تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفي الكليات في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازات في هذه الحالة بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص. ويجوز منح سائر الموظفين إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمة الموظف.
المادة (8) : استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومع مراعاة أحكام هذا القانون يكون جميع موظفي المستخدمين والحسابات بالجامعة تابعين لها ومسئولين أمامها مباشرة.
المادة (9) : تكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع موظفي ومستخدمي الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات التأديبية التي لوكيل الوزارة والمنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة. وتكون لعمداء الكليات - كل في دائرة اختصاصه بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين والمستخدمين, جميع الاختصاصات التأديبية التي لرئيس المصلحة والمنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (10) : المحاكمة التأديبية لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس مؤلف على النحو الآتي: وكيل الكلية المختصة ................. رئيسا أستاذ من كلية الحقوق ...................... عضوين نائب بشعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة يندبه رئيس الشعبة ...... عضوين وإذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية تابعا للإدارة العامة حل سكرتير عام الجامعة محل وكيل الكلية. وفي حالة غياب وكيل الكلية أو سكرتير عام الجامعة أو وجود ما يمنعه عن الحضور يعين مدير الجامعة من يحل محله.
المادة (11) : يرفع الاستئناف عن القرار الصادر من مجلس التأديب بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى سكرتير عام الجامعة التابع لها في مدى شهر من تاريخ إبلاغه هذا القرار. وعلى السكرتير العام إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه. ولمدير الجامعة أيضا أن يستأنف قرار مجلس التأديب في مدى شهر من تاريخ صدوره.
المادة (12) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو الآتي: وكيل الجامعة ............ رئيسا. رئيس الشعبة المختص بقسم الرأي بمجلس الدولة أو من ينيبه من مستشاريها أو مستشاريها المساعدين ....... عضوين أحد المحامين العامين أو من ينوب عنه من رؤساء النيابة العامة ..... عضوين.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 358 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (14) : على وزيري التربية والتعليم, والعدل, تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن