بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 53 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة النص الآتي:
"مادة 53 - تخفض المدد المنصوص عليها في المادة (50) والبندين 1 و2 من المادة (51) والمادة (51 مكررا) والبندين 1 و2 من المادة (52) سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعة أسيوط أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في الكليات المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.
وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس من أي من هذه الكليات إلى مثل وظيفته في كلية أخرى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة فلا يجوز أن يتقدم إلى الوظيفة التالية لوظيفته في الكلية المنقول إليها إلا إذا كان قد قضى على الأقل في وظيفته المدة المنصوص عليها في القانون مضافا إليها المدة التي استفادها".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من القواعد الملحقة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتي:
"ويمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو في فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة إضافية من علاوات الوظيفة المعين فيها".
المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه، يجوز لوزير التعليم العالي التعيين والنقل في وظائف هيئة التدريس في الكليات المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة من بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمتخصصين من غيرهم، ما داموا مستوفين للشروط الواردة في القانون المذكور، ويكون التعيين أو النقل بقرار من وزير التعليم العالي بناء على عرض لجنة خاصة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعمل بهذا الحكم خلال المدة اللازمة لاستكمال هيئة التدريس بالكلية طبقا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات.
المادة (4) : إلى أن يتم تشكيل مجلس الكلية الجديدة، يتولى مدير الجامعة اختصاصات هذا المجلس.
المادة (5) : في حالة إنشاء الكلية الجديدة، على أساس نواة من أحد المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، يطبق في شأن نقل القائمين بالتدريس بالمعهد إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالكلية، أحكام القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التي كانت تتبع وزارة التعليم العالي إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتي المعلمين بجامعتي عين شمس وأسيوط.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة