بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1955 في شأن تقرير بعض أحكام خاصة بموظفي الجامعة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 397 لسنة 1955
تقضي المادة 88 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بتحمل الجامعة نفقات رحلة الأستاذ الأجنبي مع أسرته لقضاء الإجازة الصيفية مرة كل ثلاث سنوات إذا زادت خدمته عن هذه المدة.
كما تقضي المادة 89 من القانون المذكور بمنح الأستاذ الأجنبي عند انتهاء عقده مكافأة قدرها مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته.
ولم يرد بالقانون المذكور أحكام مماثلة في شأن مدرسي اللغات الحية والموظفين الفنيين من الأجانب كأمناء المتاحف والذين يستعان بهم في التدريس والبحث من غير أن يكونوا من أعضاء هيئة التدريس مع أن الحكمة من النصوص سالفة الذكر متوافرة في شئونهم وهي ترغيب العناصر الطيبة من الأجانب للعمل في الجامعة، هذا فضلا عن أن الموظفين الأجانب لا يمنحون مكافأة أو معاش عن مدة خدمتهم (المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936) كما أن أحكام قانون عقد العمل الفردي لا تسري عليهم لأن لهم أحكاما خاصة بشروط توظيفهم.
ولما كان الوضع القائم من شأنه أن يضيع على الجامعة فرصة الاستفادة من خبرة كثيرة من هؤلاء وتحقيقا للعدالة والمساواة بينهم وبين من يعين في هيئة التدريس من الأجانب لذلك فقد رؤى النص على إفادة هؤلاء الموظفين من النص الخاص بتحمل الجامعة نفقات سفرهم وأسرهم إلى بلادهم لقضاء العطلة كل ثلاث سنوات - كما رؤى تقرير مكافأة لهم عن مدة خدمتهم محسوبة على أساس ما يقرره عقد العمل الفردي وذلك بإضافة فقرة إلى المادة 89 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بالصيغة المرافقة.
كما أن القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار إليه قد حدد اختصاص كل من مجلس الجامعة ومديرها ووكيلها وسكرتيرها العام، وأسندت المادة 97 فيه سلطات هيئات جامعة أسيوط إلى وزير التربية والتعليم وذلك لحين تكوين تلك الهيئات.
غير أن القانون المذكور لم يحدد من تنقل إليه سلطات مدير جامعة أسيوط، وقد تعرض مسائل يكون فيها الاختصاص لمدير الجامعة.
ونظرا لعدم تعيين مدير أو وكيل لهذه الجامعة، فقد رؤى تعديل المادة 97 من القانون المذكور وذلك بتخويل وزير التربية والتعليم سلطات مدير هذه الجامعة على أن يكون له تفويض سكرتير عام هذه الجامعة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه وهي الخاصة بسلطة مدير الجامعة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض مشروع القانون الخاص بهذه التعديلات على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره.
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 89 والمادة 97 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية على الوجه الآتي:
مادة 89 فقرة ثالثة:
"ويجوز أن يعين مدرسو لغات حية وموظفون فنيون أجانب، ويكون تعيينهم بقرار من مدير الجامعة بناء على طلب الجهة المختصة لمدة تعين في عقودهم ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة على هؤلاء الموظفين - ويمنح من ينتهي عقده منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى عن خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك".
مادة 97:
"إلى أن يتم تكوين مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة في هذا القانون.
يتولى وزير التربية والتعليم كافة الاختصاصات والسلطات التي لمدير الجامعة وهيئاتها المختلفة، وله أن يعهد إلى سكرتير عام هذه الجامعة بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون".
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء