تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 بإعادة تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تسري في شأن وظائف هيئات التدريس والبحوث والهيئات الفنية بالمؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا أحكام المواد 49 و50 و51 و52 و92 و93 من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه وجدول المرتبات والمكافآت الملحق به على أن يراعى تخفيض المدد طبقا لأحكام المادة 53 من القانون المذكور. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المؤسسات العامة المشار إليها في الفقرة السابقة ويتعادل وظائفها بما يقابلها من وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس إدارة كل مؤسسة أن يضع شروطا إضافية بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المادة (3) : يشترط فيمن يعين مديرا أو وكيلا لإحدى المؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى أن تتوافر فيه شروط التعيين في وظائف المؤسسة المعادلة لوظيفة أستاذ ذي كرسي بالجامعات، على أن تكون درجته معادلة لدرجة وكيل وزارة مساعد أو وكيل وزارة أو الدرجة الممتازة. ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : تسري الأحكام الأخرى الواردة في القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه على الوظائف المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أنظمة المؤسسات. أما باقي الوظائف في المؤسسات المذكورة فتسري في شأنها جميع القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (5) : يستمر الموظفون الحاليون الذين لا تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظائف التي يشغلونها، في وظائفهم إذا كان قد مضى على شغلهم لها سنتان على الأقل. أما الموظفون الذين لا تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظائف التي يشغلونها ولم يمض عليهم سنتان، فيعاد تعيينهم وفقا لأحكام هذا القانون على ألا تقل الوظيفة التي يعين فيها كل منهم عن وظيفة من يليه في الأقدمية من الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة. ويعتد في حساب الأقدمية بتاريخ التعيين أو شغل الوظيفة لأول مرة أو توافر شروط التعيين فيها حسب الأحوال.
المادة (6) : يمنح الموظفون الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لوظائفهم طبقا لأحكام هذا القانون، مرتباتهم الحالية بشرط ألا تجاوز نهاية مربوط الدرجة المقررة تطبيقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (6) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على المشتغلين بالبحث العلمي في وحدات وأقسام البحوث التي تعتمدها وزارة البحث العلمي بالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة، ولو لم تتخذ شكل المؤسسة العامة العلمية. واستثناء من شروط التعيين الواردة في المواد السابقة، يجوز تعيين العاملين الذين يحصلون على لقب باحث بالخبرة بالتطبيق لنص المادة 9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 المشار إليه في الوظائف المعادلة لوظائف هيئة التدريس بالجامعات دون التقيد بشرط الحصول على الدكتوراه ويعفون من هذا الشرط عند التقدم لشغل وظيفة أعلى.
المادة (7) : يلغى كل نص يرد بالمخالفة لأحكام هذا القانون في أنظمة المؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (8) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن