تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 في شأن تنظيم الكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3123 لسنة 1966 بشأن إنشاء كليات المعلمين بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية القانون رقم 30 لسنة 1968 تضمن القرار الجمهوري رقم 3123 لسنة 1966 إنشاء كلية المعلمين بجامعة عين شمس على أساس نواة من كلية المعلمين بمصر الجديدة التابعة لوزارة التعليم العالي وإنشاء كلية المعلمين بجامعة أسيوط على أساس نواة من كلية المعلمين بأسيوط وكلية المعلمات بالمنيا، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن "يحتفظ للقائمين بالتدريس بكليات المعلمين التابعة للوزارة بكافة حقوقهم المالية الحالية إلى أن يصدر قانون بتحديد مراكزهم". وبمناسبة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار وافق المجلس الأعلى للجامعات على تشكيل لجنة لبحث حالات أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالتدريس من المدرسين خارج هيئة التدريس والمعيدين في الكليات المذكورة، وقد بحثت اللجنة القواعد المقترحة في ضوء ما تم في ظروف مماثلة كالمعاهد العالية التي أصبحت نواة لبعض كليات جامعة عين شمس وكليات جامعة الأزهر، وعرضت اقتراحاتها على المجلس الأعلى للجامعات الذي انتهى من دراساته إلى مشروع القانون المقترح، ويقوم هذا المشروع على الأسس الآتية: 1- ضمان الصلاحية العلمية للمرشحين للنقل إلى وظائف هيئة التدريس بالجامعة ببحث حالاتهم في لجان علمية يشكلها المجلس الأعلى للجامعات. 2- وضع التيسيرات الملائمة للقائمين بالتدريس حاليا بالكليات بالنسبة لبعض الشروط الخاصة بالمؤهلات مراعاة لظروف الانتقال. 3- وضع اعتبارات أربعة لحساب أقدمية المنقولين إلى هيئة التدريس بالجامعة: (أ) تاريخ الحصول على المؤهل. (ب) تاريخ الحصول على درجة دكتور أو ما يعادلها. (ج) الدرجة المالية والأقدمية فيها. (د) تاريخ شغله الوظيفة في كليات المعلمين السابقة. 4- إعفاء أعضاء هيئة التدريس الذين أعفوا من بعض شروط المؤهلات الدراسية عند تعيينهم في وظائف أعلى بالجامعة. 5- إلغاء وظائف القائمين بالتدريس المنقولين من الكليات السابقة في ميزانية الجامعة المختصة مقابل إنشاء الوظائف التي ينقلون إليها ضمن وظائف هيئة التدريس بالجامعة بالاتفاق بين وزيري التعليم العالي والخزانة. على أن يمنح القائم بالتدريس بداية مربوط الوظيفة التي ينقل إليها فإذا كان مرتبه يزيد على بداية المربوط احتفظ له بمرتبه الحالي على أن يحصل على علاوته الدورية في موعدها إلى أن يبلغ مرتبه نهاية المربوط، أما إذا كان مرتبه يزيد على نهاية المربوط احتفظ له بمرتبه بصفة شخصية وذلك كله مع عدم صرف فروق عن الماضي. 6- مراعاة لحالة الانتقال تضمن المشروع النص على أنه إلى أن تتم تسوية حالات القائمين بالتدريس بكليات المعلمين بالجامعات، وتستكمل هذه الكليات وضعها القانوني يجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وضع الأحكام الانتقالية اللازمة لذلك خلال أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك دون أن يترتب على هذه الأحكام أية آثار مالية. وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 251 بتاريخ 3/12/1967. رجاء التكرم بالموافقة عليه ثم إحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تحدد وظيفة وأقدمية من يقرر نقله من بين القائمين بالتدريس بكليات المعلمين - التي كانت تتبع وزارة التعليم العالي - إلى كليتي المعلمين بجامعتي عين شمس وأسيوط بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجلس الجامعة المختص وبناء على تقرير صلاحية من إحدى اللجان العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض. ويجب أن يصدر هذا القرار خلال سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون وتراعى في إصداره القواعد الواردة في هذا القانون. ومن لم يتقرر نقله إلى وظائف هيئة التدريس بالجامعة أو وظائف معيدين أو مدرسين خارج هيئة التدريس بها وفقا لأحكام هذا القانون فإنه ينقل خارج الجامعة بالاتفاق بين وزير التعليم العالي والجهة المنقول إليها.
المادة (2) : يجوز أن ينقل المدرس في الكليات السابقة إلى وظيفة مدرس بالجامعة إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة في مادة تؤهله لشغل الوظيفة, أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك. (2) أن تكون قد مضت ست سنوات على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا.
المادة (3) : يجوز أن ينقل الأستاذ المساعد في الكليات السابقة إلى وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة بالشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة في مادة تؤهله لشغل الوظيفة, أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك. (2) أن تكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا. (3) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس بكلية المعلمين أو معهد علمي من طبقتها لمدة خمس سنوات على الأقل, أو أن تكون قد مضت خمس سنوات على حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها. في حالة عدم استيفاء شرط المؤهل الوارد في البند (1) يشترط أن تكون قد مضت ثلاثة عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا, ويعرض إنتاجه العلمي المنشور وغير المنشور على إحدى اللجان العلمية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون للنظر في القيمة العلمية لتلك البحوث وعما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة, وللجنة أن تستعين في ذلك بالمتخصصين من غير أعضائها.
المادة (4) : يجوز أن ينقل الأستاذ في الكليات السابقة إلى وظيفة أستاذ بالجامعة بالشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو هيئة علمية أو معهد علمي على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك. (2) أن تكون قد مضت ستة عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا. (3) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بكلية المعلمين أو معهد علمي من طبقتها لمدة خمس سنوات على الأقل, أو أن تكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها. وفي حالة عدم استيفاء شرط المؤهل الوارد في البند (1) يشترط أن تكون قد مضت ثمانية عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها أو مؤهل عال يعتبره المجلس الأعلى للجامعات كافيا, ويعرض إنتاجه العلمي المنشور وغير المنشور على إحدى اللجان العلمية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون للنظر في القيمة العلمية لتلك البحوث وعما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة, وللجنة أن تستعين في ذلك بالمتخصصين من غير أعضائها.
المادة (5) : يراعى في حساب أقدمية أعضاء هيئة التدريس المنقولين وفقا لأحكام هذا القانون الاعتبارات الآتية: (1) تاريخ حصوله على المؤهل. (2) تاريخ حصوله على درجة دكتور أو ما يعادلها. (3) الدرجة المالية وأقدميته فيها. (4) تاريخ شغله لوظيفته في كليات المعلمين السابقة.
المادة (6) : يجوز أن ينقل المعيد في الكليات السابقة إلى وظيفة معيد بالجامعة بشرط أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة بتقدير جيد على الأقل في كل من التقدير العام والتقدير في مادة التخصص وأن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى كليات المعلمين بتقدير جيد على الأقل في كل من التقدير العام والتقدير في مادة التخصص ويعمل في أقسام التربية وعلم النفس. وبالنسبة إلى الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى كليات المعلمين بتقدير جيد على الأقل ويعملون في غير أقسام التربية وعلم النفس فيمنحون أجازة دراسية داخلية للحصول على درجة الليسانس من كلية الآداب أو درجة البكالوريوس من كلية العلوم بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة (7) : أعضاء هيئة التدريس الذين يعفون من بعض شروط المؤهلات الدراسية وفقا لأحكام هذا القانون يعفون منها عند تعيينهم في وظائف أعلى بالجامعات.
المادة (8) : يجوز أن ينقل المدرس الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في وظيفة مدرس خارج هيئة التدريس لحين الحصول على درجة دكتور أو ما يعادلها. كما يجوز نقل عضو هيئة التدريس في الكلية السابقة - الذي لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون أو بعضها - في وظيفة مدرس خارج هيئة التدريس لحين استيفائه هذه الشروط خلال مدة السنتين المحددة لإجراء التسويات.
المادة (9) : تلغى وظائف القائمين بالتدريس المنقولين من الكليات السابقة في ميزانية الجامعة المختصة مقابل إنشاء الوظائف التي ينقلون إليها ضمن وظائف هيئة التدريس بالجامعة بالاتفاق بين وزيري التعليم العالي والخزانة. وفي جميع الأحوال يمنح القائم بالتدريس بداية مربوط الوظيفة التي ينقل إليها فإذا كان مرتبه يزيد على بداية مربوط هذه الوظيفة احتفظ له بمرتبه الحالي على أن يحصل على علاوته الدورية في موعدها إلى أن يبلغ مرتبه نهاية المربوط, أما إذا كان مرتبه يزيد على نهاية مربوط الوظيفة احتفظ له بمرتبه الحالي بصفة شخصية وذلك كله مع عدم صرف فروق عن الماضي.
المادة (10) : إلى أن تستكمل كليات المعلمين بالجامعات وضعها القانوني يجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختص وضع الأحكام الانتقالية اللازمة لذلك خلال أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون, وذلك دون أن يترتب على هذه الأحكام أية آثار مالية.
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن