بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التي كانت تتبع وزارة التعليم العالي إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتي المعلمين بجامعتي عين شمس وأسيوط.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التي كانت تتبع وزارة التعليم العالي إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتي المعلمين بجامعتي عين شمس وأسيوط؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 54 لسنة 1971
بمناسبة تطبيق كادر أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد العالية شكا المعيدون القدامى بالكليات والمعاهد العالية من عدم منحهم علاوة الرفع المقررة وقدرها خمسة جنيهات والتي منحت لزملائهم الحديثين ولإزالة أسباب هذه الشكوى صدر القرار الجمهورية رقم 1365 لسنة 1970 – ينص على الآتي:
((وبالنسبة للمعيدين الذين أمضوا سنة في وظائفهم يمنحون علاوة قدرها خمسة جنيهات مع عدم صرف فروق عن الماضي)).
وقد تقدم المعيدون القدامى بالكليات والمعاهد العالية التي أصبحت نواة لكليات جامعية مطالبين بتطبيق ذات المبدأ عليهم واستطلاع رأي وزارة الخزانة في شأن أعداد مشروع القانون اللازم أفادت بأنه ليس لديها مانع من اتخاذ الإجراءات لتعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 1968 لمنح هؤلاء المعيدين علاوة قدرها خمسة جنيهات أسوة بزملائهم بدون صرف فروق مالية عن الماضي.
وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية – رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 9 من القانون رقم 30 لسنة 1968 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي:
"وبالنسبة إلى المعيدين الذين أمضوا أكثر من سنة في وظائفهم يمنحون عند نقلهم علاوة قدرها خمسة جنيهات".
المادة (2) : لا يترتب على تطبيق هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية